الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(رسله، أو سب الله) سبحانه، (أو) سب (رسوله) أي رسولا من رسله، أو ادعى النبوة، (فقد كفر) ، لأن جحد شيء من ذلك كجحده كله، وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحده. (ومن جحد تحريم الزنا أو) جحد (شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها) أي على تحريمها، أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه، أو جحد وجوب عبادة من الخمس، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا (بجهل) أي بسبب جهله وكان ممن يجهل مثله ذلك، (عرف) حكم (ذلك) ليرجع عنه، وإن أصر و (كان مثله لا يجهله كفر) لمعاندته للإسلام وامتناعه من التزام أحكامه، وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة، وكذا لو سجد لكوكب ونحوه، أو أتى بقول، أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين أو امتهن القرآن، أو أسقط حرمته لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده
[فصل فيمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار]
فصل (فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل، أو امرأة دعي إليه) أي إلى الإسلام (ثلاثة أيام) وجوبا، (وضيق عليه)، وحبس لقول عمر رضي الله عنه:" فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني " رواه مالك في " الموطأ " ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم، (فإن) أسلم لم يعزر، وإن (لم يسلم قتل بالسيف)، ولا يحرق بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم:«من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوه بعذاب الله - يعني النار» أخرجه البخاري وأبو داود، إلا رسول كفار، فلا يقتل
ولا يقتله إلا إمام أو نائبه ما لم يلحق بدار حرب فلكل أحد قتله وأخذ ما معه.
(ولا تقبل) في الدنيا (توبة من سب الله) تعالى، (أو) سب (رسوله) سبا صريحا، أو تنقصه، (ولا) توبة (من تكررت ردته) ، ولا توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، (بل يقتل بكل حال) ، لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام، ويصح إسلام مميز يعقله وردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ ثلاثه أيام.
(وتوبة المرتد) إسلامه (و) توبة (كل كافر إسلامه بأن يشهد) المرتد أو الكافر الأصلي (أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) لحديث ابن مسعود «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة، فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى أتى عل صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آووا أخاكم» رواه أحمد. (ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه) كتحليل حرام، أو تحريم حلال، أو جحد نبي، أو كتاب، أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب، (فتوبته مع) إتيانه بـ (الشهادتين إقراره بالمجحود به) من ذلك، لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد، فلا بد في إسلامه من
الإقرار بما جحده. (أو قوله: أنا) مسلم أو (بريء من كل دين يخالف دين الإسلام)، ولو قال كافر: أسلمت، أو أنا مسلم، أو أنا مؤمن، صار مسلما وإن لم يلفظ
بالشهادتين، ولا يغني قوله: محمد رسول الله عن كلمة التوحيد، وإن قال: أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين، ويمنع المرتد من التصرف في ماله، وتقضى منه ديونه وينفق منه عليه وعلى عياله، فإن أسلم، وإلا صار فيئا من موته مرتدا. ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه، لا كاهن ومنجم وعراف وضارب بحصى ونحوه إن لم يعتقد إباحته، وأنه يعلم به الأمور المغيبة ويعزر، ويكف عنه، ويحرم طلسم ورقية بغير العربي، ويجوز الحل بسحر ضرورة.
* * * *