الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مجاز، ولكنهم صححوه في الأقارير والتصرفات. ولهذا نقل عن الشافعي أنه لو قال: له علي مائة درهم إلا ثوبا جاز الاستثناء ويكون قد أقر بمائة إلا قيمة ثوب، فتقدر قيمة الثوب وتخرج عن الإقرار. ونقل عن الإمام أحمد جواز استثناء الدراهم من الدنانير، فيقول: له علي عشرة دنانير إلا خمسة دراهم، فيقبل الاستثناء.
وبذلك يتبين أن محل الخلاف الأصولي المثمر هو في قبول الاستثناء من غير الجنس في الأقارير والأيمان ونحوها من التصرفات.
وأما تسميته استثناء حقيقة أو مجازا فلا يتعلق به غرض الأصولي والفقيه.
فالذين منعوا قبوله حجتهم أنه مخالف للغة ولا يحمل عليه كلام العقلاء، وما وجد في القرآن من ذلك ليس استثناء وإنما هو استئناف كلام جديد جاء بلفظ (إلا) وهي صالحة للأمرين.
والذين أجازوه قالوا: لا نعاقب من خالف الفصيح في اللغة بإلغاء كلامه، وإنما نجعل العبرة بالمعنى المراد للمتكلم وإن كان كلامه ليس بفصيح.
الشرط الخامس: أن ينوي الاستثناء حين النطق بالمستثنى منه:
والمراد أن لا يكون قصد الاستثناء طارئا بعد النطق بالمستثنى منه، فإن جاء طارئا بعد التكلم بالمستثنى منه فلا يصح.
وهذا الشرط محل خلاف:
1ـ ذهب أكثر العلماء إلى اشتراطه، وحجتهم: أنه لو لم ينوه قبل النطق بالمستثنى منه لكان الاستثناء إلغاء لبعض مراد المتكلم، والاستثناء عند أهل اللغة ليس إلغاء، وإنما هو بيان أن الجملة ليست مرادة بكاملها منذ إنشاء الكلام.
2ـ وذهب بعض العلماء إلى جواز الاستثناء وإن لم ينوه من أول الكلام، إذا اتصل بالكلام.
مثاله: إذا قال: نسائي طوالق، فقال له صديقه: إلا فلانة، فقال: إلا فلانة، فإنها لا تطلق بناء على هذا القول.
ودليله: أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم مكة وقال: «لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها» قال العباس: إلا الإذخر، يا رسول الله، فإنه لقيننا وبيوتنا، فقال:«إلا الإذخر» (متفق عليه). ووجه الدلالة: أنه استثنى بعد سؤال العباس.
وأجيب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيبين لهم أن الإذخر مستثنى إما بصيغة الاستثناء أو بدليل مستقل، ولكن العباس خشي أن يحرم مع حاجتهم إليه فقال في أثناء الكلام: إلا الإذخر.
والراجح: الأول، والحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني محتمل فلا تقوم به دلالة على الدعوى.
والحالف والموقع للطلاق يديَّنان فيما بينهم وبين الله، فإن قال: كنت أنوي الاستثناء قُبل، وإن كان قد لُقِّن الاستثناء من بعض الحاضرين.
وإذا كان الاستثناء متصلا لا يسأل عن نيته؛ لأن الظاهر أنه نواه. والله أعلم.