الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل براءته، (ولا يعتد بيمينه) أي يمين المدعى عليه (قبل) أمر الحاكم له، و (مسألة المدعي) تحليفه، لأن الحق في اليمين للمدعي فلا يستوفي إلا بطلبه، (وإن نكل) المدعى عليه من اليمين (قضي عليه) بالنكول، رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه، (فيقول) القاضي للمدعى عليه:(إن حلفت) خليت سبيلك، (وإلا) تحلف (قضيت عليك)
بالنكول، (فإن لم يحلف قضي عليه) بالنكول، (فإن حلف المنكر) وخلى الحاكم سبيله (ثم إن أحضر المدعي بينة) عليه (حكم) القاضي (بها، لم تكن اليمين مزيلة للحق)، هذا إذا لم يكن قال: لا بينة لي، فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع، لأنه مكذب لها.
[فصل لا تصح الدعوى إلا محررة]
فصل (ولا تصح الدعوى إلا محررة) لأن الحكم مرتب عليها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«وإنما أقضي على نحو ما أسمع» ولا تصح أيضا إلا (معلومة المدعى به) أي: تكون بشيء معلوم ليأتي الإلزام، (إلا) الدعوى (بما نصححه مجهولا، كالوصية) بشيء من ماله، (و) الدعوى بـ (عبد من عبيده) جعله (مهرا ونحوه) ، كعوض خلع، أو أقر به فيطالبه بما وجب له، ويعتبر أن يصرح بالدعوى، فلا يكفي: لي عنده كذا حتى يقول: وأنا مطالب به، ولا تسمع بمؤجل لإثباته غير تدبير واستيلاد وكتابة، ولا بد أن تنفك عما يكذبها، فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنة دونها، ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق.
(وإن ادعى عقد نكاح أو) عقد (بيع أو غيرهما) كإجارة، (فلا بد من ذكر
شروطه) ، لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي، وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد، وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها) ، لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه، (وإن لم تدع سوى النكاح) من نفقة ومهر وغيرهما (لم تقبل) دعواها، لأن النكاح حق الزوج عليها، فلا تسمع دعواها بحق لغيرها. (وإن ادعى) إنسان (الإرث ذكر سببه) ، لأن أسباب الإرث تختلف، فلا بد من تعيينه ويعتبر تعيين مدعي به إن كان حاضرا بالمجلس، وإحضار عين بالبلد ليتعين، وإن كانت غائبة وصفها كسلم، والأولى ذكر قيمتها أيضا. (وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] إلا في عقد نكاح، فتكفي العدالة ظاهرا كما تقدم.
(ومن جهلت عدالته سأل) القاضي (عنه) ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة
ونحوهما، وتقدم بينة جرح على تعديل، وتعديل الخصم وحده، أو تصديقه للشاهد تعديل له. (وإن علم) القاضي (عدالته) أي عدالة الشاهد (عمل بها) ، ولم يحتج لتزكية
وكذا لو علم فسقه. (وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به) أي بالجرح، ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة.
(وانظر) من ادعى الجرح (له ثلاثة إن طلبه، وللمدعي ملازمته) أي ملازمة خصمه في مدة الانتظار لئلا يهرب، (فإن لم يأت) مدعي الجرح (ببينة حكم عليه) ، لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه. (وإن جهل) القاضي (حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم) لتثبت عدالتهم، فيحكم له، (ويكفي فيها) أي في التزكية (عدلان يشهدان بعدالة الشاهد. (ولا يقبل في الترجمة وفي التزكية و) في (الجرح والتعريف) عند حاكم (والرسالة) إلى قاض آخر بكتابة ونحوه، (إلا قول عدلين) إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله. وإن قال المدعي: لي بينة وأريد يمينه، فإن كانت بالمجلس فليس له إلا إحداهما، وإلا فله ذلك، وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس، فإن لم يحضرها فيه صرفه لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به.
(ويحكم على الغائب) مسافة القصر (إذا ثبت عليه الحق) لحديث «هند: قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه، فتسمع الدعوى والبينة على الغائب