الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ قَال: إِنْ كُنْتِ حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَإِنْ كُنْتِ
ــ
وَجْهَين؛ أصَحُّهما، الاعْتِدادُ به؛ لأنَّه يَحْصُلُ به ما يَحْصُلُ بالاسْتِبْراءِ بعدَ اليَمينِ. والثَّاني، لا يُعْتَدُّ به؛ لأنَّ الاسْتِبْراءَ لا يتَقَدَّمُ على سَبَبِه، ولأنَّه لا يُعْتَدُّ به في اسْتِبْراءِ الأمَةِ الممْلُوكةِ. قال أحمدُ: إذا قال لامرأتِه: إذا حَبِلْتِ فأنتِ طالقٌ. يَطَؤُها في كلِّ طُهْرٍ مرَّةً (1). يعني إذا حاضَتْ ثم طَهُرَتْ حلَّ وَطْؤُها؛ لأنَّ الحَيضَ عَلَمٌ على بَراءَتِها من الحَمْلِ، ووَطْؤُها سَبَبٌ له، فإذا وَطِئَها اعْتَزَلَها؛ لاحْتمالِ أن تكونَ قد حَمَلَتْ مِن وَطْئِه فطَلُقَتْ به.
3571 - مسألة: (وإذا قَال: إنْ كُنْتِ حَامِلًا بِذَكَرٍ فأنتِ طالقٌ
(1) سقط من: الأصل.
حَامِلًا بِأُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَينِ. فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى، طَلُقَتْ ثَلَاثًا. وَلَوْ كَانَ مَكَانَ قَوْلِهِ: إِنْ كُنْتِ حَامِلًا. إِنْ كَانَ حَمْلُكِ. لَمْ تَطْلُقْ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا بِهِمَا.
ــ
واحدةً، وإن كُنْتِ حَامِلًا بِأُنْثَى فأنْتِ طالقٌ اثْنَتَينِ. فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى، طَلُقَتْ ثَلاثًا) لوُجُودِ الصِّفَةِ. ولو قال: إن كان حَمْلُكِ غُلامًا فأنتِ طالقٌ واحدةً، وإن كان حَمْلُكِ جاريةً فأنت طالقٌ اثْنَتَينِ. فولَدَتْ غُلامًا وجاريةً، لم تطْلُقْ؛ لأنَّ حَمْلَها كلَّه ليس بغُلامٍ ولا جاريةٍ. ذكَرَه القاضي في «المُجَرَّدِ» ، وأبو الخطَّابِ. وبه قال الشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْي. وقال القاضي في «الجامعِ»: في وُقوعِ الطَّلاقِ وَجْهانِ؛ بِناءً على الرِّوايَتَين في مَن حَلَفَ: لا لَبِسْتُ ثَوْبًا مِن غَزْلِها. فَلبِسَ ثوبًا فيه مِن غَزْلِها.
فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْولَادَةِ: إِذَا قَال: إِذَا وَلَدْتِ ذَكَرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَإِنْ وَلَدْتِ أُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَينِ. فَوَلَدَتْ ذَكَرًا ثُمَّ أُنْثَى، طَلُقَتْ بالْأَوَّلِ، وَبَانَتْ بِالثَّانِي وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: تَطْلُقُ بِهِ.
ــ
فصلٌ في تعْليقِه بالولادةِ: (إذا قال: إنْ وَلَدْتِ ذَكرًا فأنتِ طالقٌ واحدةً، وإن وَلَدْتِ أُنْثَى فأنتِ طالقٌ اثْنَتَينِ. فوَلَدَتْ ذَكَرًا ثم أُنْثَى، طَلُقَتْ بالأوَّلِ، وبانَتْ بالثَّاني ولم تَطْلُقْ به. ذكَرَه أبو بكرٍ) لأنَّ العِدَّةَ انْقَضَتْ بوَضْعِه، فصادَفَها الطَّلاقُ، فلم يَقَعْ، كما لو قال: إذا مِتُّ فأنتِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
طالقٌ. وهذا قولُ الشافعيِّ، وأصحابِ الرَّأْي. وحُكِيَ عن ابنِ حامدٍ، أنَّها تَطْلُقُ؛ لأنَّ زمنَ البَينُونَةِ زَمَنُ الوُقوعِ، فلا تَنافِيَ بينَهما. والصَّحِيحُ الأوَّلُ؛ لِما ذَكَرْنا. وقد نَصَّ أحمدُ في مَن قال: أنتِ طالقٌ مع مَوْتِي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أنَّها لا تَطْلُقُ. فهذا أوْلَى. فإن وَلَدَتْهُما دَفْعةً واحدةً، طَلُقَتْ ثلاثًا؛ لوُجودِ الشَّرْطَينِ.