الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء52].
ج ـ (أين)، و (أنى): ويستفهم بها عن المكان، ومثال الأولى قوله تعالى:{فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ} [التكوير26]، ومثال الثانية قوله تعالى:{قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا} [آل عمران37].
د ـ
…
(متى)، و (أيان): ويستفهم بهما عن الزمان، ومثال الأولى قوله تعالى:{وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا} [الإسراء51]، ومثال الثانية قوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا} [الأعراف187].
هـ ـ
…
(أي) الاستفهامية: ومثالها قوله تعالى: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} [الأنعام19].
وـ
…
(كم) الاستفهامية: ومثالها قوله تعالى: {قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} [الكهف19].
7 -
النكرة في سياق النفي وما في معناه:
اتفق أرباب العموم على أن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم في الجملة، وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض صورها وفي طريقة عمومها.
ولقد عدها كثير من الأصوليين من أقوى صيغ العموم كما سيأتي بيان ذلك.
ويشترط لإفادة النكرة العموم أن لا يكون النفي لسلب الحكم عن المجموع، كقولنا: ما كل عدد زوجاً. فإن هذا لا يفيد عموم السلب بل يفيد سلب العموم.
ومثال النكرة المنفية قوله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة255].
وقد تصحبها (مِن) فتقوي دلالتها، حتى إن بعضهم قال إنها نص في العموم إذا صحبتها (مِن) ومثالها قوله تعالى:{وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [ص 65].
والمراد بـ (ما في معنى النفي): النهي، والشرط، والاستفهام الإنكاري، مثال المسبوقة بنهي قوله تعالى:{فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن18] ومثال المسبوقة بشرط قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة6]. ومثال المسبوقة باستفهام إنكاري قوله تعالى: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} [مريم65].
وقد اختلفوا في الفعل إذا وقع في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري أو الشرط هل يعم؟
فقال المالكية والشافعية والحنابلة: إنه للعموم؛ لأنه ينحل إلى مصدر وزمان فإذا قال: والله لا أتكلم، فكأنه قال: لا يحدث مني كلام في المستقبل، فيكون عاماً. قالوا: ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى} [الأعلى13] وقوله: {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} [فاطر36].
وقال جمهور الحنفية: إنه لا يعم؛ لأن الفعل لا أفراد له، والتعميم باعتبار المصدر قياس في اللغة، وهو غير جائز.
وثمرة الخلاف تتضح في التخصيص بالنية، فالجمهور أجازوا في مثل قوله: والله لا أبيع ولا أشتري، أن يستثني بيع وشراء طعامه وشرابه فلا يحنث بذلك، بل يحنث بالمتاجرة لنيل الكسب.