الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يُطَلِّقُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ إِلَيْهِ. وَإِنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ فِيهِ، فَلَيْسَ لأحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِهِ، إِلَّا بِإِذْنٍ،
ــ
3428 - مسألة: (وَلَا يُطَلِّقُ أكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، إلَّا أَنْ يَجْعَلَ)
ذلكَ (إلَيْه) لأَنَّ الأمْرَ المُطْلقَ (1) يتَناولُ أقلَّ (2) ما يَقَعُ عليه الاسْمُ، إلَّا أن يَجْعَلَ أكثرَ مِن واحدةٍ بلَفْظِه أو نِيَّتِه. نصَّ عليه؛ لأنَّه نَوَى بكلامِه ما يَحْتَمِلُه. والقولُ قولُه في نِيَّتِه؛ لأنَّه أعْلَمُ بها.
3429 - مسألة: (فَإنْ وَكَّلَ اثْنَيْن)
صَحَّ (ولَيْسَ لأحَدِهِما)
(1) في الأصل: «للمطلق» .
(2)
سقط من: م.