المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في صلاة الليل] - الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة]

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌[أنواع المياه]

- ‌[باب الآنية]

- ‌[باب الاستنجاء]

- ‌[باب السواك وسنن الوضوء]

- ‌[باب فروض الوضوء وصفته]

- ‌[باب مسح الخفين]

- ‌[باب نواقض الوضوء]

- ‌[باب الغسل]

- ‌[باب التيمم]

- ‌[باب إزالة النجاسة الحكمية]

- ‌[باب الحيض]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب الأذان]

- ‌[باب شروط الصلاة]

- ‌[باب صفة الصلاة]

- ‌[فصل مكروهات الصلاة]

- ‌[فصل أركان الصلاة وواجباتها]

- ‌[باب سجود السهو]

- ‌[فصل في الكلام على السجود لنقص]

- ‌[باب صلاة التطوع وأوقات النهي]

- ‌[فصل في صلاة الليل]

- ‌[باب صلاة الجماعة]

- ‌[فصل في أحكام الإمامة]

- ‌[فصل موقف الإمام والمأمومين]

- ‌[فصل في أحكام الاقتداء]

- ‌[فصل الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة]

- ‌[باب صلاة أهل الأعذار]

- ‌[فصل في قصر المسافر الصلاة]

- ‌[فصل في الجمع]

- ‌[فصل في صلاة الخوف]

- ‌[باب صلاة الجمعة]

- ‌[فصل في صحة صلاة الجمعة]

- ‌[فصل صلاة الجمعة ركعتان]

- ‌[باب صلاة العيدين]

- ‌[باب صلاة الكسوف]

- ‌[باب صلاة الاستسقاء]

- ‌[كتاب الجنائز]

- ‌[فصل في غسل الميت وتكفينه]

- ‌[فصل في الكفن]

- ‌[فصل في الصلاة على الميت]

- ‌[فصل في حمل الميت ودفنه]

- ‌[فصل في زيارة القبور]

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌[باب زكاة بهيمة الأنعام]

- ‌[فصل في زكاة البقر]

- ‌[فصل في زكاة الغنم]

- ‌[باب زكاة الحبوب والثمار]

- ‌[فصل في العشر فيما سقي بلا مؤنة]

- ‌[باب زكاة النقدين]

- ‌[باب زكاة العروض]

- ‌[باب زكاة الفطر]

- ‌[فصل في مقدار زكاة الفطر]

- ‌[باب إخراج الزكاة]

- ‌[باب أهل الزكاة]

- ‌[فصل لا تدفع الزكاة لهاشمي]

- ‌[كتاب الصيام]

- ‌[باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]

- ‌[فصل في الجماع في النهار]

- ‌[باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء]

- ‌[باب صوم التطوع]

- ‌[باب الاعتكاف]

- ‌[كتاب المناسك]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[باب الإحرام]

- ‌[باب محظورات الإحرام]

- ‌[باب الفدية]

- ‌[فصل من كرر محظورا من جنس واحد في الإحرام]

- ‌[باب جزاء الصيد]

- ‌[باب حكم صيد الحرم]

- ‌[باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به]

- ‌[فصل بعد الصلاة في المقام يعود ويستلم الحجر]

- ‌[باب صفة الحج والعمرة]

- ‌[فصل طواف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة]

- ‌[باب الفوات والإحصار]

- ‌[باب الهدي والأضحية والعقيقة]

- ‌[فصل يتعين الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية]

- ‌[فصل تسن العقيقة عن المولود]

- ‌[كتاب الجهاد]

- ‌[فصل فيمن يصح منه الأمان]

- ‌[باب عقد الذمة]

- ‌[فصل في أحكام أهل الذمة]

- ‌[فصل فيما ينقض العهد]

- ‌[كتاب البيع]

- ‌[فصل لا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني]

- ‌[باب الشروط في البيع]

- ‌[باب الخيار وقبض المبيع والإقالة]

- ‌[فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه]

- ‌[باب الربا والصرف]

- ‌[فصل يحرم ربا النسيئة]

- ‌[فصل في افتراق المتصارفين بأبدانهما قبل قبض الكل]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[فصل من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب القرض]

- ‌[باب الرهن]

- ‌[فصل يكون الرهن عند من اتفقا عليه]

- ‌[فصل انتفاع المرتهن بالعين المرهونة]

- ‌[باب الضمان]

- ‌[فصل في الكفالة]

- ‌[باب الحوالة]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[فصل في الصلح على الإنكار]

- ‌[باب الحجر]

- ‌[فصل في المحجور عليه لحظه]

- ‌[باب الوكالة]

- ‌[فصل إن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه]

- ‌[فصل الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط]

- ‌[باب الشركة وأنواع شركة العقود]

- ‌[فصل في المضاربة]

- ‌[فصل في شركة الوجوه]

- ‌[باب المساقاة]

- ‌[فصل في المزارعة]

- ‌[باب الإجارة]

- ‌[فصل ما يشترط في العين المؤجرة]

- ‌[فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين]

- ‌[باب السبق]

- ‌[باب العارية]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[فصل خلط المغصوب بغيره]

- ‌[فصل في تصرفات الغاصب الحكمية]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[فصل التصرف في الشقص المشفوع بالوقف والهبة ونحوه]

- ‌[باب الوديعة]

- ‌[فصل قبول قول المودع في رد الوديعة لربها]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب اللقيط]

- ‌[كتاب الوقف]

- ‌[فصل وجوب العمل بشرط الواقف]

- ‌[فصل الوقف عقد لازم بمجرد القول]

- ‌[باب الهبة والعطية]

- ‌[فصل التعديل في العطية]

- ‌[فصل في تصرفات المريض]

- ‌[كتاب الوصايا]

- ‌[باب الموصى له]

- ‌[باب الموصى به]

- ‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

- ‌[باب الموصى إليه]

- ‌[كتاب الفرائض]

- ‌[فصل أحوال الجد لأب مع الأبناء]

- ‌[فصل في أحوال الأم في الميراث]

- ‌[فصل في ميراث الجدة]

- ‌[فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات]

- ‌[فصل في الحجب]

- ‌[باب العصبات]

- ‌[فصل يرث الابن مع البنت مثليها]

- ‌[باب أصول المسائل والعول والرد]

- ‌[باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات]

- ‌[فصل في المناسخات]

- ‌[فصل في قسمة التركات]

- ‌[باب ذوي الأرحام]

- ‌[باب ميراث الحمل]

- ‌[باب ميراث المفقود]

- ‌[باب ميراث الغرقى]

- ‌[باب ميراث أهل الملل]

- ‌[باب ميراث المطلقة]

- ‌[باب الإقرار بمشارك في الميراث]

- ‌[باب ميراث القاتل والمبعض والولاء]

- ‌[كتاب العتق]

- ‌[باب الكتابة]

- ‌[باب أحكام أمهات الأولاد]

- ‌[كتاب النكاح]

- ‌[فصل في أركان النكاح]

- ‌[فصل في شروط النكاح]

- ‌[فصل الرضا من شروط النكاح]

- ‌[فصل الولي في النكاح]

- ‌[فصل الشهادة من شروط النكاح]

- ‌[باب المحرمات في النكاح]

- ‌[فصل في الضرب الثاني من المحرمات من النساء]

- ‌[باب الشروط في النكاح والعيوب فيه]

- ‌[فصل فيمن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة]

- ‌[فصل في العيوب في النكاح]

- ‌[باب نكاح الكفار]

- ‌[فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما]

- ‌[باب الصداق]

- ‌[فصل إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا]

- ‌[فصل تملك المرأة جميع الصداق بالعقد]

- ‌[فصل في حكم تفويض البضع]

- ‌[باب وليمة العرس]

- ‌[باب عشرة النساء]

- ‌[فصل يلزم الزوج المبيت عند الحرة ليلة من أربع]

- ‌[فصل في القسم بين الزوجات]

- ‌[فصل في النشوز]

- ‌[باب الخلع]

- ‌[فصل الخلع بلفظ صريح الطلاق وكنايته]

- ‌[فصل إذا قال لزوجته متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق]

- ‌[كتاب الطلاق]

- ‌[فصل في طلاق السنة]

- ‌[فصل في كنايات الطلاق]

- ‌[فصل لو قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي]

- ‌[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

- ‌[فصل في الاستثناء في الطلاق]

- ‌[باب حكم إيقاع الطلاق]

- ‌[فصل لو علق طلاقها بمستحيل]

- ‌[باب تعليق الطلاق بالشروط]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالحيض]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالحمل]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالولادة]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالطلاق]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالحلف]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالكلام]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالإذن]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة]

- ‌[فصل في مسائل متفرقة]

- ‌[باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره]

- ‌[باب الشك في الطلاق]

- ‌[باب الرجعة]

- ‌[فصل ادعاء المطلقة انقضاء عدتها]

- ‌[فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق]

- ‌[كتاب الإيلاء]

- ‌[كتاب الظهار]

- ‌[فصل يصح الظهار معجلا ومعلقا]

- ‌[فصل في كفارة الظهار]

- ‌[فصل في التتابع في صوم كفارة الظهار]

- ‌[كتاب اللعان]

- ‌[فصل في قذف الزوجة الصغيرة أو المجنونة بالزنا]

- ‌[فصل فيما يلحق من النسب]

- ‌[كتاب العدد]

- ‌[فصل المعتدات ستة أصناف]

- ‌[فصل في الثانية من المعتدات]

- ‌[عدة من مات زوجها الغائب]

- ‌[فصل يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج]

- ‌[فصل المكان الذي تقضي فيه الزوجة عدة الوفاة]

- ‌[باب الاستبراء]

- ‌[كتاب الرضاع]

- ‌[كتاب النفقات]

- ‌[فصل نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها]

- ‌[ما تجب به نفقة الزوجة]

- ‌[باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم]

- ‌[فصل في نفقة الرقيق]

- ‌[فصل في نفقة البهائم]

- ‌[باب الحضانة]

- ‌[فصل في تخيير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين]

- ‌[كتاب الجنايات]

- ‌[فصل في قتل الجماعة بالواحد]

- ‌[باب شروط وجوب القصاص]

- ‌[باب استيفاء القصاص]

- ‌[فصل لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان]

- ‌[باب العفو عن القصاص]

- ‌[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

- ‌[فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس]

- ‌[كتاب الديات]

- ‌[فصل من أدب زوجته أو ولده فقتله هل عليه قصاص]

- ‌[باب مقادير ديات النفس]

- ‌[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

- ‌[فصل في دية المنافع]

- ‌[باب الشجاج وكسر العظام]

- ‌[باب العاقلة وما تحمله]

- ‌[فصل في كفارة القتل]

- ‌[باب القسامة]

- ‌[كتاب الحدود]

- ‌[باب حد الزنا]

- ‌[باب حد القذف]

- ‌[باب حد المسكر]

- ‌[باب التعزير]

- ‌[باب القطع في السرقة]

- ‌[باب حد قطاع الطريق]

- ‌[باب قتال أهل البغي]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌[فصل فيمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار]

- ‌[كتاب الأطعمة]

- ‌[فصل ما يحل من الأطعمة الحيوانات وغيرها]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب الصيد]

- ‌[كتاب الأيمان]

- ‌[فصل في كفارة اليمين]

- ‌[فصل الرجوع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم عند عدم النية]

- ‌[فصل من فعل المحلوف عليه مكرها]

- ‌[باب النذر]

- ‌[كتاب القضاء]

- ‌[باب آداب القاضي]

- ‌[باب طريق الحكم وصفته]

- ‌[فصل لا تصح الدعوى إلا محررة]

- ‌[باب كتاب القاضي إلى القاضي]

- ‌[باب القسمة]

- ‌[باب الدعاوى والبينات]

- ‌[كتاب الشهادات]

- ‌[فصل في شروط من تقبل شهادته]

- ‌[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

- ‌[فصل في عدد الشهود]

- ‌[فصل في الشهادة على الشهادة]

- ‌[باب اليمين في الدعاوى]

- ‌[كتاب الإقرار]

- ‌[فصل فيمن وصل بإقراره ما يسقطه]

- ‌[فصل في الإقرار بالمجمل]

الفصل: ‌[فصل في صلاة الليل]

فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]، أو يقرأ في الأولى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136] الآية وفي الثانية {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} [آل عمران: 64] الآية ويلي الفجر ركعتا المغرب ويسن أن يقرأ فيهما بـ " الكافرون " و " الإخلاص "، (ومن فاته شيء منها) أي من الرواتب (سن له قضاؤه) كالوتر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقس الباقي، وقال:«من نام عن الوتر، أو نسيه فليصله إذا أصبح، أو ذكره» ، رواه الترمذي لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء والسنن غير الرواتب عشرون أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب، قال جمع: يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب.

[فصل في صلاة الليل]

فصل (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» ، رواه مسلم عن أبي هريرة فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل؛ لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص (وأفضلها) أي الصلاة (ثلث الليل بعد نصفه) مطلقا لما في الصحيح مرفوعا «أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه»

ص: 117

ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ووقته من الغروب إلى طلوع

الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ويتوجه ليلة النصف من شعبان (وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«صلاة الليل مثنى مثنى» ، رواه الخمسة، وصححه البخاري ومثنى معدول عن اثنين اثنين ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى، وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله، (وإن تطوع في النهار بأربع) بتشهدين (كالظهر فلا بأس) لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب «أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم» ، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة، وإن زاد على اثنتين ليلا، أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح، وكره في غير الوتر ويصح التطوع بركعة ونحوها (وأجر صلاة قاعد) بلا عذر (على نصف أجر صلاة قائم) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» متفق عليه. ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود.

(وتسن صلاة الضحى) لقول أبي هريرة «أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» ، رواه أحمد ومسلم وتصلى في بعض الأيام دون بعض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلازم عليها

ص: 118

(وأقلها ركعتان) لحديث أبي هريرة (وأكثرها ثمان) لما روت أم هانئ «أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني

ركعات سبحة الضحى» ، رواه الجماعة (ووقتها من خروج وقت النهي) أي من ارتفاع الشمس قدر رمح (إلى قبيل الزوال) أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس وأفضله إذا اشتد الحر.

(وسجود التلاوة) والشكر (صلاة) ؛ لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى له تحريم وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك (ويسن) سجود التلاوة (للقارئ والمستمع) لقول ابن عمر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته» متفق عليه. وقال عمر: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» ، رواه البخاري، ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره، وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولا يسجد لهذا السهو ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف، قال في " الفروع ": وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله اهـ. ومراده غير قيم المسجد (دون السامع) الذي لم يقصد الاستماع لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود، (وإن لم يسجد القارئ) ، أو كان لا يصلح إماما للمستمع (لم يسجد) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم «أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك كنت

ص: 119

إمامنا ولو سجدت سجدنا» ، رواه الشافعي في " مسنده " مرسلا، ولا يسجد المستمع قدام القارئ، ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي، (وهو) أي سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة) في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم و (في الحج منها ثنتان) والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك وسجدة ص سجدة شكر، ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة.

(و) إذا أراد السجود فإنه (يكبر) تكبرتين تكبيرة (إذا سجد) تكبيرة (إذا رفع)

سواء كان في الصلاة، أو خارجها (ويجلس) إن لم يكن في الصلاة (ويسلم) وجوبا وتجزئ واحدة، (ولا يتشهد) كصلاة الجنازة ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة وسجود عن قيام أفضل.

(ويكره للإمام قراءة) آية (سجدة في صلاة سر و) كره (سجوده) أي سجود الإمام للتلاوة (فيها) أي في صلاة سرية كالظهر؛ لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها، أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم. (ويلزم المأموم متابعته في غيرها) أي غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية.

(ويستحب) في غير الصلاة (سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم) مطلقا لما روى أبو بكر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا» رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم

ص: 120

(وتبطل به) أي سجود الشكر (صلاة غير جاهل وناس) ؛ لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة.

(وأوقات النهي خمسه) : الأول (من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلى ركعتي الفجر» احتج به أحمد.

(و) الثاني (من طلوعها حتى ترتفع قيد) بكسر القاف أي قدر (رمح) في رأي العين.

(و) الثالث (عند قيامها حتى تزول) لقول عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» ، رواه مسلم وتضيف بفتح المثناة فوق أي تميل.

(و) الرابع (من صلاة العصر إلى غروبها) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع

الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس» متفق عليه. عن أبي سعيد والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها.

ص: 121

(و) الخامس (إذا شرعت) الشمس (فيه) أي في الغروب (حتى يتم) لما تقدم.

(ويجوز قضاء الفرائض فيها) أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه. ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة (و) يجوز حتى (في الأوقات الثلاثة) القصيرة (فعل ركعتي الطواف) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل، أو نهار» رواه الترمذي، وصححه، (وتجوز) فيها (إعادة جماعة) أقيمت، وهو بالمسجد لما روى يزيد بن الأسود، قال:«صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال: لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» رواه الترمذي، وصححه، فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول،

ص: 122