المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[كتاب الزكاة] [الزكاة] لغة: النماء والزيادة، يقال: زكا الزرع: إذا نما - الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة]

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌[أنواع المياه]

- ‌[باب الآنية]

- ‌[باب الاستنجاء]

- ‌[باب السواك وسنن الوضوء]

- ‌[باب فروض الوضوء وصفته]

- ‌[باب مسح الخفين]

- ‌[باب نواقض الوضوء]

- ‌[باب الغسل]

- ‌[باب التيمم]

- ‌[باب إزالة النجاسة الحكمية]

- ‌[باب الحيض]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب الأذان]

- ‌[باب شروط الصلاة]

- ‌[باب صفة الصلاة]

- ‌[فصل مكروهات الصلاة]

- ‌[فصل أركان الصلاة وواجباتها]

- ‌[باب سجود السهو]

- ‌[فصل في الكلام على السجود لنقص]

- ‌[باب صلاة التطوع وأوقات النهي]

- ‌[فصل في صلاة الليل]

- ‌[باب صلاة الجماعة]

- ‌[فصل في أحكام الإمامة]

- ‌[فصل موقف الإمام والمأمومين]

- ‌[فصل في أحكام الاقتداء]

- ‌[فصل الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة]

- ‌[باب صلاة أهل الأعذار]

- ‌[فصل في قصر المسافر الصلاة]

- ‌[فصل في الجمع]

- ‌[فصل في صلاة الخوف]

- ‌[باب صلاة الجمعة]

- ‌[فصل في صحة صلاة الجمعة]

- ‌[فصل صلاة الجمعة ركعتان]

- ‌[باب صلاة العيدين]

- ‌[باب صلاة الكسوف]

- ‌[باب صلاة الاستسقاء]

- ‌[كتاب الجنائز]

- ‌[فصل في غسل الميت وتكفينه]

- ‌[فصل في الكفن]

- ‌[فصل في الصلاة على الميت]

- ‌[فصل في حمل الميت ودفنه]

- ‌[فصل في زيارة القبور]

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌[باب زكاة بهيمة الأنعام]

- ‌[فصل في زكاة البقر]

- ‌[فصل في زكاة الغنم]

- ‌[باب زكاة الحبوب والثمار]

- ‌[فصل في العشر فيما سقي بلا مؤنة]

- ‌[باب زكاة النقدين]

- ‌[باب زكاة العروض]

- ‌[باب زكاة الفطر]

- ‌[فصل في مقدار زكاة الفطر]

- ‌[باب إخراج الزكاة]

- ‌[باب أهل الزكاة]

- ‌[فصل لا تدفع الزكاة لهاشمي]

- ‌[كتاب الصيام]

- ‌[باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]

- ‌[فصل في الجماع في النهار]

- ‌[باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء]

- ‌[باب صوم التطوع]

- ‌[باب الاعتكاف]

- ‌[كتاب المناسك]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[باب الإحرام]

- ‌[باب محظورات الإحرام]

- ‌[باب الفدية]

- ‌[فصل من كرر محظورا من جنس واحد في الإحرام]

- ‌[باب جزاء الصيد]

- ‌[باب حكم صيد الحرم]

- ‌[باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به]

- ‌[فصل بعد الصلاة في المقام يعود ويستلم الحجر]

- ‌[باب صفة الحج والعمرة]

- ‌[فصل طواف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة]

- ‌[باب الفوات والإحصار]

- ‌[باب الهدي والأضحية والعقيقة]

- ‌[فصل يتعين الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية]

- ‌[فصل تسن العقيقة عن المولود]

- ‌[كتاب الجهاد]

- ‌[فصل فيمن يصح منه الأمان]

- ‌[باب عقد الذمة]

- ‌[فصل في أحكام أهل الذمة]

- ‌[فصل فيما ينقض العهد]

- ‌[كتاب البيع]

- ‌[فصل لا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني]

- ‌[باب الشروط في البيع]

- ‌[باب الخيار وقبض المبيع والإقالة]

- ‌[فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه]

- ‌[باب الربا والصرف]

- ‌[فصل يحرم ربا النسيئة]

- ‌[فصل في افتراق المتصارفين بأبدانهما قبل قبض الكل]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[فصل من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب القرض]

- ‌[باب الرهن]

- ‌[فصل يكون الرهن عند من اتفقا عليه]

- ‌[فصل انتفاع المرتهن بالعين المرهونة]

- ‌[باب الضمان]

- ‌[فصل في الكفالة]

- ‌[باب الحوالة]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[فصل في الصلح على الإنكار]

- ‌[باب الحجر]

- ‌[فصل في المحجور عليه لحظه]

- ‌[باب الوكالة]

- ‌[فصل إن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه]

- ‌[فصل الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط]

- ‌[باب الشركة وأنواع شركة العقود]

- ‌[فصل في المضاربة]

- ‌[فصل في شركة الوجوه]

- ‌[باب المساقاة]

- ‌[فصل في المزارعة]

- ‌[باب الإجارة]

- ‌[فصل ما يشترط في العين المؤجرة]

- ‌[فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين]

- ‌[باب السبق]

- ‌[باب العارية]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[فصل خلط المغصوب بغيره]

- ‌[فصل في تصرفات الغاصب الحكمية]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[فصل التصرف في الشقص المشفوع بالوقف والهبة ونحوه]

- ‌[باب الوديعة]

- ‌[فصل قبول قول المودع في رد الوديعة لربها]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب اللقيط]

- ‌[كتاب الوقف]

- ‌[فصل وجوب العمل بشرط الواقف]

- ‌[فصل الوقف عقد لازم بمجرد القول]

- ‌[باب الهبة والعطية]

- ‌[فصل التعديل في العطية]

- ‌[فصل في تصرفات المريض]

- ‌[كتاب الوصايا]

- ‌[باب الموصى له]

- ‌[باب الموصى به]

- ‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

- ‌[باب الموصى إليه]

- ‌[كتاب الفرائض]

- ‌[فصل أحوال الجد لأب مع الأبناء]

- ‌[فصل في أحوال الأم في الميراث]

- ‌[فصل في ميراث الجدة]

- ‌[فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات]

- ‌[فصل في الحجب]

- ‌[باب العصبات]

- ‌[فصل يرث الابن مع البنت مثليها]

- ‌[باب أصول المسائل والعول والرد]

- ‌[باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات]

- ‌[فصل في المناسخات]

- ‌[فصل في قسمة التركات]

- ‌[باب ذوي الأرحام]

- ‌[باب ميراث الحمل]

- ‌[باب ميراث المفقود]

- ‌[باب ميراث الغرقى]

- ‌[باب ميراث أهل الملل]

- ‌[باب ميراث المطلقة]

- ‌[باب الإقرار بمشارك في الميراث]

- ‌[باب ميراث القاتل والمبعض والولاء]

- ‌[كتاب العتق]

- ‌[باب الكتابة]

- ‌[باب أحكام أمهات الأولاد]

- ‌[كتاب النكاح]

- ‌[فصل في أركان النكاح]

- ‌[فصل في شروط النكاح]

- ‌[فصل الرضا من شروط النكاح]

- ‌[فصل الولي في النكاح]

- ‌[فصل الشهادة من شروط النكاح]

- ‌[باب المحرمات في النكاح]

- ‌[فصل في الضرب الثاني من المحرمات من النساء]

- ‌[باب الشروط في النكاح والعيوب فيه]

- ‌[فصل فيمن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة]

- ‌[فصل في العيوب في النكاح]

- ‌[باب نكاح الكفار]

- ‌[فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما]

- ‌[باب الصداق]

- ‌[فصل إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا]

- ‌[فصل تملك المرأة جميع الصداق بالعقد]

- ‌[فصل في حكم تفويض البضع]

- ‌[باب وليمة العرس]

- ‌[باب عشرة النساء]

- ‌[فصل يلزم الزوج المبيت عند الحرة ليلة من أربع]

- ‌[فصل في القسم بين الزوجات]

- ‌[فصل في النشوز]

- ‌[باب الخلع]

- ‌[فصل الخلع بلفظ صريح الطلاق وكنايته]

- ‌[فصل إذا قال لزوجته متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق]

- ‌[كتاب الطلاق]

- ‌[فصل في طلاق السنة]

- ‌[فصل في كنايات الطلاق]

- ‌[فصل لو قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي]

- ‌[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

- ‌[فصل في الاستثناء في الطلاق]

- ‌[باب حكم إيقاع الطلاق]

- ‌[فصل لو علق طلاقها بمستحيل]

- ‌[باب تعليق الطلاق بالشروط]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالحيض]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالحمل]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالولادة]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالطلاق]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالحلف]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالكلام]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالإذن]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة]

- ‌[فصل في مسائل متفرقة]

- ‌[باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره]

- ‌[باب الشك في الطلاق]

- ‌[باب الرجعة]

- ‌[فصل ادعاء المطلقة انقضاء عدتها]

- ‌[فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق]

- ‌[كتاب الإيلاء]

- ‌[كتاب الظهار]

- ‌[فصل يصح الظهار معجلا ومعلقا]

- ‌[فصل في كفارة الظهار]

- ‌[فصل في التتابع في صوم كفارة الظهار]

- ‌[كتاب اللعان]

- ‌[فصل في قذف الزوجة الصغيرة أو المجنونة بالزنا]

- ‌[فصل فيما يلحق من النسب]

- ‌[كتاب العدد]

- ‌[فصل المعتدات ستة أصناف]

- ‌[فصل في الثانية من المعتدات]

- ‌[عدة من مات زوجها الغائب]

- ‌[فصل يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج]

- ‌[فصل المكان الذي تقضي فيه الزوجة عدة الوفاة]

- ‌[باب الاستبراء]

- ‌[كتاب الرضاع]

- ‌[كتاب النفقات]

- ‌[فصل نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها]

- ‌[ما تجب به نفقة الزوجة]

- ‌[باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم]

- ‌[فصل في نفقة الرقيق]

- ‌[فصل في نفقة البهائم]

- ‌[باب الحضانة]

- ‌[فصل في تخيير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين]

- ‌[كتاب الجنايات]

- ‌[فصل في قتل الجماعة بالواحد]

- ‌[باب شروط وجوب القصاص]

- ‌[باب استيفاء القصاص]

- ‌[فصل لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان]

- ‌[باب العفو عن القصاص]

- ‌[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

- ‌[فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس]

- ‌[كتاب الديات]

- ‌[فصل من أدب زوجته أو ولده فقتله هل عليه قصاص]

- ‌[باب مقادير ديات النفس]

- ‌[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

- ‌[فصل في دية المنافع]

- ‌[باب الشجاج وكسر العظام]

- ‌[باب العاقلة وما تحمله]

- ‌[فصل في كفارة القتل]

- ‌[باب القسامة]

- ‌[كتاب الحدود]

- ‌[باب حد الزنا]

- ‌[باب حد القذف]

- ‌[باب حد المسكر]

- ‌[باب التعزير]

- ‌[باب القطع في السرقة]

- ‌[باب حد قطاع الطريق]

- ‌[باب قتال أهل البغي]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌[فصل فيمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار]

- ‌[كتاب الأطعمة]

- ‌[فصل ما يحل من الأطعمة الحيوانات وغيرها]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب الصيد]

- ‌[كتاب الأيمان]

- ‌[فصل في كفارة اليمين]

- ‌[فصل الرجوع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم عند عدم النية]

- ‌[فصل من فعل المحلوف عليه مكرها]

- ‌[باب النذر]

- ‌[كتاب القضاء]

- ‌[باب آداب القاضي]

- ‌[باب طريق الحكم وصفته]

- ‌[فصل لا تصح الدعوى إلا محررة]

- ‌[باب كتاب القاضي إلى القاضي]

- ‌[باب القسمة]

- ‌[باب الدعاوى والبينات]

- ‌[كتاب الشهادات]

- ‌[فصل في شروط من تقبل شهادته]

- ‌[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

- ‌[فصل في عدد الشهود]

- ‌[فصل في الشهادة على الشهادة]

- ‌[باب اليمين في الدعاوى]

- ‌[كتاب الإقرار]

- ‌[فصل فيمن وصل بإقراره ما يسقطه]

- ‌[فصل في الإقرار بالمجمل]

الفصل: ‌ ‌[كتاب الزكاة] [الزكاة] لغة: النماء والزيادة، يقال: زكا الزرع: إذا نما

[كتاب الزكاة]

[الزكاة] لغة: النماء والزيادة، يقال: زكا الزرع: إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح، وسمي المخرج زكاة؛ لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفاق، وفي الشرع: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، (تجب) الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها (بشروط خمسة) :

أحدها - (حرية) فلا تجب على عبد؛ لأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، وتجب على مبعض بقدر حريته.

(و) الثاني: (إسلام) فلا تجب على كافر أصليا ومرتد فلا يقضيها إذا أسلم.

(و) الثالث: - (ملك نصاب) ولو لصغير، أو مجنون لعموم الأخبار، وأقوال الصحابة فإن نقص عنه زكاة إلا الركاز.

(و) الرابع - (استقراره) أي تمام الملك في الجملة فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره؛ لأنه يملك تعجيز نفسه.

(و) الخامس - (مضي الحول) لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى

ص: 195

يحول عليه الحول» رواه ابن ماجه، ورفقا بالملك ليتكامل النماء فيواسي منه، ويعفى فيه عن نصف يوم (في غير المعشر) أي الحبوب والثمار لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] ، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما، فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول (إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ)

النتاج أو الربح (نصابا فإن حولهما حول أصلهما) فيجب ضمها إلى ما عنده (إن كان نصابا) لقول عمر: " اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم " رواه مالك. ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، (وإلا) يكن الأصل نصابا (فـ) حول الجميع (من كماله) نصابا، فلو ملك خمسا وثلاثين شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ أربعين، وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالا، وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت عشرين، ولا يبني الوارث على حول الموروث، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه، أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله.

ص: 196

(ومن كان له دين أو حق) من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه (من صداق أو غيره) كثمن مبيع وقرض (على مليء) باذل (أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى) روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، ولو قبض دون نصاب زكاة، وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقية دين أو غصب أو ضال والحوالة به أو الإبراء كالقبض.

(ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب) فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره (ولو كان المال) المزكى (ظاهرا) كالمواشي والحبوب والثمار (وكفارة كدين)، وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره؛ لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي ولقوله صلى الله عليه وسلم:«دين الله أحق بالوفاء» ، ومتى برئ ابتدأ حولا.

(وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «في أربعين شاة: شاة» ؛ لأنها تقع على الكبير والصغير ولكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم.

(وإن نقص النصاب في بعض الحول) انقطع لعدم الشرط لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه (أو باعه) ولو مع خيار بغير جنسه

انقطع الحول (أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول) لما تقدم، ويستأنف

ص: 197

حولا إلا في ذهب وفضة، وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد ويخرج مما معه عند الوجوب، وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول؛ لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد، وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط؛ لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت، فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقوله، (وإن أبدله بـ) نصاب من (جنسه) كأربعين شاة بمثلها أو أكثر (بنى على حوله) والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج، فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة، وإن أبدله بدون نصاب انقطع.

(وتجب الزكاة في عين المال) الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم:«في أربعين شاة: شاة» ، «وفيما سقت السماء العشر» ونحو ذلك، و " في " للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني فللمالك إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه وله التصرف فيه ببيع وغيره فلذلك قال:(ولها تعلق بالذمة) أي ذمة المزكي لأنه المطالب بها، (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء) كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، (ولا) يعتبر في وجوبها أيضا (بقاء المال) فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ.

(والزكاة) إذا مات من وجبت عليه (في الدين كالتركة) لقوله صلى الله عليه وسلم: «فدين الله أحق

ص: 198