الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل في تعليق الطلاق بالإذن]
فصل في تعليقه بالإذن (إذا قال) لزوجته (إن خرجت بغير إذني أو) إن خرجت (إلا بإذني أو) إن خرجت (حتى آذن لك أو) قال لها (إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه) طلقت لوجود الصفة (أو أذن لها) في الخروج (ولم تعلم بالإذن) وخرجت طلقت؛ لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها (أو خرجت) من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق (تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل) لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام (لا إن أذن) لها (فيه) أي: في الخروج (كلما شاءت) فلا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن (أو قال) لها إن خرجت (إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت) فلا حنث عليه.
[فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة]
فصل في تعليقه بالمشيئة (إذا علقه) أي: الطلاق (بمشيئتها بـ " إن " أو غيرها من الحروف) أي: الأدوات كإذا ومتى ومهما (لم تطلق حتى تشاء) فإذا شاءت طلقت (ولو تراخى) وجود المشيئة منها كسائر التعاليق، فإذا قيد المشيئة بوقت، كإن شئت اليوم فأنت طالق، تقيدت به (فإن قالت) لمن
قال لها: إن شئت فأنت طالق (قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق)
وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس ونحوه؛ لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط (وإن قال) لزوجته (إن شئت وشاء أبوك) فأنت طالق (أو) قال إن شئت وشاء (زيد) فأنت طالق (لم يقع) الطلاق (حتى يشاءا معا) أي: جميعا، فإذا شاءا وقع، لو شاء أحدهما على الفور، والآخر على التراخي؛ لأن المشيئة قد وجدت منهما (وإن شاء أحدهما) وحده (فلا) حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما (و) إن قال لزوجته (أنت طالق إن شاء الله أو قال عبدي حر إن شاء الله) أو إلا أن يشاء الله، أو ما لم يشأ الله ونحوه (وقعا) أي: الطلاق والعتق؛ لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، فيبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات.
(و) من قال لزوجته (إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت) الدار لما تقدم إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل فإن نواه لم تطلق دخلت أو لم تدخل؛ لأن الطلاق إذا يمين إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه فيدخل تحت عموم حديث «من حلف على يمين، فقال إن شاء الله، فلا حنث عليه» رواه الترمذي وغيره.
(و) إن قال لزوجته (أنت طالق لرضا زيد أو) أنت طالق (لمشيئته طلقت في الحال) لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونحوه (فإن قال أردت) بقولي لرضا زيد أو لمشيئته (الشرط) أي: تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضا (قبل حكما) لأن لفظه يحتمله؛ لأن ذلك يستعمل للشرط وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء ولو مميزا يعقلها أو سكران أو بإشارة مفهومة من أخرس لا إن مات أو غاب أو جن قبلها (و) من قال لزوجته (أنت طالق إن رأيت الهلال، فإن نوى) حقيقة (رؤيتها) أي: