المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه] - الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة]

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌[أنواع المياه]

- ‌[باب الآنية]

- ‌[باب الاستنجاء]

- ‌[باب السواك وسنن الوضوء]

- ‌[باب فروض الوضوء وصفته]

- ‌[باب مسح الخفين]

- ‌[باب نواقض الوضوء]

- ‌[باب الغسل]

- ‌[باب التيمم]

- ‌[باب إزالة النجاسة الحكمية]

- ‌[باب الحيض]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب الأذان]

- ‌[باب شروط الصلاة]

- ‌[باب صفة الصلاة]

- ‌[فصل مكروهات الصلاة]

- ‌[فصل أركان الصلاة وواجباتها]

- ‌[باب سجود السهو]

- ‌[فصل في الكلام على السجود لنقص]

- ‌[باب صلاة التطوع وأوقات النهي]

- ‌[فصل في صلاة الليل]

- ‌[باب صلاة الجماعة]

- ‌[فصل في أحكام الإمامة]

- ‌[فصل موقف الإمام والمأمومين]

- ‌[فصل في أحكام الاقتداء]

- ‌[فصل الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة]

- ‌[باب صلاة أهل الأعذار]

- ‌[فصل في قصر المسافر الصلاة]

- ‌[فصل في الجمع]

- ‌[فصل في صلاة الخوف]

- ‌[باب صلاة الجمعة]

- ‌[فصل في صحة صلاة الجمعة]

- ‌[فصل صلاة الجمعة ركعتان]

- ‌[باب صلاة العيدين]

- ‌[باب صلاة الكسوف]

- ‌[باب صلاة الاستسقاء]

- ‌[كتاب الجنائز]

- ‌[فصل في غسل الميت وتكفينه]

- ‌[فصل في الكفن]

- ‌[فصل في الصلاة على الميت]

- ‌[فصل في حمل الميت ودفنه]

- ‌[فصل في زيارة القبور]

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌[باب زكاة بهيمة الأنعام]

- ‌[فصل في زكاة البقر]

- ‌[فصل في زكاة الغنم]

- ‌[باب زكاة الحبوب والثمار]

- ‌[فصل في العشر فيما سقي بلا مؤنة]

- ‌[باب زكاة النقدين]

- ‌[باب زكاة العروض]

- ‌[باب زكاة الفطر]

- ‌[فصل في مقدار زكاة الفطر]

- ‌[باب إخراج الزكاة]

- ‌[باب أهل الزكاة]

- ‌[فصل لا تدفع الزكاة لهاشمي]

- ‌[كتاب الصيام]

- ‌[باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]

- ‌[فصل في الجماع في النهار]

- ‌[باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء]

- ‌[باب صوم التطوع]

- ‌[باب الاعتكاف]

- ‌[كتاب المناسك]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[باب الإحرام]

- ‌[باب محظورات الإحرام]

- ‌[باب الفدية]

- ‌[فصل من كرر محظورا من جنس واحد في الإحرام]

- ‌[باب جزاء الصيد]

- ‌[باب حكم صيد الحرم]

- ‌[باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به]

- ‌[فصل بعد الصلاة في المقام يعود ويستلم الحجر]

- ‌[باب صفة الحج والعمرة]

- ‌[فصل طواف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة]

- ‌[باب الفوات والإحصار]

- ‌[باب الهدي والأضحية والعقيقة]

- ‌[فصل يتعين الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية]

- ‌[فصل تسن العقيقة عن المولود]

- ‌[كتاب الجهاد]

- ‌[فصل فيمن يصح منه الأمان]

- ‌[باب عقد الذمة]

- ‌[فصل في أحكام أهل الذمة]

- ‌[فصل فيما ينقض العهد]

- ‌[كتاب البيع]

- ‌[فصل لا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني]

- ‌[باب الشروط في البيع]

- ‌[باب الخيار وقبض المبيع والإقالة]

- ‌[فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه]

- ‌[باب الربا والصرف]

- ‌[فصل يحرم ربا النسيئة]

- ‌[فصل في افتراق المتصارفين بأبدانهما قبل قبض الكل]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[فصل من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب القرض]

- ‌[باب الرهن]

- ‌[فصل يكون الرهن عند من اتفقا عليه]

- ‌[فصل انتفاع المرتهن بالعين المرهونة]

- ‌[باب الضمان]

- ‌[فصل في الكفالة]

- ‌[باب الحوالة]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[فصل في الصلح على الإنكار]

- ‌[باب الحجر]

- ‌[فصل في المحجور عليه لحظه]

- ‌[باب الوكالة]

- ‌[فصل إن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه]

- ‌[فصل الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط]

- ‌[باب الشركة وأنواع شركة العقود]

- ‌[فصل في المضاربة]

- ‌[فصل في شركة الوجوه]

- ‌[باب المساقاة]

- ‌[فصل في المزارعة]

- ‌[باب الإجارة]

- ‌[فصل ما يشترط في العين المؤجرة]

- ‌[فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين]

- ‌[باب السبق]

- ‌[باب العارية]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[فصل خلط المغصوب بغيره]

- ‌[فصل في تصرفات الغاصب الحكمية]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[فصل التصرف في الشقص المشفوع بالوقف والهبة ونحوه]

- ‌[باب الوديعة]

- ‌[فصل قبول قول المودع في رد الوديعة لربها]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب اللقيط]

- ‌[كتاب الوقف]

- ‌[فصل وجوب العمل بشرط الواقف]

- ‌[فصل الوقف عقد لازم بمجرد القول]

- ‌[باب الهبة والعطية]

- ‌[فصل التعديل في العطية]

- ‌[فصل في تصرفات المريض]

- ‌[كتاب الوصايا]

- ‌[باب الموصى له]

- ‌[باب الموصى به]

- ‌[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

- ‌[باب الموصى إليه]

- ‌[كتاب الفرائض]

- ‌[فصل أحوال الجد لأب مع الأبناء]

- ‌[فصل في أحوال الأم في الميراث]

- ‌[فصل في ميراث الجدة]

- ‌[فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات]

- ‌[فصل في الحجب]

- ‌[باب العصبات]

- ‌[فصل يرث الابن مع البنت مثليها]

- ‌[باب أصول المسائل والعول والرد]

- ‌[باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات]

- ‌[فصل في المناسخات]

- ‌[فصل في قسمة التركات]

- ‌[باب ذوي الأرحام]

- ‌[باب ميراث الحمل]

- ‌[باب ميراث المفقود]

- ‌[باب ميراث الغرقى]

- ‌[باب ميراث أهل الملل]

- ‌[باب ميراث المطلقة]

- ‌[باب الإقرار بمشارك في الميراث]

- ‌[باب ميراث القاتل والمبعض والولاء]

- ‌[كتاب العتق]

- ‌[باب الكتابة]

- ‌[باب أحكام أمهات الأولاد]

- ‌[كتاب النكاح]

- ‌[فصل في أركان النكاح]

- ‌[فصل في شروط النكاح]

- ‌[فصل الرضا من شروط النكاح]

- ‌[فصل الولي في النكاح]

- ‌[فصل الشهادة من شروط النكاح]

- ‌[باب المحرمات في النكاح]

- ‌[فصل في الضرب الثاني من المحرمات من النساء]

- ‌[باب الشروط في النكاح والعيوب فيه]

- ‌[فصل فيمن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة]

- ‌[فصل في العيوب في النكاح]

- ‌[باب نكاح الكفار]

- ‌[فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما]

- ‌[باب الصداق]

- ‌[فصل إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا]

- ‌[فصل تملك المرأة جميع الصداق بالعقد]

- ‌[فصل في حكم تفويض البضع]

- ‌[باب وليمة العرس]

- ‌[باب عشرة النساء]

- ‌[فصل يلزم الزوج المبيت عند الحرة ليلة من أربع]

- ‌[فصل في القسم بين الزوجات]

- ‌[فصل في النشوز]

- ‌[باب الخلع]

- ‌[فصل الخلع بلفظ صريح الطلاق وكنايته]

- ‌[فصل إذا قال لزوجته متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق]

- ‌[كتاب الطلاق]

- ‌[فصل في طلاق السنة]

- ‌[فصل في كنايات الطلاق]

- ‌[فصل لو قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي]

- ‌[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

- ‌[فصل في الاستثناء في الطلاق]

- ‌[باب حكم إيقاع الطلاق]

- ‌[فصل لو علق طلاقها بمستحيل]

- ‌[باب تعليق الطلاق بالشروط]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالحيض]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالحمل]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالولادة]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالطلاق]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالحلف]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالكلام]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالإذن]

- ‌[فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة]

- ‌[فصل في مسائل متفرقة]

- ‌[باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره]

- ‌[باب الشك في الطلاق]

- ‌[باب الرجعة]

- ‌[فصل ادعاء المطلقة انقضاء عدتها]

- ‌[فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق]

- ‌[كتاب الإيلاء]

- ‌[كتاب الظهار]

- ‌[فصل يصح الظهار معجلا ومعلقا]

- ‌[فصل في كفارة الظهار]

- ‌[فصل في التتابع في صوم كفارة الظهار]

- ‌[كتاب اللعان]

- ‌[فصل في قذف الزوجة الصغيرة أو المجنونة بالزنا]

- ‌[فصل فيما يلحق من النسب]

- ‌[كتاب العدد]

- ‌[فصل المعتدات ستة أصناف]

- ‌[فصل في الثانية من المعتدات]

- ‌[عدة من مات زوجها الغائب]

- ‌[فصل يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج]

- ‌[فصل المكان الذي تقضي فيه الزوجة عدة الوفاة]

- ‌[باب الاستبراء]

- ‌[كتاب الرضاع]

- ‌[كتاب النفقات]

- ‌[فصل نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها]

- ‌[ما تجب به نفقة الزوجة]

- ‌[باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم]

- ‌[فصل في نفقة الرقيق]

- ‌[فصل في نفقة البهائم]

- ‌[باب الحضانة]

- ‌[فصل في تخيير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين]

- ‌[كتاب الجنايات]

- ‌[فصل في قتل الجماعة بالواحد]

- ‌[باب شروط وجوب القصاص]

- ‌[باب استيفاء القصاص]

- ‌[فصل لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان]

- ‌[باب العفو عن القصاص]

- ‌[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

- ‌[فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس]

- ‌[كتاب الديات]

- ‌[فصل من أدب زوجته أو ولده فقتله هل عليه قصاص]

- ‌[باب مقادير ديات النفس]

- ‌[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

- ‌[فصل في دية المنافع]

- ‌[باب الشجاج وكسر العظام]

- ‌[باب العاقلة وما تحمله]

- ‌[فصل في كفارة القتل]

- ‌[باب القسامة]

- ‌[كتاب الحدود]

- ‌[باب حد الزنا]

- ‌[باب حد القذف]

- ‌[باب حد المسكر]

- ‌[باب التعزير]

- ‌[باب القطع في السرقة]

- ‌[باب حد قطاع الطريق]

- ‌[باب قتال أهل البغي]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌[فصل فيمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار]

- ‌[كتاب الأطعمة]

- ‌[فصل ما يحل من الأطعمة الحيوانات وغيرها]

- ‌[باب الذكاة]

- ‌[باب الصيد]

- ‌[كتاب الأيمان]

- ‌[فصل في كفارة اليمين]

- ‌[فصل الرجوع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم عند عدم النية]

- ‌[فصل من فعل المحلوف عليه مكرها]

- ‌[باب النذر]

- ‌[كتاب القضاء]

- ‌[باب آداب القاضي]

- ‌[باب طريق الحكم وصفته]

- ‌[فصل لا تصح الدعوى إلا محررة]

- ‌[باب كتاب القاضي إلى القاضي]

- ‌[باب القسمة]

- ‌[باب الدعاوى والبينات]

- ‌[كتاب الشهادات]

- ‌[فصل في شروط من تقبل شهادته]

- ‌[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

- ‌[فصل في عدد الشهود]

- ‌[فصل في الشهادة على الشهادة]

- ‌[باب اليمين في الدعاوى]

- ‌[كتاب الإقرار]

- ‌[فصل فيمن وصل بإقراره ما يسقطه]

- ‌[فصل في الإقرار بالمجمل]

الفصل: ‌[فصل من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه]

[فصل من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه]

فصل (ومن باع) أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه) ولو لم يؤبر (فـ) الثمر (لبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر) ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع» متفق عليه، والتأبير: التلقيح، وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا، وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر كفسخ لعيب ونحوه، (وكذلك) أي كالنخل (شجر العنب والتوت والرمان وغيره) كجميز من كل شجر لا قشر

ص: 349

على ثمرته فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه، (و) كذا (ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه) جمع كم، وهو الغلاف، (كالورد) والبنفسج (والقطن) الذي يحمل في كل سنة؛ لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع (وما قبل ذلك) أي قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن (والورق فلمشتر) ونحوه لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه بالقياس عليه، وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتر إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه، ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر.

(ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه) لأنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع» متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد، (ولا) يباع (زرع قبل اشتداد حبه) لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري» ".

(ولا) تباع (رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل) أي منفردة عن أصولها؛ لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة، فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله أو الزرع الأخضر بأرضه أو

ص: 350

بيعا لمالك أصلهما أو بيع قثاء ونحوه مع أصله صح البيع؛ لأن الثمر إذا بيع مع الشجر، والزرع إذا بيع مع الأرض دخلا تبعا في البيع فلم يضر احتمال

الغرر، وإذا بيعا لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال، (إلا) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه، (بشرط القطع في الحال) فيصح إن انتفع بهما؛ لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع، (أو) إلا إذا باع الرطبة والبقول (جزة) موجودة، فـ (جزة) فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، (أو) إلا إذا باع القثاء ونحوها (لقطة) موجودة، فلقطة موجودة؛ لما تقدم، وما لم يخلق لم يجز بيعه (والحصاد) لزرع والجذاذ لثمر (واللقاط) لقثاء ونحوها (وعلى المشتري) لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام.

(وإن باعه) أي: الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه (مطلقا) أي: من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع؛ لما تقدم (أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح البيع؛ لما تقدم (أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا) صلاحه، بطل البيع بزيادته؛ لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع، ثم ترك حتى اشتد حبه (أو) اشترى (جزة) ظاهرة من بقل أو رطبة، (أو) اشترى (لقطة) ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركهما (فنمتا) بطل البيع؛ لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها

ص: 351

والقثاء بغير شرط القطع، (أو اشترى ما بدا صلاحه) من ثمر (وحصل) معه (آخر واشتبها) بطل البيع، قدمه في " المقنع " وغيره، والصحيح أن البيع صحيح، وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع البائع والباقي للمشتري وإلا اصطلحا، ولا يبطل البيع؛ لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه، والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم، (أو) اشترى رطبا (عرية) وتقدمت صورتها في الربا فتركها (فأتمرت) أي: صارت تمرا (بطل) البيع؛ لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة، سواء كانت الترك لعذر أو لا (والكل) أي: الثمرة، وما حدث معها على ما سبق، (للبائع) لفساد البيع.

(وإذا بدا) أي: ظهر (ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه) أي: بيع ما ذكر من الثمرة والحب، (مطلقا) أي: من غير شرط (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي: تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد؛ لأمن العاهة ببدو الصلاح (وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) وله قطعه في الحال، وله بيعه قبل جذه، (ويلزم البائع سقيه) بسقي الشجر الذي هو عليها (إن احتاج إلى ذلك) أي: إلى السقي، وكذا لو لم تحتج إليه؛ لأنه يجب عليه تسليمه

كاملا فلزمه سقيه، (وإن تضرر الأصل) بالسقي، ويجبر إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع؛ فإنه لا يلزم المشتري سقيها؛ لأن البائع لم يملكها من جهته.

(وإن تلفت) ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها (بآفة سماوية) وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش (رجع) ولو بعد القبض (على البائع) لحديث جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح» رواه مسلم، ولأن

ص: 352

التخلية في ذلك ليست بقبض تام، وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري، (وإن أتلفه) أي: الثمر المبيع على ما تقدم (آدمي) ولو البائع (خير مشتر بين الفسخ) ومطالبة البائع بما دفع من الثمن (والإمضاء) أي: البقاء على البيع (ومطالبة المتلف) بالبدل، (وصلاح بعض) ثمرة (الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان) لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق.

(وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار، (وفي العنب أن يتموه حلوا) لقول أنس:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود» رواه أحمد ورواته ثقات، قاله في " المبدع "، (وفي بقية الثمرات) كالتفاح والبطيخ (أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله) لأنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب» متفق عليه، والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة وفي حب أن يشتد أو يبيض.

(ومن باع عبدا) أو أمة (له مال فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المشتري) لحديث ابن عمر مرفوعا «من باع عبدا وله مال فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المبتاع» رواه مسلم، (فإن كان قصده) أي: المشتري (المال) الذي مع العبد (اشترط علمه) أي: العلم بالمال

ص: 353