الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها» ] رواه ابن ماجه. (ولا يقتص منها) أي من الحامل (في الطرف) كاليد والرجل (حتى تضع) وإن لم تسقه اللبأ، والحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت (في ذلك كالقصاص) ، فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه وتحد بجلد عند الوضع.
[فصل لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان]
فصل (ولا) يجوز أن (يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه) لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف (و) لا يستوفى إلا (بآلة ماضية) وعلى الإمام تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بآلة كالة لأنه إسراف في القتل، وينظر في الولي فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه وإلا أمره أن يوكل، وإن احتاج إلى أجرة فمن مال جان. (ولا يستوفى) القصاص (في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره) لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا قود إلا بالسيف» رواه ابن ماجه، ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف.
[باب العفو عن القصاص]
أجمع المسلمون على جوازه (يجب بـ) القتل (العمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما) لحديث أبي هريرة
مرفوعا «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي، وإما أن يقتل» رواه الجماعة إلا الترمذي، (وعفوه) أي عفو ولي القصاص (مجانا) أي من غير
أن يأخذ شيئا أفضل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237] ولحديث أبي هريرة مرفوعا «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا» رواه أحمد ومسلم والترمذي، ثم لا تعزير على جان (فإن اختار) ولي الجناية (القود أو عفا عن الدية فقط) دون القصاص (فله أخذها) أي أخذ الديه، لأن القصاص أعلا، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى، (و) له (الصلح على أكثر منها) أي من الدية، وله أن يقتص لأنه لم يعف مطلقا، (وإن اختارها) أي اختار الدية فليس له غيرها، فإن قتله بعد قتل به لأنه أسقط حقه من القصاص، (أو عفا مطلقا) بأن قال: عفوت، ولم يقيده بقصاص ولا دية، فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم، (أو هلك الجاني فليس له) أي لولي الجناية (غيرها) أي غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود، كما لو تعذر في طرفه.
(وإذا قطع) الجاني (أصبعا عمدا فعفا) المجروح (عنها ثم سرت) الجناية (إلى