الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحرام
تعريفه وطرق معرفته:
هو ما يذم شرعا فاعله. أي: ما عُرف من الشرع ذم فاعله، سواء عرف ذلك بقرآن أو سنة أو إجماع أو دليل آخر.
ويعرف كون الفعل حراماً بطرق منها:
1 -
النهي عنه من غير أن تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة. مثل الزنا، فقد نهى الله عنه بقوله:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء32].
2 -
النص على الخبر بتحريمه، كقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة275].
3 -
ذم فاعله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:«العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» (أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس مرفوعا).
4 -
توعد الفاعل بالعقاب، كقوله تعالى ـ بعد ذكر بعض المحرمات ـ:{وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} [الفرقان68 - 69].
أقسام الحرام:
يقسم بعض العلماء الحرام قسمين:
1 -
حرام لذاته: وهو ما كان مفسدة في ذاته. مثل القتل، والسرقة، وأكل لحم الخنزير.