الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا على عدوه، كالشهادة ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة تحاكما إلى بعض خلفائه أو رعيته، كما حاكم عمر أبيا إلى زيد بن ثابت. ويسن أن يبدأ بالمحبوسين وينظر فيم حبسوا، فمن استحق الإبقاء أبقاه، ومن استحق الإطلاق أطلقه، ثم في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم، ولا ناظر، ولو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني وجوبا، ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصي لها بحاله أقره، ومن فسق عزله، ولا ينقض من حكم صالح للقضاء، إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة، كقتل مسلم بكافر، وجعل من وجد عين ماله عند من فلس أسوة الغرماء أو إجماعا قطعيا، أو ما يعتقده، فيلزم نقضه والناقض له حاكمه إن كان.
(ومن ادعى على غير برزة) أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوى عليها، (لم تحضر) أي لم يأمر الحاكم بإحضارها، (وأمرت بالتوكيل) للعذر، فإن كانت برزة، وهي التي تبرز لقضاء حوائجها أحضرت، ولا يعتبر محرم تحضر معه، (وإن لزمها) أي غير البرزة إذا وكلت (يمين أرسل) الحاكم (من يحلفها) ، فيبعث شاهدين لتستحلف بحضرتهما، (وكذا) لا يلزم إحضار (المريض) ، ويؤمر أن يؤكل، فإن وجبت عليه يمين، بعث إليه من يحلفه، ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم: كنت حكمت لفلان على فلان بكذا، ولو لم يذكر مستنده، أو لم يكن بسجله.
[باب طريق الحكم وصفته]
طريق كل شيء ما توصل به إليه، والحكم فصل الخصومات. (إذا حضر إليه
خصمان) يسن أن يجلسهما بين يديه، و (قال: أيكما المدعي) لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما، (فإن سكت) القاضي (حتى يبدأ) بالبناء للمفعول، أي حتى تكون البدأة بالكلام من جهتهما (جاز) له ذلك، (فمن سبق بالدعوى قدمه) الحاكم على خصمه، وإن ادعيا معا أقرع بينهما، فإذا انتهت حكومته
ادعى الآخر إن أراد، ولا تسمع دعوى مقلوبة ولا حسبة بحق الله تعالى، كعبادة وحد وكفارة، وتسمع بينة بذلك، وبعتق وطلاق من غير دعوى لا بينة بحق معين قبل دعواه، فإذا حرر المدعي دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنها، وإن لم يسأله سؤاله، (فإن أقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم، لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفيه إلا بسؤاله. (وإن أنكر) بأن قال المدعي: قرضا أو ثمنا، فقال المدعى عليه ما أقرضني، أو ما باعني، أو لا يستحق علي ما ادعاه، ولا شيئا منه، أو لا حق له علي، صح الجواب ما لم يعترف بسبب الحق، و (قال) الحاكم (للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها) أي البينة لم يسألها الحاكم ولم يلقنها، فإذا شهدت (سمعها) وحرم ترديدها وانتهارها وتعنتها، (وحكم بها) أي بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي، (ولا يحكم) القاضي (بعلمه) ولو في غير حد، لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي. (وإن قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه) ، لما روي «أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرض وفي يدي، وليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه» وهو حديث حسن صحيح، قاله في " شرح المنتهى "، وتكون يمينه (على صفة جوابه) للمدعي.
(فإن سأل) المدعي من القاضي (إحلافه، أحلفه وخلى سبيله) بعد تحليفه إياه، لأن