الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني فهي للأول) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد (و) إن قدم الأول (بعده) أي: بعد وطء الثاني فـ (له) أي: للأول (أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ) ها الأول (قبل فراغ عدة الثاني، وله) أي: للأول (تركها معه) أي: مع الثاني (من غير تجديد عقد) للثاني، وقال المنقح: الأصح بعقد. ا. هـ. قال في " الرعاية ": وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول لذلك. ا. هـ. وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول، ثم يجدد الثاني عقدا؛ لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول. (ويأخذ) الزوج الأول (قدر الصداق الذي أعطاها من) الزوج (الثاني) إذا تركها له لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو (ويرجع الثاني عليها بما أخذه) الأول (منه) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها فرجع بها عليها كما لو غرته ومتى فرق بين زوجين لموجب تم بان انتفاؤه فكمفقود.
[عدة من مات زوجها الغائب]
فصل
(ومن مات زوجها الغائب) اعتدت من موته (أو طلقها) وهو غائب (اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد) أي: وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت؛ لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة
(وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو) موطوءة (بعقد فاسد كمطلقة) حرة كانت أو أمة مزوجة؛ لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطء في
فرج (وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما) أي: بين المعتدة الموطوءة والواطئ (وأتمت عدة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للأول (ولا يحتسب منها) أي: من عدة الأول (مقامها عند الثاني) بعد وطئه لانقطاعها بوطئه (ثم) بعد اعتدادها للأول (اعتدت للثاني) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك.
(وتحل) الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد (له) أي: لواطئها بذلك (بعقد بعد انقضاء العدتين) لقول علي رضي الله عنه: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب (وإن تزوجت) المعتدة (في عدتها لم تنقطع) عدتها (حتى يدخل بها) أي: يطأها؛ لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا (فإذا فارقها) الثاني (بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني) لما تقدم (وإن أتت) الموطوءة بشبهة في عدتها (بولد من أحدهما) بعينه (انقضت منه عدتها به)