المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تمام الأهلية ونقصانها: - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

[عياض السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيدالتعريف بأصول الفقه

- ‌ نشأة أصول الفقه:

- ‌ تعريف أصول الفقه:

- ‌ تعريف أصول الفقه بالنظر الأول:

- ‌ تعريف أصول الفقه باعتباره علَماً:

- ‌ موضوع أصول الفقه:

- ‌ فوائد علم أصول الفقه:

- ‌ استمداد أصول الفقه:

- ‌ القرآن الكريم والسنة النبوية:

- ‌ علم أصول الدين، ويعبر عنه أكثرهم بعلم الكلام:

- ‌ اللغة العربية:

- ‌ الفقه

- ‌الباب الأولالحكم الشرعي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الحكم الشرعي:

- ‌تقسيم الحكم التكليفي عند الفقهاء:

- ‌الواجب

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الواجب

- ‌ تقسيم الواجب بالنظر إلى ذاته:

- ‌ تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته:

- ‌ تقسيم الواجب بالنظر إلى المخاطب بفعله:

- ‌ انقسام الواجب إلى محدد وغير محدد:

- ‌ما لا يتم الواجب إلا به

- ‌زيادة الواجب غير المحددة هل تكون واجبة

- ‌المندوب

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌هل المندوب مأمور به حقيقة

- ‌أسماء المندوب:

- ‌هل يلزم المندوب بالشروع فيه

- ‌الحرام

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌أقسام الحرام:

- ‌التضاد بين الحرام والواجب:

- ‌المكروه

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌المباح

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌الحكم الوضعي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الحكم الوضعي:

- ‌الفرق بين الفاسد والباطل:

- ‌أوصاف العبادة المؤقتة

- ‌تقسيم الحكم إلى عزيمة ورخصة

- ‌الفرق بين الرخصة والمخصوص من العموم:

- ‌ما الأحكام التي توصف بأنها رخصة

- ‌الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌التكليف

- ‌تعريفه:

- ‌صحة تسمية أوامر الشرع ونواهيه تكاليف:

- ‌أركان التكليف:

- ‌شروط التكليف

- ‌الشروط العامة في كل التكاليف هي:

- ‌الشروط المقيَّدة:

- ‌شروط الفعل المكلف به:

- ‌الأدلة على امتناع التكليف شرعاً بما لا يطاق عقلا أو عادة:

- ‌موانع التكليف

- ‌أولا: أهلية الوجوب:

- ‌ثانيا: أهلية الأداء:

- ‌تمام الأهلية ونقصانها:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الباب الثانيأدلة الأحكام الشرعية

- ‌تعريف الدليل:

- ‌أقسام الأدلة الشرعية:

- ‌الأصل في الأدلة الشرعية العموم:

- ‌الدليل الأولالكتاب

- ‌القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة:

- ‌حجية القراءة الشاذة:

- ‌ومن الفروع التي بنيت على هذا الأصل ما يلي:

- ‌الدليل الثانيالسنة

- ‌تعريف السنة:

- ‌أقسام السنة:

- ‌الفرق بين السنة والخبر:

- ‌أقسام الخبر:

- ‌شروط الراوي الذي تقبل روايته:

- ‌حجية السنة:

- ‌منزلة السنة من القرآن:

- ‌شروط الحنفية لقبول خبر الواحد:

- ‌أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌ الأفعال الجبلية:

- ‌ الأفعال التي قام الدليل على كونها خصوصية له صلى الله عليه وسلم:

- ‌ ما فعله بيانا لمجمل أو امتثالا للأمر الوارد في الكتاب أو في السنة القولية:

- ‌ الفعل المبتدأ المطلق الذي ليس امتثالا ولا بيانا ولا هو من الخواص ولا أفعال العادة الجبلية فهذا على ثلاثة أضرب:

- ‌الدليل الثالثالإجماع

- ‌تعريفه:

- ‌تصور وقوع الإجماع:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌حجية الإجماع:

- ‌حجية الإجماع السكوتي:

- ‌أهل الإجماع (الذين ينعقد بهم الإجماع):

- ‌هل يشترط لتحقق الإجماع انقراض العصر:

- ‌الإجماعات الخاصة:

- ‌ عمل أهل المدينة

- ‌انعقاد الإجماع بعد الخلاف:

- ‌مخالفة الواحد والاثنين هل تنقض الإجماع

- ‌حكم المخالف للإجماع:

- ‌الدليل الرابعالقياس

- ‌تعريفه:

- ‌أركان القياس:

- ‌تعريف العلة:

- ‌شروط القياس

- ‌أولا: شروط الأصل:

- ‌ثانيا: شروط الفرع:

- ‌ثالثا: شروط الحكم:

- ‌رابعا: شروط العلة:

- ‌طرق معرفة العلة

- ‌1 ـ النص:

- ‌2 ـ الإجماع:

- ‌3 ـ الإيماء:

- ‌4 ـ المناسبة والإخالة:

- ‌5 ـ الدوران:

- ‌6 ـ السبر والتقسيم:

- ‌أقسام القياس

- ‌ تقسيمه من حيث ذكر الوصف المعلل به إلى ثلاثة أقسام:

- ‌ تقسيمه من حيث مناسبة الوصف المعلل به للحكم إلى ثلاثة أقسام:

- ‌حجية القياس

- ‌بعض أدلة منكري القياس والجواب عنها:

- ‌مسائل تتعلق بحجية القياس

- ‌التعليل بالحكمة

- ‌القسم الثالث من الأدلة

- ‌قول الصحابي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسامه:

- ‌شرع من قبلنا

- ‌ ما حكاه الله عنهم أو حكاه رسوله صلى الله عليه وسلم وورد في شريعتنا ما يبطله:

- ‌ ما حكاه الله عنهم ووجد في شريعتنا ما يؤيده:

- ‌ ما نقل إلينا ولم يقترن بما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا:

- ‌أمثلة على الاستدلال بشرع من قبلنا:

- ‌الاستحسان

- ‌تمهيد:

- ‌أنواع الاستحسان عند الحنفية:

- ‌ استحسان سنده النص:

- ‌ استحسان سنده الإجماع:

- ‌ استحسان سنده الضرورة:

- ‌ استحسان سنده القياس الخفي:

- ‌ استحسان سنده المصلحة:

- ‌ استحسان سنده العرف:

- ‌حكم العمل بالاستحسان:

- ‌الاستصحاب

- ‌تعريفه:

- ‌أنواع الاستصحاب:

- ‌ استصحاب البراءة الأصلية:

- ‌ استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته ولم يقم دليل على تغييره:

- ‌ استصحاب الدليل مع احتمال المعارض:

- ‌ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف:

- ‌حكم العمل بالاستصحاب:

- ‌قواعد مبنية على الاستصحاب:

- ‌الاستصلاح

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها:

- ‌ مصلحة ملغاة:

- ‌ مصلحة اعتبرها الشارع بعينها وراعاها في أصل معين يمكن أن يقاس عليه ما يشبهه:

- ‌ مصلحة اعتبر الشارع جنسها، ولا يشهد لعينها أصل معين بالاعتبار:

- ‌حكم العمل بالمصلحة المرسلة:

- ‌أدلة العمل بالمصلحة المرسلة:

- ‌شروط العمل بالمصلحة المرسلة:

- ‌أمثلة تطبيقية للعمل بالاستصلاح:

- ‌سد الذرائع

- ‌تعريف الذرائع:

- ‌الباب الثالثدلالة الألفاظ

- ‌الأمر والنهي

- ‌الأمر

- ‌تعريف الأمر:

- ‌اشتراط الإرادة في الأمر:

- ‌صيغ الأمر:

- ‌مقتضى الأمر:

- ‌دلالة الأمر على الوجوب

- ‌دلالة الأمر على الفورية

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دلالة الأمر على التكرار

- ‌محل النزاع:

- ‌أثر الخلاف:

- ‌الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌مما ينبني على هذه القاعدة:

- ‌سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته

- ‌الأقوال:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌اقتضاء الأمر الإ جزاء بفعل المأمور به

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌الأمر بالأمر بالشيء

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الأقوال في المسألة:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده

- ‌الأقوال:

- ‌الأدلة:

- ‌الترجيح:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌الأقوال:

- ‌الأدلة:

- ‌الترجيح:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأمر في الواجبات الكفائية

- ‌تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌النهي

- ‌تعريف النهي:

- ‌صيغة النهي

- ‌اقتضاء النهي التحريم

- ‌اقتضاء النهي الفورية والاستمرار

- ‌النهي عن الشيء أمر بضد من أضداده

- ‌النهي بعد الأمر

- ‌اقتضاء النهي الفساد

- ‌الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد في القسمين الأولين: (المنهي عنه لذاته، أو لوصف ملازم):

- ‌أدلة من قال إن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه:

- ‌العام والخاص

- ‌تعريف العام والخاص:

- ‌الفرق بين العام والمطلق:

- ‌أقسام العام:

- ‌العموم المعنوي

- ‌ أنواع العموم المعنوي

- ‌ العموم المستفاد بطريق الاستقراء:

- ‌ العموم المستفاد من اللفظ الموجه لواحد من الصحابة:

- ‌ عموم الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم للأمة:

- ‌ عموم المفهوم:

- ‌ عموم العلة المنصوصة أو المومأ إليها:

- ‌الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:

- ‌صيغ العموم المشتهرة

- ‌ كل وجميع:

- ‌ الجمع المحلى بأل والمضاف:

- ‌ اسم الجنس المحلى بأل والمضاف إلى معرفة:

- ‌ أسماء الشرط:

- ‌ الأسماء الموصولة:

- ‌ أسماء الاستفهام:

- ‌ النكرة في سياق النفي وما في معناه:

- ‌ الظروف الدالة على الاستمرار:

- ‌الخلاف في وضع صيغة للعموم:

- ‌أولاً: الواقفية:

- ‌ثانياً: أرباب الخصوص:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌قوة دلالة العام

- ‌الخلاف في قوة دلالة العام

- ‌ الحنفية

- ‌ الجمهور:

- ‌العام بعد التخصيص:

- ‌التخصيص

- ‌تعريفه:

- ‌أركان التخصيص:

- ‌الفرق بين النسخ والتخصيص:

- ‌شروط التخصيص:

- ‌المخصصات

- ‌المتصلة

- ‌ الاستثناء:

- ‌ الشرط

- ‌ الصفة:

- ‌ الغاية:

- ‌ البدل:

- ‌القواعد المتعلقة بالمخصصات المتصلة

- ‌شروط الاستثناء:

- ‌الشرط الأول: الاتصال:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون الباقي بعد الاستثناء أكثر من المخرج به:

- ‌الشرط الرابع: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه:

- ‌الشرط الخامس: أن ينوي الاستثناء حين النطق بالمستثنى منه:

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الأقوال:

- ‌انبنى على الخلاف في المسألة خلاف في فروع فقهية، منها:

- ‌الاستثناء من النفي

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الشرط الذي يحصل التخصيص به:

- ‌الشروط اللغوية أسباب:

- ‌الشرط المتعقب جملا:

- ‌ما بعد الغاية هل يدخل في حكم ما قبلها

- ‌المخصصات المنفصلة

- ‌ الحس:

- ‌ العقل:

- ‌ النص:

- ‌أـ تخصيص القرآن بالقرآن:

- ‌ب ـ تخصيص القرآن بالسنة:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌ج ـ تخصيص السنة بالسنة:

- ‌د ـ تخصيص السنة بالقرآن:

- ‌ القياس:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌ الإجماع:

- ‌ المفهوم:

- ‌العموم الوارد على سبب

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دخول المخاطِب في عموم خطابه

- ‌دخول العبيد والإماء والكفار في الخطاب العام

- ‌العمل بالعام قبل البحث عن المخصص

- ‌وقد بنى الإسنوي على الخلاف مسائل، أظهرها:

- ‌المطلق والمقيد

- ‌تعريفهما:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌اللفظ المطلق في موضع المقيد في موضع آخر:

- ‌ أن يتحد الحكم والسبب في الموضعين:

- ‌ أن يختلف الحكم والسبب:

- ‌ أن يتحد الحكم ويختلف السبب:

- ‌ أن يتحد السبب ويختلف الحكم:

- ‌شروط حمل المطلق على المقيد:

- ‌المنطوق والمفهوم

- ‌ دلالة الاقتضاء

- ‌ الإشارة:

- ‌ الإيماء:

- ‌ المفهوم:

- ‌ مفهوم الموافقة:

- ‌ مفهوم المخالفة (دليل الخطاب):

- ‌1ـ مفهوم الصفة:

- ‌2ـ مفهوم الشرط:

- ‌3ـ مفهوم العدد:

- ‌4ـ مفهوم الغاية:

- ‌5ـ مفهوم التقسيم:

- ‌6ـ مفهوم اللقب:

- ‌حجية مفهوم المخالفة

- ‌شروط العمل بالمفهوم:

- ‌أثر الخلاف:

- ‌منهج الحنفية في تقسيم كيفية الدلالة

- ‌ دلالة العبارة (عبارة النص):

- ‌ دلالة الإشارة (إشارة النص):

- ‌ دلالة الاقتضاء (اقتضاء النص):

- ‌ دلالة النص:

- ‌دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء

- ‌أولا: النص:

- ‌ثانيا: الظاهر:

- ‌المؤول:

- ‌شروط التأويل الصحيح:

- ‌تنبيه:

- ‌ثالثا: المجمل:

- ‌أسباب الإجمال:

- ‌ الاشتراك اللفظي:

- ‌ اشتهار المجاز وكثرة استعماله:

- ‌ الإطلاق أو التعميم في موضع لا يمكن العمل فيه بالمعنى الظاهر من اللفظ لافتقاره إلى التحديد:

- ‌الفرق بين المجمل والمشترك:

- ‌تقسيم الحنفية دلالة اللفظ من حيث الوضوح والخفاء

- ‌ الظاهر

- ‌ النص

- ‌ المفسر:

- ‌ المحكم:

- ‌أقسام خفي الدلالة:

- ‌ الخفي:

- ‌ المشكل:

- ‌ المجمل

- ‌ المتشابه:

- ‌البيان

- ‌تعريفه:

- ‌مراتب البيان:

- ‌ القول:

- ‌ الفعل:

- ‌ الكتاب:

- ‌ الإشارة:

- ‌ التنبيه:

- ‌ الترك:

- ‌تأخير البيان

- ‌الأقوال:

- ‌التخريج على قاعدة تأخير البيان:

- ‌الباب الرابعالتعارض وطرق دفعه

- ‌تعريف التعارض:

- ‌شروط التعارض:

- ‌طرقُ دفعِ التعارُض الظاهريّ:

- ‌أولاً: الجمع:

- ‌ثانياً: النسخ:

- ‌شروط الناسخ:

- ‌نسخُ القياس والنسخُ به:

- ‌نسخ المفهوم والنسخ به:

- ‌طرق معرفة النسخ:

- ‌ النص على النسخ:

- ‌ تأخُّر أحدِ النصين المتعارِضَين عن الآخر:

- ‌ اتفاق الصحابة على نسخ أحد النصين بالآخر:

- ‌ تركُ الصحابة والتابعين العمل بالحديث من غير نصٍّ على النسخ:

- ‌ثالثاً: الترجيح:

- ‌شروط الترجيح:

- ‌حكم الترجيح:

- ‌وجوه الترجيح:

- ‌طرقُ الترجيح بين الأدلّة النقليّة:

- ‌أولاً: الترجيح من جهة السند:

- ‌ كثرةُ الرُّواة:

- ‌ فقه الراوي:

- ‌ كونُ أحدِ الراويين صاحبَ الواقعة أو له صلةٌ قويّةٌ بما رواه:

- ‌ كونُ أحدِ الراويين ممن تأخَّر إسلامُه:

- ‌ قوَّةُ الحفظ والضبطِ:

- ‌ يُقدَّمُ المسنَدُ على المرسَلِ؛ للخلاف في حجّية المرسَل:

- ‌ثانياً: الترجيح من جهة المتن:

- ‌ ترجيحُ الخاصِّ على العامِّ، والأخصُّ من العامَّين على الأعم منهما:

- ‌ ترجيح العامِّ المحفوظ على العامِّ المخصوص:

- ‌ ترجيحُ ما قلّت مخصِّصاتُه على ما كثرت مخصِّصاتُه:

- ‌ ترجيحُ العامِّ المطلَق على العامِّ الوارد على سببٍ في غير صورة السبب:

- ‌ ترجيحُ الخبر الدالّ على المراد من وجهين على الخبر الدالّ عليه من جهةٍ واحدةٍ:

- ‌ ترجيحُ ما فيه إيماءٌ إلى العلة على ما ليس كذلك:

- ‌ ترجيحُ ما سِيقَ لبيان الحكم على الدالّ على الحكم بلفظه من غير أنْ يُساقَ لبيانه:

- ‌ ترجيحُ الناقل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل:

- ‌ ترجيحُ ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة:

- ‌ ترجيحُ المثبِت على النافي:

- ‌ ترجيحُ النصِّ على الظاهر، والحقيقةِ على المجاز:

- ‌ ترجيحُ المنطوقِ على المفهومِ المخالِفِ:

- ‌ثالثاً: الترجيحُ لأمرِ خارجيٍّ:

- ‌ اعتضادُ أحدِ الخبرين بموافقة ظاهر القرآن:

- ‌ ترجيحُ القول على الفعل المجرَّد:

- ‌ ترجيحُ ما كان عليه عملُ أكثر السلف على ما ليس كذلك:

- ‌ موافقةُ أحدِ الخبرين للقياس، فيُقدَّمُ على ما خالف القياسَ:

- ‌ ترجيحُ الخبر المقترن بتفسير راويه له بقولٍ أو فعلٍ، دون الآخَر:

- ‌الترجيح بين محامل اللّفظ الواحد:

- ‌ تقديمُ الحقيقة على المجاز:

- ‌ ترجيحُ الحقيقةِ الشرعية على الحقيقة اللُّغوية:

- ‌ تقديمُ الحمل على المجاز على الحمل على الاشتراك:

- ‌ تقديمُ المعنى الذي لا يحتاج إلى إضمارٍ على المعنى الذي يحتاج إلى إضمارٍ:

- ‌ تقديمُ التأسيس على التأكيد:

- ‌الترجيحُ بين المعقولين:

- ‌ أهم طرق الترجيح بين الأقيسة:

- ‌ تقديمُ القياس في معنى الأصل على قياس العلّة وقياس الشَّبَه:

- ‌ تقديمُ قياس العلة على قياس الشَّبَه وقياس الطَّرْد:

- ‌ تقديمُ القياس الذي علّتُه مطَّرِدةٌ منعكِسةٌ على القياس الذي علّتُه ليست كذلك:

- ‌ تقديمُ القياس الذي علَّتُه منصوصة أو مومأ إليها على غير المنصوصة وغير المومأ إليها:

- ‌ تقديمُ القياس الذي علّتُه مُثبتةٌ على الذي علَّتُه نافية:

- ‌ تقديمُ القياس الذي ثبت حكمُ أصله بالنصّ على الذي ثبت حكم أصله بالظاهر:

- ‌ تقديمُ القياس الموافق للأصول الثابتة في الشرع على ما ليس له إلاّ أصلٌ واحدٌ:

- ‌ تقديمُ القياس الموافقِ لظاهر قرآن أو سنةٍ أو قول صحابيٍّ على ما ليس كذلك:

- ‌الباب الخامسالاجتهاد

- ‌تعريفه:

- ‌أركانُ الاجتهاد:

- ‌الاجتهادُ في عصر الصحابة والتابعين وكبار الأئمة:

- ‌شروط الاجتهاد

- ‌ الإسلام:

- ‌ العقل:

- ‌ البلوعُ:

- ‌ معرفةُ الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام بطريق النصّ أو الظاهر، ومعرفة ما يصِحُّ من تلك الأحاديث وما لا يصِحُّ

- ‌ معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام الواردة في القرآن والسنة:

- ‌ معرفةُ مواطن الإجماع حتى لا يخالفَها:

- ‌ أنْ يعرفَ بقيّةَ الطرق الموصلة إلى الفقه وكيفية الاستدلال بها:

- ‌ أنْ يكونَ عارفاً بدلالات الألفاظ، خبيراً بما يصحُّ من الأساليب وما لا يصِحُّ:

- ‌ أنْ يكونَ عارفاً بمراتبِ الأدلّة، وطرقِ الجمعِ بينها، وطرقِ الترجيحِ عندَ التعارُض:

- ‌ العدالةُ:

- ‌تجزُّؤُ الاجتهاد

- ‌الأقوال:

- ‌اجتهادُ الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة في عهده

- ‌ مسألةُ الاجتهاد من النبيّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ مسألة اجتهادِ الصحابة في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌المصيبُ في مسائل الاجتهاد واحدٌ

- ‌سبب الخلاف:

- ‌تجديدُ الاجتهاد

- ‌تغيُّرُ الاجتهاد

- ‌القواعدُ المبنيةُ على تغيُّر الاجتهاد:

- ‌ الاجتهادُ لا يُنقضُ بالاجتهاد:

- ‌ الاجتهادُ يُنقضُ إذا خالف نصّاً صريحاً من كتابٍ أو سنّةٍ، أو خالف إجماعاً صريحاً ثابتاً:

- ‌ هل يلزمُ المجتهدَ إخبارُ مَن أفتاه بتغيُّر اجتهاده

- ‌ لا يُنكَرُ تغيُّرُ الفتوى بتغيُّر الأزمان:

- ‌الباب السادسالتقليد

- ‌تعريفه:

- ‌أركانُ التقليد:

- ‌حكمُ التقليد:

- ‌التقليدُ في الأصول

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌التقليدُ في الفروع

- ‌حكمُ تقليدِ المجتهد لمجتهد آخَرَ:

- ‌أهم الأقوال في المسألة:

- ‌سؤالُ العاميّ مَن شاءَ من المفتين:

- ‌موقفُ المستفتي من اختلاف المفتين:

- ‌تقليدُ الميت:

- ‌التلفيق

- ‌تتبع الرخص

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌تمام الأهلية ونقصانها:

‌تمام الأهلية ونقصانها:

كلٌّ من أهلية الوجوب وأهلية الأداء قد تكون ناقصة أو تامة، فأهلية الوجوب الناقصة تثبت للجنين في بطن أمه؛ لأنه تثبت له حقوق ولا تترتب عليه واجبات، ولكن تلك الحقوق لا بد لثبوتها من ولادته حيا، فإن ولد ميتا لم يثبت له حق الإرث والوصية ونحوها.

وأهلية الوجوب الكاملة تثبت للإنسان منذ ولادته إلى وفاته ولا تفارقه بسبب الصبا أو الجنون أو نحو ذلك، ولكنه إذا لم يبلغ سن التمييز، أو بلغ ولكنه مجنون فلا ينضم إلى هذه الأهلية أهلية الأداء، وما عليه من واجبات يقوم وليه بأدائها من ماله، فيخرج عنه ما يجب عليه من نفقة أو زكاة أو ضمان متلف من ماله.

وأما أهلية الأداء الناقصة فهي تثبت للإنسان منذ بلوغه سن التمييز إلى البلوغ ولا تثبت للمجنون الذي لا يعقل، ولكنها تثبت لضعيف الإدراك ومن به تخلف عقلي.

وهذا النوع من الأهلية يترتب عليه صحة ما يفعله من حصلت له من العبادات، فيصح إسلام الصبي وصلاته وحجه وصيامه ونحو ذلك، ولكن لا يكون ملزماً بأدائها إلا على جهة التأديب والتمرين.

وأما حقوق العباد فتصرفات الطفل التي ترتب له حقوقا وترتب عليه واجبات على أقسام:

1 -

التصرفات النافعة نفعا محضا، أي التي لا ضرر فيها كقبول الهبة والصدقة، وهذه تنفذ وتصح.

2 -

التصرفات الضارة ضررا محضا مثل الطلاق والعتق والهبة والضمان، وهذه

ص: 80

لا تصح من الصبي المميز ولو أجازها الولي؛ لأن الولي لا يملكها.

3 -

التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، مثل البيع والإجارة والنكاح، وهذه موقوفة على إجازة الولي، إن أجازها صحت وإلا فلا.

وأما أهلية الوجوب الكاملة فتثبت للإنسان بالبلوغ والعقل، وفي التصرفات المالية يشترط لها الرشد أيضا.

ولما كان التكليف عند جمهور العلماء هو الخطاب بأمر أو نهي ذكروا من الموانع كل ما يمنع توجه الخطاب عقلا أو شرعا.

وأهم هذه الموانع:

1 -

الجنون:

وهو ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف وشرط توجه الخطاب للمخاطب.

ولا يختلف العلماء في أن الجنون يمنع التكليف في الجملة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم: «المجنون حتى يفيق» (رواه أحمد وأصحاب السنن) وأما الأحكام التي تثبت للمجنون فهي تختلف باختلاف متعلقها على النحو التالي:

أ-

أحكام أقواله.

ب-

أحكام أفعاله.

ج-

أحكام تركه.

فأما أقواله فهي لغو لا يؤاخذ عليها ولا يترتب عليها حكم شرعي لا في الدنيا و لا في الآخرة، فلو قذف أو باع أو اشترى فلا أثر لشيء من ذلك، وهو محل وفاق.

ص: 81

وأما أفعاله، فإذا كانت عبادات، فهي لغو لا أثر لها، وإن كان فيها ضرر بالغير فهو لا يؤاخذ عليها في الآخرة، وأما في الدنيا فعليه ضمانها إن ترتب عليها ضمان، فلو أتلف مالا أو قتل قتيلا فلا إثم عليه ولا قصاص ولكن الضمان يثبت في ماله أو على عاقلته؛ لأن الضمان ليس مشروطا بالتكليف.

وأما الترك فإنه لا يؤاخذ عليه فيما يتعلق بحقوق الله، فلا يطلب منه القضاء لو أفاق من جنونه إلا إذا كانت العبادة لم يذهب وقتها. وهذا مذهب الجمهور.

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لو أفاق في آخر اليوم لزمه قضاء صلوات ذلك اليوم. وذهب محمد بن الحسن إلى أنه إذا مرت عليه الصلاة السادسة ولم يفق سقط عنه صلوات اليوم السابق، وإلا قضاها.

2 -

النسيان:

وهو ذهول القلب عن الشيء مع سبق العلم به.

والنسيان عذر يمنع المؤاخذة الأخروية لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» (أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا).

وأما أفعال الناسي وأقواله وتركه فهي لغو لا يعتد بها ولا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، ولكن إذا فعل ما يبطل العبادة ناسيا فقال بعض العلماء: لا تبطل عبادته، وقال بعضهم: تبطل، لأن المبطلات أسباب للبطلان فلا يشترط لها التكليف؛ لأنها من أحكام الوضع، وقال الحنفية بالتفريق بين العبادة التي هيئتها تذكر بها كالصلاة، والعبادة التي ليس لها هيئة خاصة تذكر المتلبس بها كالصوم، فالأولى لا يعذر بالنسيان فيها، والثانية يعذر فيها بالنسيان، كما أنه إذا فعل ما يضر بالآخرين ناسيا ترتب عليه الضمان لإهماله، وأما المؤاخذة الأخروية فهي ساقطة عنه، وأما الحد والتعزير فيسقطان عنه إذا قام على دعوى

ص: 82

النسيان دليل أو قرينة، ولا يكتفى بمجرد دعوى النسيان.

3 -

الجهل:

وهو انعدام العلم عمن يتصور منه العلم.

وهو من حيث كونه عذرا رافعا للتكليف على أنواع أربعة:

أـ الجهل بالله جل وعلا وإنكار وجوده أو قدرته ونحوهما من صفاته الثابتة بالنصوص القطعية، وما يجب له من العبادة. فهذا لا يعذر به الإنسان بعد علمه بإرسال الرسل إلى الخلق. وذلك لقوله تعالى:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء 15] فمفهومه أنه بعد بعث الرسل سيعذب العصاة والكفار، ولقوله تعالى:{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} [الكهف 103 - 105]، ولقوله تعالى:{وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ} [فصلت 23]، فهذه الآيات تدل على أن ظنهم السيء لم يعفهم من العقوبة.

ولأن الله جل وعلا قد أرسل الرسل إلى الخلق ولم يدع أمة إلا أرسل فيها نذيراً {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر 24]، وغرس الإيمان بوجود الخالق في فطرة الإنسان «كل مولود يولد على الفطرة» {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم 30] وأعطى الإنسان عقلا ليتفكر في خلق الله فيستدل به عليه، فإذا سمع بالإسلام وما يأمر به وما ينهى عنه وجب عليه أن ينظر فيه، فإذا نظر في دين الإسلام بعقل متجرد عن الهوى اهتدى إلى أنه دين الحق. ولهذا قال

ص: 83

رسول الله صلى الله عليه وسلم «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار» (أخرجه مسلم بلفظ قريب من هذا عن أبي هريرة مرفوعا) فمجرد السماع بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعثته ورسالته يوجب على العاقل التفكر فيما جاء به من الدين، فإذا تفكر فيه اهتدى إلى أنه الحق. وإن أعرض ولم ينظر كان مقصرا ملوما معاقبا على إعراضه وتقصيره.

ب ـ الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، كالجهل بوجوب الصلاة والزكاة، والجهل بحرمة الزنى والربا والظلم، ونحو ذلك. فهذا لا يعذر به أحد ممن عاش بين المسلمين؛ لأنه إما ناشئ عن تقصير وتفريط، وإما أنه دعوى كاذبة فيدعى الجهل وهو يعلم.

ج ـ الجهل في موضع الاجتهاد أو الاشتباه، كالجهل بحرمة بعض أنواع البيوع، وبعض الأحوال العارضة للإنسان في صلاته أو في حجه، ونحو ذلك مما يصعب على عامة الناس الإحاطة به. فهذا النوع يسقط عن الجاهل اللوم والذم، ولكنه يلزم باستدراك ما فعله على غير الصفة الصحيحة إذا أمكن ذلك من غير مشقة خارجة عن المعتاد.

د ـ الجهلُ من حديث العهد بالإسلام أو ممن عاش حياته في البلاد الكافرة بما يعرفه عامة المسلمين في البلاد الإسلامية يعد عذرا مسقطا للمؤاخذة الأخروية، ولكن يلزم الجاهل باستدراك ما فاته إذا أمكن استدراكه، وذلك كالجاهل بوجوب الغسل من الجنابة وتحريم الأخت من الرضاعة ونحو ذلك مما هو معلوم للمسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية ولكن قد يجهله من عاش في البلاد الأخرى.

ص: 84

4 -

النوم:

يذكر بعض الأصوليين أن النوم مانع من التكليف، وأن النائم غير مكلف، ومرادهم ـ كما سبق ـ أن الخطاب لا يتوجه إليه حال نومه وإنما يتوجه إليه بعد الاستيقاظ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم:«النائم حتى يستيقظ» .

والقول بعدم تكليفه حال نومه يعني أن ما يصدر منه من الأقوال لغو لا يعتد به حتى لو نطق بالطلاق أو بكلمه الكفر أو بالقذف أو ببيع أو شراء أو نحو ذلك لا يعتد به. وأما الأفعال فيؤاخذ على ما يوجب الضمان منها؛ لأن الضمان ليس من شرطه التكليف.

ولا يقال: يلزم من عدم تكليفه أنه لو نام حتى ذهب وقت الصلاة لا تلزمه، ولو نام جميع النهار لا يلزم الصوم؛ لأن عدم تكليفه حال نومه لا يمنع من لزوم القضاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم «إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» (رواه النسائي والترمذي وصححه، ومعناه في صحيح مسلم) والصيام كذلك؛ لأن الله أوجب قضاءه على المعذور لمرض أو سفر. فالنوم عذر يسقط الإثم ولا يسقط القضاء.

5 -

الإغماء:

وهو مرض يتسبب في تعطل قوى الإدراك لدى الإنسان.

وهو مانع من التكليف وأشد من النوم؛ لأن النائم لو نبه لصحا من نومه بخلاف المغمى عليه.

واختلف العلماء في قضاء العبادة التي مر وقتها على الإنسان وهو مغمىً

ص: 85

عليه، فقال الشافعي لا قضاء عليه، وقال الحنفية إن كان طويلا فيلحق بالجنون ويسقط القضاء كما مثلنا في المجنون، وإن كان قصيرا فيلحق بالنوم فلا يسقط به القضاء.

وما نقل عن الشافعي هو الصحيح، والفرق بين النائم والمغمى عليه هو أن النوم فيه جانب تقصير من جهة العبد؛ إذ كان ينبغي أن يحتاط لصلاته فلا ينام قرب وقتها، أو ينام عند من يوقظه. وأما الإغماءُ فليس فيه تقصير من العبد ألبتة.

6 -

السكر:

وهو حالة تحصل للإنسان تغطي عقله فيضعف تمييزه بين الأشياء أو يذهب بالكلية.

وقد اختلف العلماء في عدِّ السكر مانعا من التكليف:

فذهب بعضهم إلى أنه ليس مانعا وأن السكران مكلف، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء 43] وجه الدلالة: أن الله نهاه حال سكره عن الصلاة، فدل ذلك على أنه أهل للخطاب.

واستدلوا أيضا بأنه مرتكب لمحرم، فلا يكون ذلك سببا في عذره، وإلا لجعله الناس ذريعة لارتكاب الجرائم؛ فيسكر ثم يقتل أو يزني أو يسرق.

وذهب آخرون إلى أنه غير مكلف؛ لأنه كالمجنون لا يعقل الخطاب.

وردوا على الاستدلال بالآية السابقة بأن المراد بها: لا تسكروا قرب وقت الصلاة حتى لا تدخلوا في الصلاة وأنتم سكارى، وقالوا: هذا نظير قوله تعالى: {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران 102] أي: لا تفارقوا الإسلام حتى

ص: 86

لا تموتوا على الكفر.

وفرق بعضهم بين أقواله وأفعاله وقالوا هو مكلف بالأفعال دون الأقوال فيؤاخذ على القتل والزنى وإتلاف المال ولا يؤاخذ على القذف والطلاق، ولا تنفذ عقوده.

وفرق بعضهم بين أن يكون السكر بقصد أو من غير قصد فإن كان قاصدا شرب المسكر فيؤاخذ وإلا فلا. والأولى أن يقال السكر درجات فقد يصل بالإنسان إلى حالة لا يعقل فيها شيئا ولا يعرف طريقه، ولا يعرف أشياءه الخاصة كنعله وعمامته.

وهذا ينبغي أن يقال إنه يمنع التكليف إذا فسرنا التكليف بالخطاب بأمر أو نهي ولا يلزم من ذلك أن يعذر في أقواله وأفعاله المتعلقة بحقوق الآدميين بل يؤاخذ عليها، ويعاقب عقوبة الصاحي إن كان سكره باختيار ويؤاخذ المتسبب في سكره إن كان سكره بفعل غيره.

وأما إذا لم يبلغ به السكر هذا المبلغ فيكون مكلفا بأقواله وأفعاله؛ لأنه يعقل الخطاب ويفهمه فصح خطابه. ولأن كثيراً ممن اعتادوا شرب الخمر من الكفار والفساق لا يذهب عقولهم ولا يفقدهم التمييز فهم يقومون بأعمالهم التجارية والصناعية ويعقدون الصفقات الكبيرة وهم على هذه الحال.

7 -

الإكراه:

وهو حمل غيره على فعل لا يفعله لو خلي ونفسه.

وقد قسمه الحنفية والجمهور إلى ملجئ وغير ملجئ، ولكن اختَلَف اصطلاحهم في تعريف الإكراه الملجئ وغير الملجئ على النحو التالي:

الإكراه الملجئ عند الجمهور: هو الذي لا يكون للمكره فيه قدرة على

ص: 87