الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وإن قال) لزوجته (أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة) لأنه كناية ظاهرة، وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس (ويتراخى) فلها أن تطلق نفسها متى شاءت، ما لم يحد لها حدا أو (ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ) ما جعله لها، أو ترد هي؛ لأن ذلك يبطل الوكالة (ويختص) قوله لها (اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما) بأن يقول لها: اختاري نفسك متى شئت، أو أي عدد شئت، فيكون على ما قال؛ لأن الحق له وقد وكلها فيه ووكيل كل إنسان يقوم مقامه. واحترز بالمتصل عما لو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها فيبطل به، وصفة اختيارها: اخترت نفسي أو أبوي أو الأزواج، فإن قالت: اخترت زوجي أو اخترت فقط لم يقع شيء (فإن ردت) الزوجة (أو وطئ) ها (أو طلق) ها (أو فسخ) خيارها قبله (بطل خيارها) كسائر الوكالات، ومن طلق في قلبه لم يقع. وإن تلفظ به أو حرك لسانه - وقع. ومميز ومميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم.
[باب ما يختلف به عدد الطلاق]
وهو معتبر بالرجال، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس، فـ (يملك من كله حر أو بعضه) حر (ثلاثا، و) يملك (العبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة) لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به (فإذا قال) حر (أنت الطلاق أو أنت طالق أو) قال (علي) الطلاق (أو)
قال (يلزمني) الطلاق (وقع ثلاثا بنيتها) لأن لفظه يحتمل ذلك (وإلا) ينو بذلك ثلاثا (فواحدة) عملا بالعرف، وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي، فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به، وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن، وإن قال: أنت طالق ونوى ثلاثا، وقعت، بخلاف أنت طالق واحدة، فلا يقع به ثلاثا وإن نواها (ويقع بلفظ) أنت طالق (كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة) لأنها لا يحتملها لفظه، كقوله يا مائة طالق. وإن قال: أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو عظم الجبل - فطلقة، إن لم ينو أكثر.
(وإن طلق) من زوجته (عضوا) كيد أو أصبع (أو) طلق منها (جزءا مشاعا) كنصف وسدس (أو) جزءا (معينا) كنصفها الفوقاني (أو) جزءا (مبهما) بأن قال لها: جزؤك طالق (أو قال) لزوجته: أنت طالق (نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت) لأن الطلاق لا يتبعض (وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه) فإذا قال لها: روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك طالق - لم تطلق، وعتق في ذلك كطلاق.
(وإذا قال لـ) زوجة (مدخول بها: أنت طالق، وكرره) مرتين أو ثلاثا (وقع العدد) أي: وقع الطلاق بعدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع ثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا؛ لأنه أتى بصريح الطلاق (إلا أن ينوي) بتكراره (تأكيدا يصح) بأن يكون متصلا (أو) ينوي (إفهاما) فيقع واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل،