الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه، وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص (ولا زكاة في حليهما) أي حلي الذكر والأنثى المباح (المعد للاستعمال أو العارية) لقوله صلى الله عليه وسلم:«ليس في الحلي زكاة» رواه الطبراني عن جابر وهو قول أنس وجابر، وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا، (وإن أعد) الحلي (للكراء أو النفقة أو كان محرما) كسرج ولجام وآنية (ففيه الزكاة) إن بلغ نصابا وزنا؛ لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض ومباح الصناعة إن لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه، وفي الإخراج بقيمته. ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء.
[باب زكاة العروض]
[العروض] : جمع عرض - بإسكان الراء - وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول.
(إذا ملكها) أي العروض (بفعله) كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع (بنية التجارة) عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها (وبلغت قيمتها نصابا) من أحد النقدين (زكى قيمتها) لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض، (فإن ملكها بـ) غير فعله كـ (إرث أو) ملكها (بفعله بغير نية التجارة ثم نواها) أي التجارة بها (لم تصر لها) أي تجارة لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه.
(وتقوم) العروض (عند) تمام (الحول بالأحظ للفقراء من عين) أي ذهب (أو ورق) أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا، (ولا
يعتبر ما اشتريت به) لا قدرا ولا جنسا، روي عن عمر، وكما لو كان عرضا، وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة.
(وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بني على حوله) لأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة، (وإن اشتراه) أو باعه (بـ) نصاب (سائمة لم يبين) على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية؛ لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره.