الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن زاد ولو جلدة، أو في السوط أو بسوط لا يحتمله فتلف المحدود ضمنه بديته، (ولا يحفر للمرجوم في الزنا) رجلا كان أو امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف، ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين ولو واحدا، وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم.
[باب حد الزنا]
. وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. (إذا زنا) المكلف (المحصن رجم حتى يموت) لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله. ولا يجلد قبله ولا ينفى. (والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة، أو الذمية) أو المستأمنة (في نكاح صحيح) في قبلها، (وهما) أي الزوجان (بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منهما) أي
من هذه الشروط المذكورة (في أحدهما) أي أحد الزوجين (فلا إحصان لواحد منهما) ويثبت إحصانه بقوله: وطئتها ونحوه لا بولد منها مع إنكار وطئه.
(وإذا زنا) المكلف (الحر غير المحصن جلد مائة جلدة) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] ، (وغرب) أيضا مع الجلد (عاما) لما روى الترمذي «عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب» ، (ولو) كان المجلود (امرأة) فتغرب مع محرم وعليها أجرته، فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة القصر، ويغرب غريب إلى غير وطنه.
(و) إذا زنى (الرقيق) جلد (خمسين جلدة) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير، (ولا يغرب) الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده، ويجلد ويغرب مبعض بحسابه.
(وحد لوطي) فاعلا كان أو مفعولا به (كزان) ، فإن كان محصنا فحده الرجم وإلا جلد مائة وغرب عاما، ومملوكه كغيره ودبر أجنبية كاللواط.
(ولا يجب الحد) للزنا (إلا بثلاثة شروط) :
(أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها) أو قدرها لعدم (في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي) ، فلا يحد من قبل، أو باشر دون الفرج، ولا من غيب بعض الحشفة، ولا من غيب الحشفة الزائدة، أو غيب الأصلية في زائدة، أو ميت، أو في بهيمة، بل يعزر وتقتل البهيمة، وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور (حراما محضا) أي خاليا عن الشبهة، وهو معنى قوله.
الشرط (الثاني: انتفاء الشبهة) لقوله صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» (فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك) ، أو محرمة برضاع ونحوه، (أو لولده) فيها شرك، (أو وطئ امرأة) في منزله (ظنها زوجته، أو) ظنها (سريته) فلا حد، (أو) وطئ امرأة (في نكاح باطل اعتقد صحته، أو) وطئ امرأة في (نكاح) مختلف فيه كمتعة، أو بلا ولي ونحوه، (أو) وطئ أمة في (ملك مختلف فيه) بعد قبضه كشراء فضولي ولو قبل الإجازة (ونحوه) . أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد
بإسلام، أو ناشئ ببادية بعيدة، (أو أكرهت
المرأة) المزني بها (على الزنا) فلا حد، وكذا ملوط به أكره بإلجاء، أو تهديد، أو منع طعام، أو شراب مع إضرار فيهما.
الشرط (الثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت) الزنا (إلا بأحد أمرين: أحدهما: أن يقر به) أي بالزنا مكلف ولو قنا (أربع مرات) لحديث ماعز، وسواء كانت الأربع (في مجلس، أو مجالس، و) يعتبر أن (يصرح) بذكر (حقيقة الوطء) فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد، وذلك شبهة تدرأ الحد، (و) يعتبر أن (لا ينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يتم عليه الحد) ، فلو رجع عن إقراره، أو هرب كف عنه، ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليهم.
الأمر (الثاني) مما يثبت به الزنا (أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه)، فيقولون: رأينا ذكره في فرجها، كالمرود في المكحلة والرشأ في البئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز، قال له:«أنكتها لا تكني؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة، والرشأ في البئر؟ قال: نعم» ، وإذا اعتبر التصريح في الإقرار، فالشهادة أولى (أربعة) فاعل يشهد لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] ويعتبر أن يكونوا (ممن تقبل شهادتهم فيه) أي في الزنا بأن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع من عمى أو زوجية، (سواء أتوا الحاكم جملة، أو متفرقين) ، فإن شهدوا في مجلسين