الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتقدر الحرة) الحامل برقيق (أمة) ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا، وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله فيه إذا مات ما فيه مولودا، وفي جنين دابة ما نقص أمه. (وإن جنى رقيق خطأ أو) جنى (عمدا لا قود فيه) كالجائفة، (أو) جنى عمدا (ففيه قود واختير فيه المال، أو أتلف) رقيق (مالا) وكانت الجناية والإتلاف (بغير إذن سيده تعلق) ما وجب بـ (ذلك برقبته) ، لأنه موجب جنايته، فوجب أن يتعلق برقبته كالقصاص، (فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل، وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية، (أو يسلمه) السيد (إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه) السيد (ويدفع ثمنه) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، وإلا دفع منه بقدره، وإن كانت الجناية بإذن السيد، أو أمره فداه بأرشها كله، وإن جنى عمدا فعفا ولي على رقبته لم يملكه بغير رضى سيده، وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته وشراء ولي قود له عفو عنه.
[باب ديات الأعضاء ومنافعها]
. أي منافع الأعضاء (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف) ولو من أخشم أو مع عوجه، (واللسان والذكر) ولو من صغير (ففيه دية) تلك (النفس) التي قطع منها على التفصيل السابق؛ لحديث عمرو بن حزم مرفوعا «وفي الذكر دية وفي أنف إذا أوعب جذعا الدية وفي اللسان الدية» رواه أحمد والنسائي واللفظ له، (وما فيه) أي في الإنسان (منه
شيئان كالعينين) ولو مع حول أو عمش، (و) كـ
(الأذنين) ولو لأصم، (و) كـ (الشفتين، و) كـ (اللحيين) وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، (وكثديي المرأة وكثندؤتي الرجل) بالثاء المثلثة، فإن ضممتها همزت، وإن فتحتها لم تهمز، وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة، (و) كـ (اليدين والرجلين والأليتين وإسكتي المرأة) بكسر الهمزة وفتحها وهما شفراها، (ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها) ، أي نصف الدية لتلك النفس. (وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها) ، لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء منخرين وحاجزا فوجب توزيع الدية على عددها. (وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها) أي ربع الدية، (وفي أصابع اليدين) إذا قطعت (الدية كأصابع الرجلين) ففيها دية إذا قطعت، (وفي كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عشر الدية) لحديث ابن عباس مرفوعا «دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع» رواه الترمذي وصححه. (وفي كل أنملة) من أصابع اليدين، أو الرجلين (ثلث عشر الدية) ؛ لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل، (والإبهام) فيه (مفصلان وفي كل مفصل) منها (نصف عشر الدية كدية السن) يعني أن في كل سن، أو ناب، أو ضرس ولو من صغير، ولم يعد خمسا من الإبل، لخبر عمرو بن حزم مرفوعا «في السن خمس من الإبل» رواه النسائي.