الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ خَالَعَتْهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ، كُرِهَ، وَوَقَعَ الْخُلْعُ. وَعَنْهُ، لَا يَجُوزُ.
ــ
تَكْرَهُه وتُبْغِضُه، وذلك أعْظَمُ مِن ضَرَرِ طُولِ العِدَّةِ، فجازَ دَفْعُ أعْلاهما بأدْناهما، ولذلك لم يسْألِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم المُخْتَلِعَةَ عن حالِها، ولأَنَّ ضرَرَ تَطْويلِ العِدَّةِ عليها، والخُلْعُ بسُؤالِها، فيكونُ ذلك رِضًا منها به، ودليلًا على رُجْحانِ مصْلَحَتِها فيه.
3379 - مسألة: (وإن خالَعَتْه لغيرِ ذلك، كُرِهَ، وَوَقَع الخُلْعُ. وعنه، لا يجوزُ)
أي إن خالَعَتْه مع اسْتِقامَةِ الحالِ، كُرِهَ لها ذلك، ويَصِحُّ الخُلْعُ في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ منهم أبو حنيفةَ، والثَّوْرِىُّ، ومالكٌ، والأوْزاعِىُّ، والشافعىُّ. وعن أحمدَ ما يدُلُّ على تَحْرِيمِه؛ فإنَّه قال: الخُلْعُ مثلُ حديثِ سَهْلَةَ، تَكْرَهُ الرَّجُلَ فتُعْطِيه المَهْرَ، فهذا الخُلْعُ. وهذا يدُلُّ على أنَّه لا يكونُ الخُلْعُ صحيحًا إلَّا في هذه الحالِ. وهذا قولُ ابنِ المُنْذِرِ وداودَ. قال ابنُ المُنْذِرِ: رُوِى معْنى ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ وكثيرٍ مِن أهلِ العلمِ؛ وذلك لأَنَّ اللَّهَ تعالى قال: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} . وهذا صَرِيحٌ في التَّحْرِيمِ إذا لم يخافا ألَّا يُقيمَا حُدودَ اللَّهِ، ثم قال:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فِلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} . فَدَلَّ بمفْهُومِه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
على أنَّ الجُناحَ لاحِقٌ بهما [إذا افتدت به](1) مِن غيرِ خوفٍ، ثم غَلَّظَ بالوعيدِ، فقال:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} . ورَوَى ثَوْبانُ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَها الطَّلاقَ مِن غيرِ ما بَأْس، فحرامٌ عليها رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» . روَاه أبو داود (2). وعن أبى هريرةَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: «الْمُخْتَلِعَات والمتَبَرِّجات (3) هُنَّ المُنافِقات» . روَاه أبو حفص، وأحمدُ في «المُسْنَدِ» (4)، وذكَرَه مُحْتَجًّا به. وهذا يدلُّ على تحْريمِ المُخالعَةِ
(1) في م: «فيما افتدت» .
(2)
في: باب في الخلع، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود 1/ 516.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في المختلعات، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى 5/ 162، 163. وابن ماجه، في: باب كراهية الخلع للمرأة، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه 1/ 662. والدارمى، في: باب النهى عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى 2/ 162. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 283. وصححه في الإرواء 1/ 7.
(3)
في الأصل: «المتبرعات» .
(4)
2/ 414، بلفظ «المنتزعات» . كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في المختلعات، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى 5/ 162. والنسائى، في: باب ما جاء في الخلع، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 138.