الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإن حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيئًا، فَفَعَلَ بَعْضَهُ، لَمْ يَحْنَثْ. وَعَنْهُ، يَحْنَثُ، إِلا أنْ يَنْويَ جَمِيعَهُ.
ــ
3618 - مسألة: (وإن حَلَفَ لا يَفْعَلُ شَيئًا، ففَعَلَ بَعْضَه، لم يحْنَثْ. وعنه، يَحْنَثُ، إلَّا أنْ يَنْويَ جَمِيعَهُ)
هذه الرِّوايةُ ظاهِر المذهب. نصَّ أحمدُ على ذلك، في رِوايةِ حَنْبَلٍ، وصالحٍ، في مَن حَلَفَ على امْرأتِه لا تدْخُلُ بَيتَ أخْتِها: لم تَطْلُقْ حتى تَدْخُلَ كلها، ألَا تَرَى أنَّ عَوْفَ بنَ مالك، قال: كُلِّي أو بَعْضِي (1)؛ لأن الكُلَّ لا يكونُ بعْضًا، والبعضَ لا يكونُ كُلا. وهذا اخْتِيارُ أبي الخَطَّابِ، ومذهبُ أبي حنيفةَ، والشافعي؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخْرِجُ رأسَه وهو مُعْتَكِف إلى عائشةَ،
(1) أخرجه بهذا اللفظ الحاكم، في: المستدرك 4/ 551. والبيهقي، في: السنن الكبرى 10/ 248. كما أخرجه بدون لفظ: «كلي أو بعضي» البخاري، في: باب ما يحذر من الغدر، من كتاب الجزية. صحيح البخاري 4/ 124. وبنحوه أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في المزاح، من كتاب الأدب. سنن أبي داود 2/ 596. وابن ماجه، في: باب أشراط الساعة، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه 2/ 1341، 1342.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فتُرَجِّلُه وهي حائِض (1). والمُعْتَكِفُ مَمْنوع مِن الخُروج مِن المسْجِدِ، والحائِضُ مَمْنُوعَة مِن اللُّبْثِ فيه. ورُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبَيِّ بنِ كَعْبٍ:«إنِّي لَا أخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ حَتي أعَلِّمَكَ سُورَة» (2). فلَمَّا أخْرَجَ رِجْلَه مِن المسْجِدِ عَلَّمَه إيَّاها. ولأن يَمِينَه تعَلَّقَتْ بالجميعِ، فلم تَنْحَلَّ بالبَعْضِ، كالإثْباتِ. وعنه، أنه يَحْنَثُ، إلَّا أنْ يَنْويَ جَمِيعَه. حُكِيَ ذلك عن مالك. وهو اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ؛ لأن اليَمِينَ تَقْتَضِي المَنْعَ مِن (3) فِعْلِ المحْلُوفِ عليه، فاقْتَضَتِ المنْعَ مِن فِعْلِ شيءٍ منه، كالنَّهْي، ونظيرُ الحَلِفِ على تَرْكِ الشيءِ قولُه سبحانه:{لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيرَ بُيُوتِكُمْ} (4). وقولُه: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} (5). لا يكونُ المَنْهِيُّ (6) مُمْتَثِلًا إلا بتَرْكِ الدُّخولِ كلِّه، فمتى أدْخلَ بعضَه، لم يَكنْ تاركًا لِما حَلَفَ عليه، فكان مُخالِفًا، كالنَّهْيِ عن الدُّخولِ.
(1) تقدم تخريجه في 7/ 576.
(2)
أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب، من أبواب فضائل القرآن. عارضة الأحوذي 11/ 2 - 6. والإمام مالك، في: باب ما جاء في أم القرآن، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 83. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 412، 413. بدون ذكر معنى قول الشارح: «فلما أخرج رجله من المسجد علمه إياها» . ولم نجد معنى هذا اللفظ فيما بين أيدينا من المصادر، سواء من حديث أبي أو من حديث أبي سعيد بن المعلى.
(3)
بعده في م: «تخلف» .
(4)
سورة النور 27.
(5)
سورة الأحزاب 53.
(6)
في م: «النهي» .