الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل في العيوب في النكاح]
وأقسامها ثلاثة: قسم يختص بالرجال، وقد ذكره بقوله:(ومن وجدت زوجها مجبوبا) قطع ذكره كله (أو) بعضه، و (بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبتت عنته بإقراره أو) ثبتت (ببينة على إقراره أجل سنة) هلالية (منذ تحاكمه) . روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة، (فإن وطئ فيها) أي في السنة (وإلا فلها الفسخ) ، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط، (وإن اعترفت أنه وطئها) في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة (فليس بعنين) لاعترافها بما ينافي العنة، وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت، (ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا) لرضاها به، كما لو تزوجته عالمة عنته.
فصل (و) القسم الثاني يختص بالمرأة، وهو (الرتق) بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة، (والقرن) لحم زائد ينبت في الرحم فيسده، (والعضل) ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر، (والفتق) انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني، (واستطلاق بول ونجو) أي غائط منها أو منه، (وقروح سيالة في فرج) واستحاضة.
(و) من القسم الثالث وهو المشترك (باسور وناصور) وهما داآن بالمقعدة.
(و) من القسم الأول (خصاء) أي قطع الخصيتين، (وسل) لهما (ووجاء) لهما لأن
ذلك يمنع الوطء أو يضعفه.
(و) من المشترك (كون أحدهما خنثى واضحا) أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم. (وجنون ولو ساعة وبرص وجذام) وقرع رأس له ريح منكرة وبخر فم، (يثبت لكل واحد منهما الفسخ) لما فيه من النفرة، (ولو حدث بعد العقد) والدخول كالإجارة (أو كان بالآخر عيب مثله) أو مغاير له، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه.
(ومن رضي بالعيب) بأن قال: رضيت به (أو وجدت منه دلالته) من وطء أو تمكين منه (مع علمه) بالعيب (فلا خيار له) ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا، لأنه من جنس ما رضي به.
(ولا يتم) أي لا يصح (فسخ أحدهما إلا بحاكم) فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار أو يرده إليه فيفسخه، (فإن كان) الفسخ (قبل الدخول فلا مهر) لها سواء كان الفسخ منه أو منها، لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها.