الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حولت (بحق) يجب عليها الخروج من أجله أو بتحويل مالكه لها أو طلبه فوق أجرته أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها (انتقلت حيث شاءت) للضرورة ويلزم منتقلة بلا حاجة العود وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت (ولها) أي: للمتوفى عنها زمن العدة (الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا) لأنه مظنة الفساد (وإن تركت الإحداد) عمدا (أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها) أي: زمان العدة؛ لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة، ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها، وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت، ولا تبيت إلا به، ولا تسافر، وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محذور فيه - لزمها.
[باب الاستبراء]
مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع، وشرعا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين (من ملك أمة يوطأ مثلها) ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك (من صغير وذكر وضدهما) وهو الكبير والمرأة (حرم عليه وطؤها ومقدماته) أي: مقدمات الوطء من قبلة
ونحوها (قبل استبرائها) لقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره» رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها، وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطؤها، ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها، فإن خالف صح البيع دون التزويج، وإن أعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها.
(واستبراء الحامل بوضعها) كل الحمل (و) استبراء (من تحيض بحيضة) لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو داود. (و) استبراء (الآيسة والصغيرة بمضي شهر) لقيام الشهر مقام حيضة في العدة، واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشرة أشهر، وتصدق الأمة إن قالت حضت، وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه، أو ادعت مشتراة أن لها زوجا صدقت؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتها.