المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التعليل بالحكمة الحكمة تطلق عند الأصوليين على أحد معنيين: أحدهما: مقصود الشارع - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

[عياض السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيدالتعريف بأصول الفقه

- ‌ نشأة أصول الفقه:

- ‌ تعريف أصول الفقه:

- ‌ تعريف أصول الفقه بالنظر الأول:

- ‌ تعريف أصول الفقه باعتباره علَماً:

- ‌ موضوع أصول الفقه:

- ‌ فوائد علم أصول الفقه:

- ‌ استمداد أصول الفقه:

- ‌ القرآن الكريم والسنة النبوية:

- ‌ علم أصول الدين، ويعبر عنه أكثرهم بعلم الكلام:

- ‌ اللغة العربية:

- ‌ الفقه

- ‌الباب الأولالحكم الشرعي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الحكم الشرعي:

- ‌تقسيم الحكم التكليفي عند الفقهاء:

- ‌الواجب

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الواجب

- ‌ تقسيم الواجب بالنظر إلى ذاته:

- ‌ تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته:

- ‌ تقسيم الواجب بالنظر إلى المخاطب بفعله:

- ‌ انقسام الواجب إلى محدد وغير محدد:

- ‌ما لا يتم الواجب إلا به

- ‌زيادة الواجب غير المحددة هل تكون واجبة

- ‌المندوب

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌هل المندوب مأمور به حقيقة

- ‌أسماء المندوب:

- ‌هل يلزم المندوب بالشروع فيه

- ‌الحرام

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌أقسام الحرام:

- ‌التضاد بين الحرام والواجب:

- ‌المكروه

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌المباح

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌الحكم الوضعي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الحكم الوضعي:

- ‌الفرق بين الفاسد والباطل:

- ‌أوصاف العبادة المؤقتة

- ‌تقسيم الحكم إلى عزيمة ورخصة

- ‌الفرق بين الرخصة والمخصوص من العموم:

- ‌ما الأحكام التي توصف بأنها رخصة

- ‌الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌التكليف

- ‌تعريفه:

- ‌صحة تسمية أوامر الشرع ونواهيه تكاليف:

- ‌أركان التكليف:

- ‌شروط التكليف

- ‌الشروط العامة في كل التكاليف هي:

- ‌الشروط المقيَّدة:

- ‌شروط الفعل المكلف به:

- ‌الأدلة على امتناع التكليف شرعاً بما لا يطاق عقلا أو عادة:

- ‌موانع التكليف

- ‌أولا: أهلية الوجوب:

- ‌ثانيا: أهلية الأداء:

- ‌تمام الأهلية ونقصانها:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الباب الثانيأدلة الأحكام الشرعية

- ‌تعريف الدليل:

- ‌أقسام الأدلة الشرعية:

- ‌الأصل في الأدلة الشرعية العموم:

- ‌الدليل الأولالكتاب

- ‌القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة:

- ‌حجية القراءة الشاذة:

- ‌ومن الفروع التي بنيت على هذا الأصل ما يلي:

- ‌الدليل الثانيالسنة

- ‌تعريف السنة:

- ‌أقسام السنة:

- ‌الفرق بين السنة والخبر:

- ‌أقسام الخبر:

- ‌شروط الراوي الذي تقبل روايته:

- ‌حجية السنة:

- ‌منزلة السنة من القرآن:

- ‌شروط الحنفية لقبول خبر الواحد:

- ‌أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌ الأفعال الجبلية:

- ‌ الأفعال التي قام الدليل على كونها خصوصية له صلى الله عليه وسلم:

- ‌ ما فعله بيانا لمجمل أو امتثالا للأمر الوارد في الكتاب أو في السنة القولية:

- ‌ الفعل المبتدأ المطلق الذي ليس امتثالا ولا بيانا ولا هو من الخواص ولا أفعال العادة الجبلية فهذا على ثلاثة أضرب:

- ‌الدليل الثالثالإجماع

- ‌تعريفه:

- ‌تصور وقوع الإجماع:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌حجية الإجماع:

- ‌حجية الإجماع السكوتي:

- ‌أهل الإجماع (الذين ينعقد بهم الإجماع):

- ‌هل يشترط لتحقق الإجماع انقراض العصر:

- ‌الإجماعات الخاصة:

- ‌ عمل أهل المدينة

- ‌انعقاد الإجماع بعد الخلاف:

- ‌مخالفة الواحد والاثنين هل تنقض الإجماع

- ‌حكم المخالف للإجماع:

- ‌الدليل الرابعالقياس

- ‌تعريفه:

- ‌أركان القياس:

- ‌تعريف العلة:

- ‌شروط القياس

- ‌أولا: شروط الأصل:

- ‌ثانيا: شروط الفرع:

- ‌ثالثا: شروط الحكم:

- ‌رابعا: شروط العلة:

- ‌طرق معرفة العلة

- ‌1 ـ النص:

- ‌2 ـ الإجماع:

- ‌3 ـ الإيماء:

- ‌4 ـ المناسبة والإخالة:

- ‌5 ـ الدوران:

- ‌6 ـ السبر والتقسيم:

- ‌أقسام القياس

- ‌ تقسيمه من حيث ذكر الوصف المعلل به إلى ثلاثة أقسام:

- ‌ تقسيمه من حيث مناسبة الوصف المعلل به للحكم إلى ثلاثة أقسام:

- ‌حجية القياس

- ‌بعض أدلة منكري القياس والجواب عنها:

- ‌مسائل تتعلق بحجية القياس

- ‌التعليل بالحكمة

- ‌القسم الثالث من الأدلة

- ‌قول الصحابي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسامه:

- ‌شرع من قبلنا

- ‌ ما حكاه الله عنهم أو حكاه رسوله صلى الله عليه وسلم وورد في شريعتنا ما يبطله:

- ‌ ما حكاه الله عنهم ووجد في شريعتنا ما يؤيده:

- ‌ ما نقل إلينا ولم يقترن بما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا:

- ‌أمثلة على الاستدلال بشرع من قبلنا:

- ‌الاستحسان

- ‌تمهيد:

- ‌أنواع الاستحسان عند الحنفية:

- ‌ استحسان سنده النص:

- ‌ استحسان سنده الإجماع:

- ‌ استحسان سنده الضرورة:

- ‌ استحسان سنده القياس الخفي:

- ‌ استحسان سنده المصلحة:

- ‌ استحسان سنده العرف:

- ‌حكم العمل بالاستحسان:

- ‌الاستصحاب

- ‌تعريفه:

- ‌أنواع الاستصحاب:

- ‌ استصحاب البراءة الأصلية:

- ‌ استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته ولم يقم دليل على تغييره:

- ‌ استصحاب الدليل مع احتمال المعارض:

- ‌ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف:

- ‌حكم العمل بالاستصحاب:

- ‌قواعد مبنية على الاستصحاب:

- ‌الاستصلاح

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها:

- ‌ مصلحة ملغاة:

- ‌ مصلحة اعتبرها الشارع بعينها وراعاها في أصل معين يمكن أن يقاس عليه ما يشبهه:

- ‌ مصلحة اعتبر الشارع جنسها، ولا يشهد لعينها أصل معين بالاعتبار:

- ‌حكم العمل بالمصلحة المرسلة:

- ‌أدلة العمل بالمصلحة المرسلة:

- ‌شروط العمل بالمصلحة المرسلة:

- ‌أمثلة تطبيقية للعمل بالاستصلاح:

- ‌سد الذرائع

- ‌تعريف الذرائع:

- ‌الباب الثالثدلالة الألفاظ

- ‌الأمر والنهي

- ‌الأمر

- ‌تعريف الأمر:

- ‌اشتراط الإرادة في الأمر:

- ‌صيغ الأمر:

- ‌مقتضى الأمر:

- ‌دلالة الأمر على الوجوب

- ‌دلالة الأمر على الفورية

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دلالة الأمر على التكرار

- ‌محل النزاع:

- ‌أثر الخلاف:

- ‌الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌مما ينبني على هذه القاعدة:

- ‌سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته

- ‌الأقوال:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌اقتضاء الأمر الإ جزاء بفعل المأمور به

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌الأمر بالأمر بالشيء

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الأقوال في المسألة:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده

- ‌الأقوال:

- ‌الأدلة:

- ‌الترجيح:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌الأقوال:

- ‌الأدلة:

- ‌الترجيح:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأمر في الواجبات الكفائية

- ‌تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌النهي

- ‌تعريف النهي:

- ‌صيغة النهي

- ‌اقتضاء النهي التحريم

- ‌اقتضاء النهي الفورية والاستمرار

- ‌النهي عن الشيء أمر بضد من أضداده

- ‌النهي بعد الأمر

- ‌اقتضاء النهي الفساد

- ‌الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد في القسمين الأولين: (المنهي عنه لذاته، أو لوصف ملازم):

- ‌أدلة من قال إن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه:

- ‌العام والخاص

- ‌تعريف العام والخاص:

- ‌الفرق بين العام والمطلق:

- ‌أقسام العام:

- ‌العموم المعنوي

- ‌ أنواع العموم المعنوي

- ‌ العموم المستفاد بطريق الاستقراء:

- ‌ العموم المستفاد من اللفظ الموجه لواحد من الصحابة:

- ‌ عموم الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم للأمة:

- ‌ عموم المفهوم:

- ‌ عموم العلة المنصوصة أو المومأ إليها:

- ‌الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:

- ‌صيغ العموم المشتهرة

- ‌ كل وجميع:

- ‌ الجمع المحلى بأل والمضاف:

- ‌ اسم الجنس المحلى بأل والمضاف إلى معرفة:

- ‌ أسماء الشرط:

- ‌ الأسماء الموصولة:

- ‌ أسماء الاستفهام:

- ‌ النكرة في سياق النفي وما في معناه:

- ‌ الظروف الدالة على الاستمرار:

- ‌الخلاف في وضع صيغة للعموم:

- ‌أولاً: الواقفية:

- ‌ثانياً: أرباب الخصوص:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌قوة دلالة العام

- ‌الخلاف في قوة دلالة العام

- ‌ الحنفية

- ‌ الجمهور:

- ‌العام بعد التخصيص:

- ‌التخصيص

- ‌تعريفه:

- ‌أركان التخصيص:

- ‌الفرق بين النسخ والتخصيص:

- ‌شروط التخصيص:

- ‌المخصصات

- ‌المتصلة

- ‌ الاستثناء:

- ‌ الشرط

- ‌ الصفة:

- ‌ الغاية:

- ‌ البدل:

- ‌القواعد المتعلقة بالمخصصات المتصلة

- ‌شروط الاستثناء:

- ‌الشرط الأول: الاتصال:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون الباقي بعد الاستثناء أكثر من المخرج به:

- ‌الشرط الرابع: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه:

- ‌الشرط الخامس: أن ينوي الاستثناء حين النطق بالمستثنى منه:

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الأقوال:

- ‌انبنى على الخلاف في المسألة خلاف في فروع فقهية، منها:

- ‌الاستثناء من النفي

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الشرط الذي يحصل التخصيص به:

- ‌الشروط اللغوية أسباب:

- ‌الشرط المتعقب جملا:

- ‌ما بعد الغاية هل يدخل في حكم ما قبلها

- ‌المخصصات المنفصلة

- ‌ الحس:

- ‌ العقل:

- ‌ النص:

- ‌أـ تخصيص القرآن بالقرآن:

- ‌ب ـ تخصيص القرآن بالسنة:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌ج ـ تخصيص السنة بالسنة:

- ‌د ـ تخصيص السنة بالقرآن:

- ‌ القياس:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌ الإجماع:

- ‌ المفهوم:

- ‌العموم الوارد على سبب

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دخول المخاطِب في عموم خطابه

- ‌دخول العبيد والإماء والكفار في الخطاب العام

- ‌العمل بالعام قبل البحث عن المخصص

- ‌وقد بنى الإسنوي على الخلاف مسائل، أظهرها:

- ‌المطلق والمقيد

- ‌تعريفهما:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌اللفظ المطلق في موضع المقيد في موضع آخر:

- ‌ أن يتحد الحكم والسبب في الموضعين:

- ‌ أن يختلف الحكم والسبب:

- ‌ أن يتحد الحكم ويختلف السبب:

- ‌ أن يتحد السبب ويختلف الحكم:

- ‌شروط حمل المطلق على المقيد:

- ‌المنطوق والمفهوم

- ‌ دلالة الاقتضاء

- ‌ الإشارة:

- ‌ الإيماء:

- ‌ المفهوم:

- ‌ مفهوم الموافقة:

- ‌ مفهوم المخالفة (دليل الخطاب):

- ‌1ـ مفهوم الصفة:

- ‌2ـ مفهوم الشرط:

- ‌3ـ مفهوم العدد:

- ‌4ـ مفهوم الغاية:

- ‌5ـ مفهوم التقسيم:

- ‌6ـ مفهوم اللقب:

- ‌حجية مفهوم المخالفة

- ‌شروط العمل بالمفهوم:

- ‌أثر الخلاف:

- ‌منهج الحنفية في تقسيم كيفية الدلالة

- ‌ دلالة العبارة (عبارة النص):

- ‌ دلالة الإشارة (إشارة النص):

- ‌ دلالة الاقتضاء (اقتضاء النص):

- ‌ دلالة النص:

- ‌دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء

- ‌أولا: النص:

- ‌ثانيا: الظاهر:

- ‌المؤول:

- ‌شروط التأويل الصحيح:

- ‌تنبيه:

- ‌ثالثا: المجمل:

- ‌أسباب الإجمال:

- ‌ الاشتراك اللفظي:

- ‌ اشتهار المجاز وكثرة استعماله:

- ‌ الإطلاق أو التعميم في موضع لا يمكن العمل فيه بالمعنى الظاهر من اللفظ لافتقاره إلى التحديد:

- ‌الفرق بين المجمل والمشترك:

- ‌تقسيم الحنفية دلالة اللفظ من حيث الوضوح والخفاء

- ‌ الظاهر

- ‌ النص

- ‌ المفسر:

- ‌ المحكم:

- ‌أقسام خفي الدلالة:

- ‌ الخفي:

- ‌ المشكل:

- ‌ المجمل

- ‌ المتشابه:

- ‌البيان

- ‌تعريفه:

- ‌مراتب البيان:

- ‌ القول:

- ‌ الفعل:

- ‌ الكتاب:

- ‌ الإشارة:

- ‌ التنبيه:

- ‌ الترك:

- ‌تأخير البيان

- ‌الأقوال:

- ‌التخريج على قاعدة تأخير البيان:

- ‌الباب الرابعالتعارض وطرق دفعه

- ‌تعريف التعارض:

- ‌شروط التعارض:

- ‌طرقُ دفعِ التعارُض الظاهريّ:

- ‌أولاً: الجمع:

- ‌ثانياً: النسخ:

- ‌شروط الناسخ:

- ‌نسخُ القياس والنسخُ به:

- ‌نسخ المفهوم والنسخ به:

- ‌طرق معرفة النسخ:

- ‌ النص على النسخ:

- ‌ تأخُّر أحدِ النصين المتعارِضَين عن الآخر:

- ‌ اتفاق الصحابة على نسخ أحد النصين بالآخر:

- ‌ تركُ الصحابة والتابعين العمل بالحديث من غير نصٍّ على النسخ:

- ‌ثالثاً: الترجيح:

- ‌شروط الترجيح:

- ‌حكم الترجيح:

- ‌وجوه الترجيح:

- ‌طرقُ الترجيح بين الأدلّة النقليّة:

- ‌أولاً: الترجيح من جهة السند:

- ‌ كثرةُ الرُّواة:

- ‌ فقه الراوي:

- ‌ كونُ أحدِ الراويين صاحبَ الواقعة أو له صلةٌ قويّةٌ بما رواه:

- ‌ كونُ أحدِ الراويين ممن تأخَّر إسلامُه:

- ‌ قوَّةُ الحفظ والضبطِ:

- ‌ يُقدَّمُ المسنَدُ على المرسَلِ؛ للخلاف في حجّية المرسَل:

- ‌ثانياً: الترجيح من جهة المتن:

- ‌ ترجيحُ الخاصِّ على العامِّ، والأخصُّ من العامَّين على الأعم منهما:

- ‌ ترجيح العامِّ المحفوظ على العامِّ المخصوص:

- ‌ ترجيحُ ما قلّت مخصِّصاتُه على ما كثرت مخصِّصاتُه:

- ‌ ترجيحُ العامِّ المطلَق على العامِّ الوارد على سببٍ في غير صورة السبب:

- ‌ ترجيحُ الخبر الدالّ على المراد من وجهين على الخبر الدالّ عليه من جهةٍ واحدةٍ:

- ‌ ترجيحُ ما فيه إيماءٌ إلى العلة على ما ليس كذلك:

- ‌ ترجيحُ ما سِيقَ لبيان الحكم على الدالّ على الحكم بلفظه من غير أنْ يُساقَ لبيانه:

- ‌ ترجيحُ الناقل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل:

- ‌ ترجيحُ ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة:

- ‌ ترجيحُ المثبِت على النافي:

- ‌ ترجيحُ النصِّ على الظاهر، والحقيقةِ على المجاز:

- ‌ ترجيحُ المنطوقِ على المفهومِ المخالِفِ:

- ‌ثالثاً: الترجيحُ لأمرِ خارجيٍّ:

- ‌ اعتضادُ أحدِ الخبرين بموافقة ظاهر القرآن:

- ‌ ترجيحُ القول على الفعل المجرَّد:

- ‌ ترجيحُ ما كان عليه عملُ أكثر السلف على ما ليس كذلك:

- ‌ موافقةُ أحدِ الخبرين للقياس، فيُقدَّمُ على ما خالف القياسَ:

- ‌ ترجيحُ الخبر المقترن بتفسير راويه له بقولٍ أو فعلٍ، دون الآخَر:

- ‌الترجيح بين محامل اللّفظ الواحد:

- ‌ تقديمُ الحقيقة على المجاز:

- ‌ ترجيحُ الحقيقةِ الشرعية على الحقيقة اللُّغوية:

- ‌ تقديمُ الحمل على المجاز على الحمل على الاشتراك:

- ‌ تقديمُ المعنى الذي لا يحتاج إلى إضمارٍ على المعنى الذي يحتاج إلى إضمارٍ:

- ‌ تقديمُ التأسيس على التأكيد:

- ‌الترجيحُ بين المعقولين:

- ‌ أهم طرق الترجيح بين الأقيسة:

- ‌ تقديمُ القياس في معنى الأصل على قياس العلّة وقياس الشَّبَه:

- ‌ تقديمُ قياس العلة على قياس الشَّبَه وقياس الطَّرْد:

- ‌ تقديمُ القياس الذي علّتُه مطَّرِدةٌ منعكِسةٌ على القياس الذي علّتُه ليست كذلك:

- ‌ تقديمُ القياس الذي علَّتُه منصوصة أو مومأ إليها على غير المنصوصة وغير المومأ إليها:

- ‌ تقديمُ القياس الذي علّتُه مُثبتةٌ على الذي علَّتُه نافية:

- ‌ تقديمُ القياس الذي ثبت حكمُ أصله بالنصّ على الذي ثبت حكم أصله بالظاهر:

- ‌ تقديمُ القياس الموافق للأصول الثابتة في الشرع على ما ليس له إلاّ أصلٌ واحدٌ:

- ‌ تقديمُ القياس الموافقِ لظاهر قرآن أو سنةٍ أو قول صحابيٍّ على ما ليس كذلك:

- ‌الباب الخامسالاجتهاد

- ‌تعريفه:

- ‌أركانُ الاجتهاد:

- ‌الاجتهادُ في عصر الصحابة والتابعين وكبار الأئمة:

- ‌شروط الاجتهاد

- ‌ الإسلام:

- ‌ العقل:

- ‌ البلوعُ:

- ‌ معرفةُ الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام بطريق النصّ أو الظاهر، ومعرفة ما يصِحُّ من تلك الأحاديث وما لا يصِحُّ

- ‌ معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام الواردة في القرآن والسنة:

- ‌ معرفةُ مواطن الإجماع حتى لا يخالفَها:

- ‌ أنْ يعرفَ بقيّةَ الطرق الموصلة إلى الفقه وكيفية الاستدلال بها:

- ‌ أنْ يكونَ عارفاً بدلالات الألفاظ، خبيراً بما يصحُّ من الأساليب وما لا يصِحُّ:

- ‌ أنْ يكونَ عارفاً بمراتبِ الأدلّة، وطرقِ الجمعِ بينها، وطرقِ الترجيحِ عندَ التعارُض:

- ‌ العدالةُ:

- ‌تجزُّؤُ الاجتهاد

- ‌الأقوال:

- ‌اجتهادُ الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة في عهده

- ‌ مسألةُ الاجتهاد من النبيّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ مسألة اجتهادِ الصحابة في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌المصيبُ في مسائل الاجتهاد واحدٌ

- ‌سبب الخلاف:

- ‌تجديدُ الاجتهاد

- ‌تغيُّرُ الاجتهاد

- ‌القواعدُ المبنيةُ على تغيُّر الاجتهاد:

- ‌ الاجتهادُ لا يُنقضُ بالاجتهاد:

- ‌ الاجتهادُ يُنقضُ إذا خالف نصّاً صريحاً من كتابٍ أو سنّةٍ، أو خالف إجماعاً صريحاً ثابتاً:

- ‌ هل يلزمُ المجتهدَ إخبارُ مَن أفتاه بتغيُّر اجتهاده

- ‌ لا يُنكَرُ تغيُّرُ الفتوى بتغيُّر الأزمان:

- ‌الباب السادسالتقليد

- ‌تعريفه:

- ‌أركانُ التقليد:

- ‌حكمُ التقليد:

- ‌التقليدُ في الأصول

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌التقليدُ في الفروع

- ‌حكمُ تقليدِ المجتهد لمجتهد آخَرَ:

- ‌أهم الأقوال في المسألة:

- ‌سؤالُ العاميّ مَن شاءَ من المفتين:

- ‌موقفُ المستفتي من اختلاف المفتين:

- ‌تقليدُ الميت:

- ‌التلفيق

- ‌تتبع الرخص

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌ ‌التعليل بالحكمة الحكمة تطلق عند الأصوليين على أحد معنيين: أحدهما: مقصود الشارع

‌التعليل بالحكمة

الحكمة تطلق عند الأصوليين على أحد معنيين:

أحدهما: مقصود الشارع من شرعية الحكم من تحقيق مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها. أي: أنها تطلق على جلب المصلحة أو دفع المفسدة.

الثاني: إطلاق الحكمة على المصلحة نفسها أو المفسدة نفسها، فيقال مثلا: الحكمة من إيجاب العدة على المطلقة حفظ الأنساب، والحكمة من إباحة الفطر في السفر المشقة، فهنا أطلقت الحكمة على المصلحة والمفسدة. وهذا المعنى هو المراد هنا.

والحكمة اختلف الأصوليون في جواز التعليل بها على ثلاثة أقوال مشهورة، هي:

1 ـ منع التعليل بها؛ لأنها لا يمكن ضبطها، فهي تختلف من شخص لآخر، ومن مكان لآخر، وتعليق الحكم عليها يفضي إلى اختلاف الناس وتفاوتهم فلا يتحقق التساوي بينهم في أحكام الشريعة، ولا يمكن التحقق من حصول الحكمة حتى يرتب الحكم عليها.

وليس قولهم: لا يصح التعليل بالحكمة، على إطلاقه كما ظن بعض المحدثين، فأخذ يستدل بما ورد في القرآن والسنة من تعليل بالحكمة، وإنما مرادهم عدم جواز التعليل الذي يبنى عليه قياس، وجعلوا تلك التعليلات الواردة في الكتاب والسنة قاصرة غير متعدية، فلا يمكن أن يبنى عليها حكم جديد.

2 ـ جواز التعليل بالحكمة مطلقا، ويبدو أن مرادهم جواز بناء الأحكام على الْحِكَم، سواء جاءت في صورة أوصاف ظاهرة منضبطة، أو قام دليل من

ص: 179

الشرع على اعتبارها علة لجنس الحكم أو عينه في كل موضع، أو جاء التعليل بتلك الحكمة في موضع ما مع عدم ضبطها بوصف ظاهر.

وهؤلاء هم الذين يجيزون الاستدلال بالمصلحة المرسلة، كما سيأتي بيان ذلك.

وهم يعللون سقوط الواجبات بالمشقة مطلقا، بغض النظر عن سبب المشقة، ويعللون الوجوب بالمصلحة الحقيقية العامة أو الحاجة أو الضرورة.

3 ـ جواز التعليل بالحكمة المنضبطة دون غيرها، وهؤلاء مع ما يظهر في قولهم من التوسط إلا أن بعضهم يقول: لو انضبطت الحكمة جاز التعليل بها لكنها لا تنضبط.

والحقُّ: أنها إن انضبطت بضابط معين نص الشرع عليه، أو قام عليه إجماع، أو دل عليه دليل مقبول من أدلة ثبوت العلة، فلا خلاف في جواز التعليل بها. فهذا القول خارج عن محل النزاع، وليس في التعليل بالحكمة إلا قولان؛ لأن المنضبطة ليست محل خلاف، فالجميع يقول بجواز التعليل بها إلا الظاهرية المنكرين للقياس مطلقا.

وهذا الموضع من المواضع التي لم تحرر في كتب التراث، وقد حاول تحريرها بعض المتأخرين (1)، ولعل فيما ذكرته ما يعين على تصورها على حقيقتها.

ويبدو أن الذين تناولوها بالبحث من القدماء كانوا متأثرين بنظرة الأشعرية إلى التعليل في علم الكلام، فتكلموا عن التعليل مطلقا، والكلام هنا ينبغي أن يقصر على تعليل يبنى عليه قياس، أو يبنى عليه تعدية الحكم إلى غير المنصوص عليه بطريق الاستصلاح.

(1) ممن فعل ذلك: د. محمد مصطفى شلبي في تعليل الأحكام.

ص: 180

فأما بناء القياس على الحكمة غير المنضبطة فغير ممكن عند جماهير العلماء، وأما إثبات الحكم بطريق الاستصلاح فالصواب جوازه كما سيأتي في بابه.

وقد تكرر إطلاق الانضباط والحكمة المنضبطة، ولعل بعض الدارسين لا يدرك المقصود به على حقيقته.

ولإيضاح ذلك أقول: الحكمة: معنى من المعاني يقوم بذهن الفقيه، يفهمه من نص واحد أو نصوص متعددة، فيقول مثلا: الحكمة من قتل القاتل حفظ النفوس؛ لأن المقدم على القتل إذا عرف أنه لو قَتَل قُتِل امتنع عن القتل.

وهذه الحكمة (حفظ النفوس) إذا لم يوضع لها ضابط معين يحدد الوصف أو الأوصاف التي يكون القتل فيها وسيلة لحفظ النفوس فربما قال قائل: ينبغي أن نقتل من هَمَّ بالقتل أو حث عليه أو شجع القاتل على فعله، أو ناوله سلاحا ليقتل به غيره، أو نمنع صناعة الآلات الحادة القاتلة، وهكذا.

أقول: لو تركت هذه الحكمة بلا ضابط لأدّى ذلك إلى ما ذكرنا وزيادة، ولكن الفقهاء وضعوا ضابطا لهذه الحكمة، فقصروا القتل الذي يؤدي إلى حفظ النفوس على القاتل عمدا عدوانا، فهذا الضابط يسمى العلة، وهي مشتملة على الحكمة ولكنها مقيدة ومحددة بما يؤدي إلى حفظ النفوس من القتل، ولهذا قالوا علة القصاص: القتل عمدا عدوانا، ولم يقولوا حفظ النفوس، بل جعلوا حفظ النفوس هو الحكمة التي لأجلها شرع القصاص، وهذه الحكمة ليست على إطلاقها، بل ضبطت بضابط وهو اقتصار القتل على من قَتَلَ عمدا عدوانا، فلا تحفظ النفوس بقتل من همَّ بالقتل أو شجع عليه أو رضيه، وإنما تحفظ بقتل القاتل، كما قال تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة179].

والعلة يدور الحكم معها وجودا وعدما، فإذا وجدت وجد الحكم وإذا عدمت عدم الحكم إذا لم يكن له علة سواها، فإن كان للحكم علة أخرى فلا

ص: 181

يلزم أن يعدم عند عدم إحدى العلتين، فوجوب القتل قد يكون لأجل الردة، وقد يكون لأجل الزنى بعد الإحصان، فإذا عدمت الردة فقد يوجد القتل بالعلة الأخرى.

وأما الحكمة فلا يمكن تعليق الحكم بها دائما؛ إذ لا يجوز أن نقول: كل قتل يغلب على الظن أنه يحفظ النفوس يكون مشروعا، ولكنها قد تكون مما ضبطه الشارع بضابط خاص أو عام فيصلح التعليل بها، وقد تكون غير مضبوطة بضابط محدد فلا يعلل بها إلا ما ورد فيه النص، وما كان أولى منه أو مساويا له في الإفضاء إلى الحكمة جزما من غير أن يترتب عليه مفسدة أخرى أو يخالف نصا أو إجماعا.

فما ضبطه الشرع بضابط خاص يسمى علة في القياس الشرعي، وما ضبطه بضابط عام يكون قاعدة كلية شهدت لها جزئيات كثيرة في الشريعة بالاعتبار أخذ من مجموعها هذه القاعدة، ويدخل في ذلك مقاصد الشارع والقواعد الضابطة لها. وما كان مساويا للمنصوص أو أولى منه في تحقيق مقصود الشرع هو مفهوم الموافقة، وهو عند الأكثر في معنى النص فلا يسمى قياسا.

ص: 182