المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في صحة صلاة الجمعة] - الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة]

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌[أنواع المياه]

- ‌[باب الآنية]

- ‌[باب الاستنجاء]

- ‌[باب السواك وسنن الوضوء]

- ‌[باب فروض الوضوء وصفته]

- ‌[باب مسح الخفين]

- ‌[باب نواقض الوضوء]

- ‌[باب الغسل]

- ‌[باب التيمم]

- ‌[باب إزالة النجاسة الحكمية]

- ‌[باب الحيض]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب الأذان]

- ‌[باب شروط الصلاة]

- ‌[باب صفة الصلاة]

- ‌[فصل مكروهات الصلاة]

- ‌[فصل أركان الصلاة وواجباتها]

- ‌[باب سجود السهو]

- ‌[فصل في الكلام على السجود لنقص]

- ‌[باب صلاة التطوع وأوقات النهي]

- ‌[فصل في صلاة الليل]

- ‌[باب صلاة الجماعة]

- ‌[فصل في أحكام الإمامة]

- ‌[فصل موقف الإمام والمأمومين]

- ‌[فصل في أحكام الاقتداء]

- ‌[فصل الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة]

- ‌[باب صلاة أهل الأعذار]

- ‌[فصل في قصر المسافر الصلاة]

- ‌[فصل في الجمع]

- ‌[فصل في صلاة الخوف]

- ‌[باب صلاة الجمعة]

- ‌[فصل في صحة صلاة الجمعة]

- ‌[فصل صلاة الجمعة ركعتان]

- ‌[باب صلاة العيدين]

- ‌[باب صلاة الكسوف]

- ‌[باب صلاة الاستسقاء]

- ‌[كتاب الجنائز]

- ‌[فصل في غسل الميت وتكفينه]

- ‌[فصل في الكفن]

- ‌[فصل في الصلاة على الميت]

- ‌[فصل في حمل الميت ودفنه]

- ‌[فصل في زيارة القبور]

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌[باب زكاة بهيمة الأنعام]

- ‌[فصل في زكاة البقر]

- ‌[فصل في زكاة الغنم]

- ‌[باب زكاة الحبوب والثمار]

- ‌[فصل في العشر فيما سقي بلا مؤنة]

- ‌[باب زكاة النقدين]

- ‌[باب زكاة العروض]

- ‌[باب زكاة الفطر]

- ‌[فصل في مقدار زكاة الفطر]

- ‌[باب إخراج الزكاة]

- ‌[باب أهل الزكاة]

- ‌[فصل لا تدفع الزكاة لهاشمي]

- ‌[كتاب الصيام]

- ‌[باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]

- ‌[فصل في الجماع في النهار]

- ‌[باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء]

- ‌[باب صوم التطوع]

- ‌[باب الاعتكاف]

- ‌[كتاب المناسك]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[باب الإحرام]

- ‌[باب محظورات الإحرام]

- ‌[باب الفدية]

- ‌[فصل من كرر محظورا من جنس واحد في الإحرام]

- ‌[باب جزاء الصيد]

- ‌[باب حكم صيد الحرم]

- ‌[باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به]

- ‌[فصل بعد الصلاة في المقام يعود ويستلم الحجر]

- ‌[باب صفة الحج والعمرة]

- ‌[فصل طواف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة]

- ‌[باب الفوات والإحصار]

- ‌[باب الهدي والأضحية والعقيقة]

- ‌[فصل يتعين الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية]

- ‌[فصل تسن العقيقة عن المولود]

- ‌[كتاب الجهاد]

- ‌[فصل فيمن يصح منه الأمان]

- ‌[باب عقد الذمة]

- ‌[فصل في أحكام أهل الذمة]

- ‌[فصل فيما ينقض العهد]

- ‌[كتاب البيع]

- ‌[فصل لا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني]

- ‌[باب الشروط في البيع]

- ‌[باب الخيار وقبض المبيع والإقالة]

- ‌[فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه]

- ‌[باب الربا والصرف]

- ‌[فصل يحرم ربا النسيئة]

- ‌[فصل في افتراق المتصارفين بأبدانهما قبل قبض الكل]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[فصل من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب القرض]

- ‌[باب الرهن]

- ‌[فصل يكون الرهن عند من اتفقا عليه]

- ‌[فصل انتفاع المرتهن بالعين المرهونة]

- ‌[باب الضمان]

- ‌[فصل في الكفالة]

- ‌[باب الحوالة]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[فصل في الصلح على الإنكار]

- ‌[باب الحجر]

- ‌[فصل في المحجور عليه لحظه]

- ‌[باب الوكالة]

- ‌[فصل إن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه]

- ‌[فصل الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط]

- ‌[باب الشركة وأنواع شركة العقود]

- ‌[فصل في المضاربة]

- ‌[فصل في شركة الوجوه]

- ‌[باب المساقاة]

- ‌[فصل في المزارعة]

- ‌[باب الإجارة]

- ‌[فصل ما يشترط في العين المؤجرة]

- ‌[فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين]

- ‌[باب السبق]

- ‌[باب العارية]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[فصل خلط المغصوب بغيره]

- ‌[فصل في تصرفات الغاصب الحكمية]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[فصل التصرف في الشقص المشفوع بالوقف والهبة ونحوه]

- ‌[باب الوديعة]

- ‌[فصل قبول قول المودع في رد الوديعة لربها]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب اللقيط]

- ‌[كتاب الوقف]

- ‌[فصل وجوب العمل بشرط الواقف]

- ‌[فصل الوقف عقد لازم بمجرد القول]

- ‌[باب الهبة والعطية]

- ‌[فصل التعديل في العطية]

- ‌[فصل في تصرفات المريض]

- ‌[كتاب الوصايا]

- ‌[باب الموصى له]

- ‌[باب الموصى به]

- ‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

- ‌[باب الموصى إليه]

- ‌[كتاب الفرائض]

- ‌[فصل أحوال الجد لأب مع الأبناء]

- ‌[فصل في أحوال الأم في الميراث]

- ‌[فصل في ميراث الجدة]

- ‌[فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات]

- ‌[فصل في الحجب]

- ‌[باب العصبات]

- ‌[فصل يرث الابن مع البنت مثليها]

- ‌[باب أصول المسائل والعول والرد]

- ‌[باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات]

- ‌[فصل في المناسخات]

- ‌[فصل في قسمة التركات]

- ‌[باب ذوي الأرحام]

- ‌[باب ميراث الحمل]

- ‌[باب ميراث المفقود]

- ‌[باب ميراث الغرقى]

- ‌[باب ميراث أهل الملل]

- ‌[باب ميراث المطلقة]

- ‌[باب الإقرار بمشارك في الميراث]

- ‌[باب ميراث القاتل والمبعض والولاء]

- ‌[كتاب العتق]

- ‌[باب الكتابة]

- ‌[باب أحكام أمهات الأولاد]

- ‌[كتاب النكاح]

- ‌[فصل في أركان النكاح]

- ‌[فصل في شروط النكاح]

- ‌[فصل الرضا من شروط النكاح]

- ‌[فصل الولي في النكاح]

- ‌[فصل الشهادة من شروط النكاح]

- ‌[باب المحرمات في النكاح]

- ‌[فصل في الضرب الثاني من المحرمات من النساء]

- ‌[باب الشروط في النكاح والعيوب فيه]

- ‌[فصل فيمن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة]

- ‌[فصل في العيوب في النكاح]

- ‌[باب نكاح الكفار]

- ‌[فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما]

- ‌[باب الصداق]

- ‌[فصل إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا]

- ‌[فصل تملك المرأة جميع الصداق بالعقد]

- ‌[فصل في حكم تفويض البضع]

- ‌[باب وليمة العرس]

- ‌[باب عشرة النساء]

- ‌[فصل يلزم الزوج المبيت عند الحرة ليلة من أربع]

- ‌[فصل في القسم بين الزوجات]

- ‌[فصل في النشوز]

- ‌[باب الخلع]

- ‌[فصل الخلع بلفظ صريح الطلاق وكنايته]

- ‌[فصل إذا قال لزوجته متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق]

- ‌[كتاب الطلاق]

- ‌[فصل في طلاق السنة]

- ‌[فصل في كنايات الطلاق]

- ‌[فصل لو قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي]

- ‌[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

- ‌[فصل في الاستثناء في الطلاق]

- ‌[باب حكم إيقاع الطلاق]

- ‌[فصل لو علق طلاقها بمستحيل]

- ‌[باب تعليق الطلاق بالشروط]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالحيض]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالحمل]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالولادة]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالطلاق]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالحلف]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالكلام]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالإذن]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة]

- ‌[فصل في مسائل متفرقة]

- ‌[باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره]

- ‌[باب الشك في الطلاق]

- ‌[باب الرجعة]

- ‌[فصل ادعاء المطلقة انقضاء عدتها]

- ‌[فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق]

- ‌[كتاب الإيلاء]

- ‌[كتاب الظهار]

- ‌[فصل يصح الظهار معجلا ومعلقا]

- ‌[فصل في كفارة الظهار]

- ‌[فصل في التتابع في صوم كفارة الظهار]

- ‌[كتاب اللعان]

- ‌[فصل في قذف الزوجة الصغيرة أو المجنونة بالزنا]

- ‌[فصل فيما يلحق من النسب]

- ‌[كتاب العدد]

- ‌[فصل المعتدات ستة أصناف]

- ‌[فصل في الثانية من المعتدات]

- ‌[عدة من مات زوجها الغائب]

- ‌[فصل يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج]

- ‌[فصل المكان الذي تقضي فيه الزوجة عدة الوفاة]

- ‌[باب الاستبراء]

- ‌[كتاب الرضاع]

- ‌[كتاب النفقات]

- ‌[فصل نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها]

- ‌[ما تجب به نفقة الزوجة]

- ‌[باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم]

- ‌[فصل في نفقة الرقيق]

- ‌[فصل في نفقة البهائم]

- ‌[باب الحضانة]

- ‌[فصل في تخيير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين]

- ‌[كتاب الجنايات]

- ‌[فصل في قتل الجماعة بالواحد]

- ‌[باب شروط وجوب القصاص]

- ‌[باب استيفاء القصاص]

- ‌[فصل لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان]

- ‌[باب العفو عن القصاص]

- ‌[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

- ‌[فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس]

- ‌[كتاب الديات]

- ‌[فصل من أدب زوجته أو ولده فقتله هل عليه قصاص]

- ‌[باب مقادير ديات النفس]

- ‌[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

- ‌[فصل في دية المنافع]

- ‌[باب الشجاج وكسر العظام]

- ‌[باب العاقلة وما تحمله]

- ‌[فصل في كفارة القتل]

- ‌[باب القسامة]

- ‌[كتاب الحدود]

- ‌[باب حد الزنا]

- ‌[باب حد القذف]

- ‌[باب حد المسكر]

- ‌[باب التعزير]

- ‌[باب القطع في السرقة]

- ‌[باب حد قطاع الطريق]

- ‌[باب قتال أهل البغي]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌[فصل فيمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار]

- ‌[كتاب الأطعمة]

- ‌[فصل ما يحل من الأطعمة الحيوانات وغيرها]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب الصيد]

- ‌[كتاب الأيمان]

- ‌[فصل في كفارة اليمين]

- ‌[فصل الرجوع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم عند عدم النية]

- ‌[فصل من فعل المحلوف عليه مكرها]

- ‌[باب النذر]

- ‌[كتاب القضاء]

- ‌[باب آداب القاضي]

- ‌[باب طريق الحكم وصفته]

- ‌[فصل لا تصح الدعوى إلا محررة]

- ‌[باب كتاب القاضي إلى القاضي]

- ‌[باب القسمة]

- ‌[باب الدعاوى والبينات]

- ‌[كتاب الشهادات]

- ‌[فصل في شروط من تقبل شهادته]

- ‌[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

- ‌[فصل في عدد الشهود]

- ‌[فصل في الشهادة على الشهادة]

- ‌[باب اليمين في الدعاوى]

- ‌[كتاب الإقرار]

- ‌[فصل فيمن وصل بإقراره ما يسقطه]

- ‌[فصل في الإقرار بالمجمل]

الفصل: ‌[فصل في صحة صلاة الجمعة]

الإمام إلا الصبي إذا بلغ (والأفضل) تأخير الظهر (حتى يصلي الإمام) الجمعة وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل، وندب تصدق بدينار، أو نصفه لتاركها بلا عذر.

(ولا يجوز لمن تلزمه) الجمعة (السفر في يومها بعد الزوال) حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته وقبل الزوال يكره إن لم يأت بها في طريقه.

[فصل في صحة صلاة الجمعة]

فصل (يشترط لصحتها) أي صحة الجمعة أربعة شروط (ليس منها إذن الإمام) ؛ لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعناه.

(أحدها) أي أحد الشروط (الوقت) لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت، ولا بعده إجماعا، قاله في " المبدع " (وأوله أول وقت صلاة العيد) لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك، ولا أنكره، رواه الدارقطني وأحمد واحتج به، قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر

ص: 150

(وآخره آخر وقت صلاة الظهر) بلا خلاف، قاله في " المبدع " وفعلها بعد الزوال أفضل، (فإن خرج وقتها قبل التحريمة) أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة (صلوا ظهرا)، قال في " الشرح ": لا نعلم فيه خلافا (وإلا) بأن أحرموا بها في الوقت (فجمعة) كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت، ولا تسقط بشك في خروج الوقت، فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم تجز.

(الشرط الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها) وتقدم بيانهم في الخطبة والصلاة، قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم، وكانوا أربعين، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة وقال جابر:«مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر» ، رواه الدارقطني وفيه ضعف، قاله في " المبدع ".

(الشرط الثالث) أن يكونوا (بقرية مستوطنين) بها مبنية بما جرت به العادة فلا تتم من مكانين متقاربين، ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم؛ لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها، وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها، (وتصح) إقامتها (فيما قارب البنيان من الصحراء) ؛ لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة، أخرجه أبو داود والدارقطني، قال البيهقي: حسن الإسناد صحيح، قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة،

ص: 151

وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم ولزمه استخلاف أحدهم وبالعكس لا تلزم واحدا منهم، (فإن نقصوا) عن الأربعين (قبل إتمامها) لم يتموها جمعة لفقد شرطها و (استأنفوا ظهرا) إن لم تمكن إعادتها جمعة، وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة، (ومن) أحرم في الوقت و (أدرك مع الإمام منها) أي من الجمعة (ركعة أتمها جمعة) لحديث أبي هريرة مرفوعا:«من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة» رواه الأثرم، (وإن أدرك أقل من ذلك) بأن رفع الإمام رأسه من الثانية، ثم دخل معه (أتمها ظهرا) لمفهوم ما سبق (إذا كان نوى الظهر) ودخل وقته لحديث:«وإنما لكل امرئ ما نوى» وإلا أتمها نفلا، ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان، أو رجله، فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام، وإن أحرم، ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح صلاته، وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة.

(الشرط الرابع) : تقدم خطبتين وأشار إليه بقوله: (ويشترط تقدم خطبتين) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] والذكر هو الخطبة ولقول ابن عمر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، وهو قائم يفصل بينهما بجلوس» متفق عليه. وهما بدل الركعتين لا من الظهر،

ص: 152

(ومن شرط صحتهما حمد الله) بلفظ: الحمد لله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد

لله فهو أجذم» رواه أبو داود عن أبي هريرة (والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم) ؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة (وقراءة آية) كاملة لقول جابر بن سمرة:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس» رواه مسلم، قال أحمد: يقرأ ما يشاء وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى، أو حكم كقوله تعالى:{ثُمَّ نَظَرَ} [المدثر: 21]، أو {مُدْهَامَّتَانِ} [الرحمن: 64] لم يكف والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه و (الوصية بتقوى الله عز وجل ؛ لأنه المقصود، قال في " المبدع ": ويبدأ بالحمد لله، ثم بالصلاة، ثم بالموعظة، ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان (و) يشترط (حضور العدد المشترط) لسماع القدر الواجب؛ لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام، فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا، وإن كثر التفريق، أو فات منها ركن، أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت ويشترط لهما أيضا الوقت، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع والنية والاستيطان للقدر الواجب منهما والموالاة بينهما وبين الصلاة.

(ولا يشترط لهما الطهارة) من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد لأنهما ذكر

ص: 153

تقدم الصلاة أشبه الأذان وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة، (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة) بل يستحب ذلك؛ لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبها الصلاتين، ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا، ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة.

(ومن سننهما) أي الخطبتين (أن يخطب على منبر) لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو بكسر الميم من المنبر، وهو الارتفاع واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في " شرح مسلم " ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح، (أو) يخطب على (موضع عال) إن عدم المنبر؛ لأنه في معناه عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب بالأرض فعن يسارهم (و) أن (يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم) لقول جابر:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم» رواه

ابن ماجه ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير ورواه البخاري عن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه، (ثم) يسن أن (يجلس إلى فراغ الأذان) لقول ابن عمر:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب» رواه أبو داود، (وأن يجلس بين الخطبتين) لحديث ابن عمر السابق،

ص: 154

(وأن يخطب قائما) لما تقدم (ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا) لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود عن الحكم بن حزن وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به، قال في " الفروع ": ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله، أو أرسلهما (و) أن (يقصد تلقاء وجهه) لفعله صلى الله عليه وسلم ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عن الآخر، وإن استدبرهم كره وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة ذكره في " المبدع "(و) أن (يقصر الخطبة) لما روى مسلم عن عمار مرفوعا «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة» ، وأن تكون الثانية أقصر ورفع صوته قدر إمكانه (و) أن (يدعو للمسلمين) ؛ لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى ويباح الدعاء لمعين، وأن يخطب من صحيفة، قال في " المبدع ": وينزل مسرعا، وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا وقال ابن أبي موسى: يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا.

ص: 155