الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وإن زوجها به) أي بدون مهر مثلها (ولي غيره) أي غير الأب (بإذنها صح) مع رشدها، لأن الحق لها وقد أسقطته، (وإن لم تأذن) في تزويجها بدون مهر مثلها غير الأب (فـ) لها (مهر المثل) على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن فيها. (وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح) لازما، لأن المرأة لم ترض بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة ويكون الصداق (في ذمة الزوج) إذا لم يعين في العقد، (وإن كان) الزوج (معسرا لم يضمنه الأب) ، لأن الأب نائب عنه في
التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل، فإن ضمنه غرمه، ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده، وبلا إذنه لا يصح، فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته.
[فصل تملك المرأة جميع الصداق بالعقد]
فصل (وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد) كالبيع، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، (ولها) أي للمرأة (نماء) المهر (المعين) من كسب وثمرة وولد ونحوها، ولو حصل (قبل القبض) ، لأنه نماء ملكها، (وضده بضده) أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبدة بضد المعين في الحكم فنماؤه له وضمانه عليه، ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع. (وإن تلف) المهر المعين قبل قبضه (فمن ضمانها) فيفوت عليها، (إلا أن يمنعها
زوجها قبضه فيضمنه) لأنه بمنزلة الغاصب إذا، (ولها التصرف فيه) أي في المهر المعين لأنه ملكها، إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك، (وعليها زكاته) أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد وحول المبهم من تعيين.
(وإن طلق) من أقبضها الصداق (قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه) أي نصف الصداق (حكما) أي قهرا، كالميراث، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237](دون نمائه) أي نماء المهر (المنفصل) قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها. والنماء بعد الطلاق لهما، (وفي) النماء (المتصل) كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة، (له نصف قيمته) أي قيمة العبد (بدون نمائه) المتصل، لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه. فإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله، وإن نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته، وإن باعته أو وهبته وأقبضت أو رهنته أو أعتقته تعين له نصف القيمة، وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه، وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى، (وإن اختلف الزوجان) أو وليهما (أو ورثتهما) أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته (في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به) من دخول أو خلوة أو نحوهما (فقوله) أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر، والأصل براءة ذمته، وكذا لو اختلفا في جنس الصداق أو صفته. (و) إن اختلفا (في قبضه فـ) القول (قولها) أو قول وليها أو وارثها مع اليمين
حيث لا بينة له، لأن الأصل عدم القبض،