الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى (وتسدل رجليها في جانب يمينها) إذا جلست وهو أفضل، أو متربعة، وتسر القراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى.
ثم يسن أن يستغفر ثلاثا، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا ثلاثا وثلاثين، ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه.
[فصل مكروهات الصلاة]
فصل (يكره في الصلاة التفاته) لقوله صلى الله عليه وسلم: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه البخاري، وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، وإن استدار بجملته، أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته (و) يكره (رفع بصره إلى السماء) إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله لحديث أنس:«ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن، أو لتخطفن أبصارهم» ، رواه البخاري.
(و) يكره أيضا (تغميض عينيه) ؛ لأنه فعل اليهود، (و) يكره أيضا (إقعاؤه) في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في " المغني " و " المقنع " و " الفروع " وغيرها، وعند العرب الإقعاء: جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه، مثل إقعاء
الكلب، قال في " شرح المنتهى ": وكل من الجلستين مكروه
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب» ، رواه ابن ماجه، ويكره أن يعتمد على يده، أو غيرها وهو جالس لقول ابن عمر:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده» ، رواه أحمد وغيره، وأن يستند إلى جدار ونحوه؛ لأنه يزيل شقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح.
(و) يكره (افتراش ذراعيه ساجدا) بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها لقوله صلى الله عليه وسلم: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» متفق عليه من حديث أنس.
(و) يكره (عبثه) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» (و) يكره (تخصره) أي وضع يديه على خاصرته «لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا» ، متفق عليه من حديث أبي هريرة (و) يكره (تروحه) بمروحة ونحوها؛ لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد، ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته؛ لأنه فعل اليهود
(وفرقعة أصابعه وتشبيكها) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة» ، رواه ابن ماجه عن علي، وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه» ، ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده، وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، أو صورة منصوبة ولو صغيرة، أو نجاسة، أو باب مفتوح، أو إلى نار من قنديل أو شمعة، والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه، وأن يصطحب ما فيه صورة من فص أو نحوه، وصلاته إلى متحدث، أو نائم، أو
كافر، أو وجه آدمي، أو إلى امرأة تصلي بين يديه، وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، فإن لم يقدر وضع يده على فمه.
(و) يكره (أن يكون حاقنا) حال دخوله في الصلاة، والحاقن: هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط، أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط؛ لأنه يمنع الخشوع وسواء خاف فوت الجماعة أو لا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» ، رواه مسلم عن عائشة، (أو بحضرة طعام يشتهيه) فتكره صلاته إذا لما تقدم، ولو خاف فوت الجماعة، وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها.
ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه؛ لأنه من شعائر الرافضة ومسح أثر سجوده في الصلاة ومسح لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، نقل ابن القاسم يكره أن يشمر
ثيابه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ترب ترب»
(و) يكره (تكرار الفاتحة) ؛ لأنه لم ينقل و (لا) يكره (جمع سور في) صلاة (فرض كنفل) لما في الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء» .
(و) يسن (له) أي للمصلي (رد المار بين يديه) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين» ، رواه مسلم عن ابن عمر، وسواء كان المار آدميا، أو غيره والصلاة فرضا أو نفلا، بين يديه ستره فمر دونها، أو لم تكن فمر قريبا منه، ومحل ذلك ما لم يغلبه، أو يكن المار محتاجا إلى المرور، أو بمكة، ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل، فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتاله ولو مشى، فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه، وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع، أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في " المبدع "(و) له (عد الآي) والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه لما روى محمد بن خلف عن أنس «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه»
(و) للمأموم (الفتح على
إمامه) إذا ارتج عليه، أو غلط لما روى أبو داود عن ابن عمر:«أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟! قال: نعم قال: فما منعك» قال الخطابي: إسناده جيد، ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، ولا يفتح على غير إمامه؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل قاله في " الشرح "
(و) له (لبس الثوب و) لف (العمامة) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة، وإن سقط رداؤه فله رفعه (و) له (قتل حية وعقرب وقمل) وبراغيث ونحوها؛ «لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب» ، رواه أبو داود والترمذي، وصححه، (فإن أطال) أي أكثر المصلي (الفعل عرفا من غير ضرورة و) كان متواليا (بلا تفريق بطلت) الصلاة (ولو) كان الفعل (سهوا) إذا كان من غير جنس الصلاة؛ لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، وكذا إن تفرق ولو طال المجموع، واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف، ثم عوده ونحو ذلك. وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه.
(وتباح) في الصلاة فرضا كانت، أو نفلا (قراءة أواخر السور وأوساطها) لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من
ركعتي الفجر قَوْله تَعَالَى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: 136] الآية، وفي الثانية في آل عمران قل:{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} [آل عمران: 64] الآية» .
(وإذا نابه) أي عرض للمصلي (شيء) أي: أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه (سبح رجل)، ولا تبطل إن كثر (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) وتبطل إن كثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء» متفق عليه من حديث سهل بن سعد، وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. (ويبصق) ويقال بالسين والزاي (في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه) ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته، قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر. ويخلق موضعه استحبابا ويلزم حتى غير الباصق إزالته، وكذا المخاط والنخامة، وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره، أو تحت قدميه لخبر أبي هريرة:«وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها» ، رواه البخاري وفي ثوبه أولى، ويكره يمنة وأماما، وله رد السلام إشارة والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءته ذكره في نفل.
(وتسن صلاته إلى سترة) حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها» ، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث
أبي سعيد (قائمة كمؤخرة الرحل) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبال من يمر وراء ذلك» ، رواه مسلم، فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر، أو بعير، أو ظهر إنسان، أو عصى؛ «لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة وإلى بعير» ، رواه البخاري ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا،
ويستحب انحرافه عنها قليلا، (فإن لم يجد شاخصا فإلى خط) كالهلال. قال في " الشرح ": وكيف ما خط أجزأه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا» ، رواه أحمد، وأبو داود، قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا.
(وتبطل) الصلاة (بمرور كلب أسود بهيم) أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته، أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة وخص الأسود بذلك؛ لأنه شيطان (فقط) أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها، وسترة الإمام سترة المأموم.
(وله) أي للمصلي (التعوذ عند آية وعيد والسؤال) أي سؤال الرحمة (عند آية رحمة ولو في فرض) لما روى مسلم عن حذيفة، قال:«صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة، ثم مضى - إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ» ، قال أحمد: إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ