الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ، طَلُقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ قَالَ: أرَدْتُ بِعَدَدِ الْمَقْبُوضَتَيْنِ. قُبِلَ مِنْهُ.
ــ
أحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ واحدَةً معها اثْنَتانِ. وهذا لا يَصِحُّ؛ فإنَّ قولَه: معها اثْنَتان. لا يُؤَدِّيه معنى الواحدةِ، ولا يحْتَمِلُه، فنِيَّتُه فيه نِيَّةٌ مُجَرَّدَةٌ، فلا تَعْمَلُ، كما لو نَوَى الطَّلاقَ مِن غيرِ لفْظٍ. وفيه وجَهٌ (1) لأصْحابِنا، أنَّه يَقَعُ ثلاثٌ. والأَوَّلُ أصَحُّ.
3481 - مسألة: (وإن قال: أنْتِ طالقٌ هكذا. وأشار بأصابِعِه الثَّلاثِ، طَلُقَتْ ثَلاثًا)
لأَنَّ قولَه: هكذا. صَرِيحٌ بالتَّشْبيهِ بالأصابعِ في العَددِ، وذلك يصْلُحُ بيانًا، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم:«الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا [وهكذا] (2)» . وأشارَ بيَدَيَهْ (3) مَرَّةً ثلاثينَ، ومَرَّةً تسعًا وعشرينَ (4) (فإن قال: أرَدْتُ بعددِ المقبوضتَيْن. قُبلَ منه) لأنَّه يَحْتَمِلُ ما يدَّعِيه. فأمَّا إن
(1) سقط من: م.
(2)
سقط من: م.
(3)
في م: «بيده» .
(4)
أخرجه البخارى، في: باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وباب قول النبى صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب، من كتاب الصوم، وفى: باب اللعان وقول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. . .} ، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى 3/ 34، 35. ومسلم، في: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . .، وباب الشهر يكون تسعا وعشرين، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 759 - 761، 764. وأبو داود، في: باب الشهر يكون تسعا وعشرين، من كتاب الصيام. سنن أبى داود =
وَإِنْ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، بَلْ هَذِهِ ثَلَاثًا. طَلُقَتِ الأُولَى وَاحِدَةً، وَالثَّانِيَةُ ثَلَاثًا.
ــ
قال: أنتِ طالقٌ. وأشارَ بأصابِعِه الثَّلاثِ، ولم يَقُلْ: هكذا. لم يَقَعْ إلَّا واحدةٌ؛ لأَنَّ إشارَتَه لا تَكْفِى.
فصل: (وإن قال) لإِحْدَى امْرأتَيْه: (أنْتِ طالقٌ واحدةً، بل هذهِ) وأشارَ إلى الأُخْرَى (ثلاثًا. طَلُقَتِ الأُولَى واحدةً، والثَّانيةُ ثلاثًا) لأنَّه أوْقَعَه بهما كذلك، أشُبَهَ ما لو قال: له علىَّ هذا الدِّرْهمُ، بل هذا. فإنَّه يجبُ عليه (1) الدِّرهمانِ، ولا يصِحُّ إضْرابُه عن الأَوَّلِ.
= 1/ 542. والنسائى، في: باب ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك فيه، وباب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبى كثير في خبر أبى سلمة فيه، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 112 - 114. وابن ماجه، في: باب ما جاء في «الشهر تسع وعشرون»، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 530. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 184، 2/ 28، 43، 44، 52، 81، 122، 125، 3/ 329، 5/ 42.
(1)
سقط من: م.