الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات]
التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. (إذا انكسر سهم فريق) أي صنف من الورثة (عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم) ، كثلاث أخوات لغير أم وعم، لهن سهمان على ثلاثة لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهم في أصل المسألة، فتصح من تسعة، لكل أخت سهمان وللعم ثلاثة، (أو) تضرب (وفقه) أي وفق عددهم (إن وافقه) أي عدد سهامهم (بجزء كثلث ونحوه) ، كربع ونصف وثمن (في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه) المسألة كزوج وست أخوات لغير أم، أصل المسألة من ستة وعالت لسبعة
وسهام الأخوات منها أربعة توافق عددهن بالنصف، فتضرب ثلاثة في سبعة تصح من أحد وعشرين، للزوج تسعة، ولكل أخت سهمان. (ويصير للواحد) من الفريق المنكسر عليه (ما كان لجماعته) عند التباين كالمثال الأول، (أو) يصير لواحدهم (وفقه) أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني، وإن كان الانكسار على فريقين فأكثر نظرت بين كل فريق وسهامه وتثبت المباين ووفق الموافق، ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم عليها، فما كان يسمى جزء السهم تضربه في المسألة بعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح، كجدتين وثلاثة إخوة لأم وستة أعمام، أصلها ستة، وجزء سهمها ستة، وتصح من ستة وثلاثين لكل جدة ثلاثة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة.
[فصل في المناسخات]
فصل والمناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإبطال أو الإزالة أو التغيير أو النقل، وفي الاصطلاح: موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته.
(إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه) أي ورثه ورثة الثاني (كالأول) أي كما يرثون الأول، (كإخوة) أشقاء أو لأب ذكور، أو ذكور وإناث
ماتوا واحدا بعد واحد حتى بقي ثلاثة مثلا، (فاقسمها) أي التركة (على من بقي) من الورثة ولا تلتفت للأول (وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح) المسألة (الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته) ، وهي عدد بنيه (وصحح المنكسر كما سبق) كما لو مات إنسان عن ثلاثة بنين ثم مات الأول عن ابنين ثم الثاني عن ثلاثة ثم الثالث عن أربعة، فالمسألة الأولى من ثلاثة، ومسألة الثاني من اثنين وسهمه يباينهما، ومسألة الثالث من ثلاثة وسهمه يباينها، ومسألة الرابع من أربعة وسهمه يباينها، والاثنان داخلة في الأربعة، وهي تباين الثلاثة فتضربها فيها فتبلغ اثني عشر تضربها في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين. ومنها تصح للأول اثنا عشر لابنيه وللثاني اثنا عشر لبنيه الثلاثة وللثالث اثنا عشر لبنيه الأربعة.
(وإن لم يرثوا الثاني كالأول) بأن اختلف ميراثهم منهما (صححت) المسألة (الأولى) للميت الأول وعرفت سهام الثاني منها وعلمت مسألة الثاني، (وقسمت أسهم الثاني) من الأول (على) مسألة (ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها) ، كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم، فالمسألة الأولى من ثمانية وسهام البنت منها أربعة، ومسألتها أيضا من أربعة فصحتا من الثمانية، لزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان
ولعمها أربعة: ثلاثة من أخيه وسهم منها. (وإن لم تنقسم) سهام الثاني على مسألته (ضربت كل الثانية) إن باينتها سهام الثاني، (أو) ضربت (وفقها للسهام) إن وافقتها (في الأولى) ، فما بلغ فهو الجامعة. (ومن له شيء منها) أي من الأولى (فاضربه فيما ضربته فيها) وهو الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق (ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت) الثاني، أي في عدد سهامه من الأولى عند المباينة، (أو وفقه) عند الموافقة، ومن يرث منهما يجمع ماله منها فما اجتمع (فهو له) . مثال الموافقة أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال السابق فتصير مسألتها من اثني عشر توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع، فتضرب ربعها ثلاثة في الأول، وهي ثمانية تكن أربعة وعشرين، للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة، ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين، فيجتمع لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في