الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(والأفضل كون آخرها يوم عرفة) وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا (و) صيام (سبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله) قال تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة.
(والمحصر) يذبح هديا بنية التحلل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] و (إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام) بنية التحلل (ثم حل) قياسا على التمتع.
(ويجب بوطء في فرج في الحج) قبل التحلل الأول (بدنة) وبعده شاة، فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة، (و) يجب بوطء (في العمرة شاة) وتقدم حكم المباشرة، (وإن طاوعته زوجة لزمها) أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، - في نسخة لزماها - أي البدنة في الحج والشاة في العمرة، والمكرهة لا فدية عليها، وتقدم حكم المباشرة دون الفرج، ولا شيء على من فكر فأنزل والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة.
[فصل من كرر محظورا من جنس واحد في الإحرام]
فصل (ومن كرر محظورا من جنس) واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفد) لما سبق (فدى مرة) سواء فعله متتابعا أو متفرقا؛ لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو
دفعات، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانيا (بخلاف صيد) ففيه بعدده ولو في دفعة لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] .
(ومن فعل محظورا من أجناس) بأن حلق وقلم أظافره ولبس المخيط فدى لكل مرة) أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء (رفض إحرامه أو لا) إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله، أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق يلزمه أحكامه، وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية.
(ويسقط بنسيان) أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس) لحديث «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ، ومتى زال عذره أزاله في الحال (دون) فدية (وطء وصيد وتقليم وحلاق) فتجب مطلقا لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي، فإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه،