المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دلالة الأمر على الفورية - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

[عياض السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيدالتعريف بأصول الفقه

- ‌ نشأة أصول الفقه:

- ‌ تعريف أصول الفقه:

- ‌ تعريف أصول الفقه بالنظر الأول:

- ‌ تعريف أصول الفقه باعتباره علَماً:

- ‌ موضوع أصول الفقه:

- ‌ فوائد علم أصول الفقه:

- ‌ استمداد أصول الفقه:

- ‌ القرآن الكريم والسنة النبوية:

- ‌ علم أصول الدين، ويعبر عنه أكثرهم بعلم الكلام:

- ‌ اللغة العربية:

- ‌ الفقه

- ‌الباب الأولالحكم الشرعي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الحكم الشرعي:

- ‌تقسيم الحكم التكليفي عند الفقهاء:

- ‌الواجب

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الواجب

- ‌ تقسيم الواجب بالنظر إلى ذاته:

- ‌ تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته:

- ‌ تقسيم الواجب بالنظر إلى المخاطب بفعله:

- ‌ انقسام الواجب إلى محدد وغير محدد:

- ‌ما لا يتم الواجب إلا به

- ‌زيادة الواجب غير المحددة هل تكون واجبة

- ‌المندوب

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌هل المندوب مأمور به حقيقة

- ‌أسماء المندوب:

- ‌هل يلزم المندوب بالشروع فيه

- ‌الحرام

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌أقسام الحرام:

- ‌التضاد بين الحرام والواجب:

- ‌المكروه

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌المباح

- ‌تعريفه وطرق معرفته:

- ‌الحكم الوضعي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الحكم الوضعي:

- ‌الفرق بين الفاسد والباطل:

- ‌أوصاف العبادة المؤقتة

- ‌تقسيم الحكم إلى عزيمة ورخصة

- ‌الفرق بين الرخصة والمخصوص من العموم:

- ‌ما الأحكام التي توصف بأنها رخصة

- ‌الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌التكليف

- ‌تعريفه:

- ‌صحة تسمية أوامر الشرع ونواهيه تكاليف:

- ‌أركان التكليف:

- ‌شروط التكليف

- ‌الشروط العامة في كل التكاليف هي:

- ‌الشروط المقيَّدة:

- ‌شروط الفعل المكلف به:

- ‌الأدلة على امتناع التكليف شرعاً بما لا يطاق عقلا أو عادة:

- ‌موانع التكليف

- ‌أولا: أهلية الوجوب:

- ‌ثانيا: أهلية الأداء:

- ‌تمام الأهلية ونقصانها:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الباب الثانيأدلة الأحكام الشرعية

- ‌تعريف الدليل:

- ‌أقسام الأدلة الشرعية:

- ‌الأصل في الأدلة الشرعية العموم:

- ‌الدليل الأولالكتاب

- ‌القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة:

- ‌حجية القراءة الشاذة:

- ‌ومن الفروع التي بنيت على هذا الأصل ما يلي:

- ‌الدليل الثانيالسنة

- ‌تعريف السنة:

- ‌أقسام السنة:

- ‌الفرق بين السنة والخبر:

- ‌أقسام الخبر:

- ‌شروط الراوي الذي تقبل روايته:

- ‌حجية السنة:

- ‌منزلة السنة من القرآن:

- ‌شروط الحنفية لقبول خبر الواحد:

- ‌أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌ الأفعال الجبلية:

- ‌ الأفعال التي قام الدليل على كونها خصوصية له صلى الله عليه وسلم:

- ‌ ما فعله بيانا لمجمل أو امتثالا للأمر الوارد في الكتاب أو في السنة القولية:

- ‌ الفعل المبتدأ المطلق الذي ليس امتثالا ولا بيانا ولا هو من الخواص ولا أفعال العادة الجبلية فهذا على ثلاثة أضرب:

- ‌الدليل الثالثالإجماع

- ‌تعريفه:

- ‌تصور وقوع الإجماع:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌حجية الإجماع:

- ‌حجية الإجماع السكوتي:

- ‌أهل الإجماع (الذين ينعقد بهم الإجماع):

- ‌هل يشترط لتحقق الإجماع انقراض العصر:

- ‌الإجماعات الخاصة:

- ‌ عمل أهل المدينة

- ‌انعقاد الإجماع بعد الخلاف:

- ‌مخالفة الواحد والاثنين هل تنقض الإجماع

- ‌حكم المخالف للإجماع:

- ‌الدليل الرابعالقياس

- ‌تعريفه:

- ‌أركان القياس:

- ‌تعريف العلة:

- ‌شروط القياس

- ‌أولا: شروط الأصل:

- ‌ثانيا: شروط الفرع:

- ‌ثالثا: شروط الحكم:

- ‌رابعا: شروط العلة:

- ‌طرق معرفة العلة

- ‌1 ـ النص:

- ‌2 ـ الإجماع:

- ‌3 ـ الإيماء:

- ‌4 ـ المناسبة والإخالة:

- ‌5 ـ الدوران:

- ‌6 ـ السبر والتقسيم:

- ‌أقسام القياس

- ‌ تقسيمه من حيث ذكر الوصف المعلل به إلى ثلاثة أقسام:

- ‌ تقسيمه من حيث مناسبة الوصف المعلل به للحكم إلى ثلاثة أقسام:

- ‌حجية القياس

- ‌بعض أدلة منكري القياس والجواب عنها:

- ‌مسائل تتعلق بحجية القياس

- ‌التعليل بالحكمة

- ‌القسم الثالث من الأدلة

- ‌قول الصحابي

- ‌تعريفه:

- ‌أقسامه:

- ‌شرع من قبلنا

- ‌ ما حكاه الله عنهم أو حكاه رسوله صلى الله عليه وسلم وورد في شريعتنا ما يبطله:

- ‌ ما حكاه الله عنهم ووجد في شريعتنا ما يؤيده:

- ‌ ما نقل إلينا ولم يقترن بما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا:

- ‌أمثلة على الاستدلال بشرع من قبلنا:

- ‌الاستحسان

- ‌تمهيد:

- ‌أنواع الاستحسان عند الحنفية:

- ‌ استحسان سنده النص:

- ‌ استحسان سنده الإجماع:

- ‌ استحسان سنده الضرورة:

- ‌ استحسان سنده القياس الخفي:

- ‌ استحسان سنده المصلحة:

- ‌ استحسان سنده العرف:

- ‌حكم العمل بالاستحسان:

- ‌الاستصحاب

- ‌تعريفه:

- ‌أنواع الاستصحاب:

- ‌ استصحاب البراءة الأصلية:

- ‌ استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته ولم يقم دليل على تغييره:

- ‌ استصحاب الدليل مع احتمال المعارض:

- ‌ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف:

- ‌حكم العمل بالاستصحاب:

- ‌قواعد مبنية على الاستصحاب:

- ‌الاستصلاح

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها:

- ‌ مصلحة ملغاة:

- ‌ مصلحة اعتبرها الشارع بعينها وراعاها في أصل معين يمكن أن يقاس عليه ما يشبهه:

- ‌ مصلحة اعتبر الشارع جنسها، ولا يشهد لعينها أصل معين بالاعتبار:

- ‌حكم العمل بالمصلحة المرسلة:

- ‌أدلة العمل بالمصلحة المرسلة:

- ‌شروط العمل بالمصلحة المرسلة:

- ‌أمثلة تطبيقية للعمل بالاستصلاح:

- ‌سد الذرائع

- ‌تعريف الذرائع:

- ‌الباب الثالثدلالة الألفاظ

- ‌الأمر والنهي

- ‌الأمر

- ‌تعريف الأمر:

- ‌اشتراط الإرادة في الأمر:

- ‌صيغ الأمر:

- ‌مقتضى الأمر:

- ‌دلالة الأمر على الوجوب

- ‌دلالة الأمر على الفورية

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دلالة الأمر على التكرار

- ‌محل النزاع:

- ‌أثر الخلاف:

- ‌الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌مما ينبني على هذه القاعدة:

- ‌سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته

- ‌الأقوال:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌اقتضاء الأمر الإ جزاء بفعل المأمور به

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌الأمر بالأمر بالشيء

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الأقوال في المسألة:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده

- ‌الأقوال:

- ‌الأدلة:

- ‌الترجيح:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌الأقوال:

- ‌الأدلة:

- ‌الترجيح:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأمر في الواجبات الكفائية

- ‌تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌النهي

- ‌تعريف النهي:

- ‌صيغة النهي

- ‌اقتضاء النهي التحريم

- ‌اقتضاء النهي الفورية والاستمرار

- ‌النهي عن الشيء أمر بضد من أضداده

- ‌النهي بعد الأمر

- ‌اقتضاء النهي الفساد

- ‌الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد في القسمين الأولين: (المنهي عنه لذاته، أو لوصف ملازم):

- ‌أدلة من قال إن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه:

- ‌العام والخاص

- ‌تعريف العام والخاص:

- ‌الفرق بين العام والمطلق:

- ‌أقسام العام:

- ‌العموم المعنوي

- ‌ أنواع العموم المعنوي

- ‌ العموم المستفاد بطريق الاستقراء:

- ‌ العموم المستفاد من اللفظ الموجه لواحد من الصحابة:

- ‌ عموم الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم للأمة:

- ‌ عموم المفهوم:

- ‌ عموم العلة المنصوصة أو المومأ إليها:

- ‌الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:

- ‌صيغ العموم المشتهرة

- ‌ كل وجميع:

- ‌ الجمع المحلى بأل والمضاف:

- ‌ اسم الجنس المحلى بأل والمضاف إلى معرفة:

- ‌ أسماء الشرط:

- ‌ الأسماء الموصولة:

- ‌ أسماء الاستفهام:

- ‌ النكرة في سياق النفي وما في معناه:

- ‌ الظروف الدالة على الاستمرار:

- ‌الخلاف في وضع صيغة للعموم:

- ‌أولاً: الواقفية:

- ‌ثانياً: أرباب الخصوص:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌قوة دلالة العام

- ‌الخلاف في قوة دلالة العام

- ‌ الحنفية

- ‌ الجمهور:

- ‌العام بعد التخصيص:

- ‌التخصيص

- ‌تعريفه:

- ‌أركان التخصيص:

- ‌الفرق بين النسخ والتخصيص:

- ‌شروط التخصيص:

- ‌المخصصات

- ‌المتصلة

- ‌ الاستثناء:

- ‌ الشرط

- ‌ الصفة:

- ‌ الغاية:

- ‌ البدل:

- ‌القواعد المتعلقة بالمخصصات المتصلة

- ‌شروط الاستثناء:

- ‌الشرط الأول: الاتصال:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون الباقي بعد الاستثناء أكثر من المخرج به:

- ‌الشرط الرابع: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه:

- ‌الشرط الخامس: أن ينوي الاستثناء حين النطق بالمستثنى منه:

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الأقوال:

- ‌انبنى على الخلاف في المسألة خلاف في فروع فقهية، منها:

- ‌الاستثناء من النفي

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الشرط الذي يحصل التخصيص به:

- ‌الشروط اللغوية أسباب:

- ‌الشرط المتعقب جملا:

- ‌ما بعد الغاية هل يدخل في حكم ما قبلها

- ‌المخصصات المنفصلة

- ‌ الحس:

- ‌ العقل:

- ‌ النص:

- ‌أـ تخصيص القرآن بالقرآن:

- ‌ب ـ تخصيص القرآن بالسنة:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌ج ـ تخصيص السنة بالسنة:

- ‌د ـ تخصيص السنة بالقرآن:

- ‌ القياس:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌ الإجماع:

- ‌ المفهوم:

- ‌العموم الوارد على سبب

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دخول المخاطِب في عموم خطابه

- ‌دخول العبيد والإماء والكفار في الخطاب العام

- ‌العمل بالعام قبل البحث عن المخصص

- ‌وقد بنى الإسنوي على الخلاف مسائل، أظهرها:

- ‌المطلق والمقيد

- ‌تعريفهما:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌اللفظ المطلق في موضع المقيد في موضع آخر:

- ‌ أن يتحد الحكم والسبب في الموضعين:

- ‌ أن يختلف الحكم والسبب:

- ‌ أن يتحد الحكم ويختلف السبب:

- ‌ أن يتحد السبب ويختلف الحكم:

- ‌شروط حمل المطلق على المقيد:

- ‌المنطوق والمفهوم

- ‌ دلالة الاقتضاء

- ‌ الإشارة:

- ‌ الإيماء:

- ‌ المفهوم:

- ‌ مفهوم الموافقة:

- ‌ مفهوم المخالفة (دليل الخطاب):

- ‌1ـ مفهوم الصفة:

- ‌2ـ مفهوم الشرط:

- ‌3ـ مفهوم العدد:

- ‌4ـ مفهوم الغاية:

- ‌5ـ مفهوم التقسيم:

- ‌6ـ مفهوم اللقب:

- ‌حجية مفهوم المخالفة

- ‌شروط العمل بالمفهوم:

- ‌أثر الخلاف:

- ‌منهج الحنفية في تقسيم كيفية الدلالة

- ‌ دلالة العبارة (عبارة النص):

- ‌ دلالة الإشارة (إشارة النص):

- ‌ دلالة الاقتضاء (اقتضاء النص):

- ‌ دلالة النص:

- ‌دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء

- ‌أولا: النص:

- ‌ثانيا: الظاهر:

- ‌المؤول:

- ‌شروط التأويل الصحيح:

- ‌تنبيه:

- ‌ثالثا: المجمل:

- ‌أسباب الإجمال:

- ‌ الاشتراك اللفظي:

- ‌ اشتهار المجاز وكثرة استعماله:

- ‌ الإطلاق أو التعميم في موضع لا يمكن العمل فيه بالمعنى الظاهر من اللفظ لافتقاره إلى التحديد:

- ‌الفرق بين المجمل والمشترك:

- ‌تقسيم الحنفية دلالة اللفظ من حيث الوضوح والخفاء

- ‌ الظاهر

- ‌ النص

- ‌ المفسر:

- ‌ المحكم:

- ‌أقسام خفي الدلالة:

- ‌ الخفي:

- ‌ المشكل:

- ‌ المجمل

- ‌ المتشابه:

- ‌البيان

- ‌تعريفه:

- ‌مراتب البيان:

- ‌ القول:

- ‌ الفعل:

- ‌ الكتاب:

- ‌ الإشارة:

- ‌ التنبيه:

- ‌ الترك:

- ‌تأخير البيان

- ‌الأقوال:

- ‌التخريج على قاعدة تأخير البيان:

- ‌الباب الرابعالتعارض وطرق دفعه

- ‌تعريف التعارض:

- ‌شروط التعارض:

- ‌طرقُ دفعِ التعارُض الظاهريّ:

- ‌أولاً: الجمع:

- ‌ثانياً: النسخ:

- ‌شروط الناسخ:

- ‌نسخُ القياس والنسخُ به:

- ‌نسخ المفهوم والنسخ به:

- ‌طرق معرفة النسخ:

- ‌ النص على النسخ:

- ‌ تأخُّر أحدِ النصين المتعارِضَين عن الآخر:

- ‌ اتفاق الصحابة على نسخ أحد النصين بالآخر:

- ‌ تركُ الصحابة والتابعين العمل بالحديث من غير نصٍّ على النسخ:

- ‌ثالثاً: الترجيح:

- ‌شروط الترجيح:

- ‌حكم الترجيح:

- ‌وجوه الترجيح:

- ‌طرقُ الترجيح بين الأدلّة النقليّة:

- ‌أولاً: الترجيح من جهة السند:

- ‌ كثرةُ الرُّواة:

- ‌ فقه الراوي:

- ‌ كونُ أحدِ الراويين صاحبَ الواقعة أو له صلةٌ قويّةٌ بما رواه:

- ‌ كونُ أحدِ الراويين ممن تأخَّر إسلامُه:

- ‌ قوَّةُ الحفظ والضبطِ:

- ‌ يُقدَّمُ المسنَدُ على المرسَلِ؛ للخلاف في حجّية المرسَل:

- ‌ثانياً: الترجيح من جهة المتن:

- ‌ ترجيحُ الخاصِّ على العامِّ، والأخصُّ من العامَّين على الأعم منهما:

- ‌ ترجيح العامِّ المحفوظ على العامِّ المخصوص:

- ‌ ترجيحُ ما قلّت مخصِّصاتُه على ما كثرت مخصِّصاتُه:

- ‌ ترجيحُ العامِّ المطلَق على العامِّ الوارد على سببٍ في غير صورة السبب:

- ‌ ترجيحُ الخبر الدالّ على المراد من وجهين على الخبر الدالّ عليه من جهةٍ واحدةٍ:

- ‌ ترجيحُ ما فيه إيماءٌ إلى العلة على ما ليس كذلك:

- ‌ ترجيحُ ما سِيقَ لبيان الحكم على الدالّ على الحكم بلفظه من غير أنْ يُساقَ لبيانه:

- ‌ ترجيحُ الناقل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل:

- ‌ ترجيحُ ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة:

- ‌ ترجيحُ المثبِت على النافي:

- ‌ ترجيحُ النصِّ على الظاهر، والحقيقةِ على المجاز:

- ‌ ترجيحُ المنطوقِ على المفهومِ المخالِفِ:

- ‌ثالثاً: الترجيحُ لأمرِ خارجيٍّ:

- ‌ اعتضادُ أحدِ الخبرين بموافقة ظاهر القرآن:

- ‌ ترجيحُ القول على الفعل المجرَّد:

- ‌ ترجيحُ ما كان عليه عملُ أكثر السلف على ما ليس كذلك:

- ‌ موافقةُ أحدِ الخبرين للقياس، فيُقدَّمُ على ما خالف القياسَ:

- ‌ ترجيحُ الخبر المقترن بتفسير راويه له بقولٍ أو فعلٍ، دون الآخَر:

- ‌الترجيح بين محامل اللّفظ الواحد:

- ‌ تقديمُ الحقيقة على المجاز:

- ‌ ترجيحُ الحقيقةِ الشرعية على الحقيقة اللُّغوية:

- ‌ تقديمُ الحمل على المجاز على الحمل على الاشتراك:

- ‌ تقديمُ المعنى الذي لا يحتاج إلى إضمارٍ على المعنى الذي يحتاج إلى إضمارٍ:

- ‌ تقديمُ التأسيس على التأكيد:

- ‌الترجيحُ بين المعقولين:

- ‌ أهم طرق الترجيح بين الأقيسة:

- ‌ تقديمُ القياس في معنى الأصل على قياس العلّة وقياس الشَّبَه:

- ‌ تقديمُ قياس العلة على قياس الشَّبَه وقياس الطَّرْد:

- ‌ تقديمُ القياس الذي علّتُه مطَّرِدةٌ منعكِسةٌ على القياس الذي علّتُه ليست كذلك:

- ‌ تقديمُ القياس الذي علَّتُه منصوصة أو مومأ إليها على غير المنصوصة وغير المومأ إليها:

- ‌ تقديمُ القياس الذي علّتُه مُثبتةٌ على الذي علَّتُه نافية:

- ‌ تقديمُ القياس الذي ثبت حكمُ أصله بالنصّ على الذي ثبت حكم أصله بالظاهر:

- ‌ تقديمُ القياس الموافق للأصول الثابتة في الشرع على ما ليس له إلاّ أصلٌ واحدٌ:

- ‌ تقديمُ القياس الموافقِ لظاهر قرآن أو سنةٍ أو قول صحابيٍّ على ما ليس كذلك:

- ‌الباب الخامسالاجتهاد

- ‌تعريفه:

- ‌أركانُ الاجتهاد:

- ‌الاجتهادُ في عصر الصحابة والتابعين وكبار الأئمة:

- ‌شروط الاجتهاد

- ‌ الإسلام:

- ‌ العقل:

- ‌ البلوعُ:

- ‌ معرفةُ الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام بطريق النصّ أو الظاهر، ومعرفة ما يصِحُّ من تلك الأحاديث وما لا يصِحُّ

- ‌ معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام الواردة في القرآن والسنة:

- ‌ معرفةُ مواطن الإجماع حتى لا يخالفَها:

- ‌ أنْ يعرفَ بقيّةَ الطرق الموصلة إلى الفقه وكيفية الاستدلال بها:

- ‌ أنْ يكونَ عارفاً بدلالات الألفاظ، خبيراً بما يصحُّ من الأساليب وما لا يصِحُّ:

- ‌ أنْ يكونَ عارفاً بمراتبِ الأدلّة، وطرقِ الجمعِ بينها، وطرقِ الترجيحِ عندَ التعارُض:

- ‌ العدالةُ:

- ‌تجزُّؤُ الاجتهاد

- ‌الأقوال:

- ‌اجتهادُ الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة في عهده

- ‌ مسألةُ الاجتهاد من النبيّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ مسألة اجتهادِ الصحابة في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌المصيبُ في مسائل الاجتهاد واحدٌ

- ‌سبب الخلاف:

- ‌تجديدُ الاجتهاد

- ‌تغيُّرُ الاجتهاد

- ‌القواعدُ المبنيةُ على تغيُّر الاجتهاد:

- ‌ الاجتهادُ لا يُنقضُ بالاجتهاد:

- ‌ الاجتهادُ يُنقضُ إذا خالف نصّاً صريحاً من كتابٍ أو سنّةٍ، أو خالف إجماعاً صريحاً ثابتاً:

- ‌ هل يلزمُ المجتهدَ إخبارُ مَن أفتاه بتغيُّر اجتهاده

- ‌ لا يُنكَرُ تغيُّرُ الفتوى بتغيُّر الأزمان:

- ‌الباب السادسالتقليد

- ‌تعريفه:

- ‌أركانُ التقليد:

- ‌حكمُ التقليد:

- ‌التقليدُ في الأصول

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌التقليدُ في الفروع

- ‌حكمُ تقليدِ المجتهد لمجتهد آخَرَ:

- ‌أهم الأقوال في المسألة:

- ‌سؤالُ العاميّ مَن شاءَ من المفتين:

- ‌موقفُ المستفتي من اختلاف المفتين:

- ‌تقليدُ الميت:

- ‌التلفيق

- ‌تتبع الرخص

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌دلالة الأمر على الفورية

‌دلالة الأمر على الفورية

اتفق العلماء على أن الأمر إذا صحبته قرينة تدل على الفور يحمل على ذلك، وإذا صحبته قرينة تدل على جواز التراخي حمل على ذلك، وإذا حدد له وقت معين حمل على ذلك.

واختلفوا في الأمر الذي لم تصحبه قرينة تدل على فور ولا على تراخ، ولم يوقت بوقت معين علام يحمل؟

فذهب أكثر الحنابلة والمالكية وبعض الحنفية والشافعية (1) إلى أنه يدل على الفور، واستدلوا بما يلي:

1 -

قول الله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران133]، حيث أمر بالمسارعة إلى المغفرة، والمقصود أسباب المغفرة، وامتثال أمر الله من أسباب المغفرة ولا شك، والمسارعة تعني: المبادرة في أول أوقات الإمكان.

2 -

قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [المائدة48]، حيث أمر بالاستباق إلى الخيرات، والمأمور به خير فيدخل فيما أمرنا بالاستباق إليه، والأمر للوجوب فيكون الاستباق إلى فعله واجبا.

3 -

قوله تعالى ـ لإبليس ـ: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف12]، حيث

(1) إرشاد الفحول 178، ونسبه ابن السمعاني للصيرفي والقاضي أبي حامد وأبي بكر الدقاق من الشافعية. القواطع 1/ 129.

ص: 226

ذمه على ترك السجود عند سماع الأمر.

وأجيب بأن الأمر هنا مقيد بوقت؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} [ص 72]، وإذا تفيد الظرفية، والفاء في قوله: فقعوا، للتعقيب.

4 -

أن الأمر لو لم يكن للفور لجاز تأخيره، والتأخير إما أن يكون إلى أمد محدد أو غير محدد بوقت، فإن قلتم يؤخر إلى زمن محدد كان التحديد تحكما لا دليل عليه، وإن قلتم يؤخر من غير تحديد بزمن معين أدى ذلك إلى ترك الفعل، وهو ممنوع، فلم يبق إلا أن نقول إن وقته هو أول أوقات التمكن من الفعل.

فإن قيل يجوز له أن يؤخر بشرط سلامة العاقبة أي: بشرط أن يفعل قبل موته، قلنا: وما يدريه متى يموت؟ فإذا كان التأخير جائزا فلا يصح أن يعاقب من أخر الفعل إلى وقت يجوز تأخيره إليه ثم مات، كالمصلي لو أخر الصلاة عن أول وقتها ثم مات لا يأثم إذا كان عازما على الفعل في آخر الوقت.

القول الثاني: أنه للقدر المشترك بين الفور والتراخي ولا تعرض فيه لوقت الفعل.

وهو اختيار الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، مع اختلافهم في التعبير عنه. ونسب هذا القول للإمام الشافعي.

وقد يعبر بعض الأصوليين عن هذا القول بعبارة فيها نظر، فيقول: قال بعض العلماء: «إن الأمر المطلق للتراخي» (1)، وهذا التعبير إذا أخذ على

(1) المحصول 2/ 189.

ص: 227

ظاهره لا يصح وإنما هو من باب التسامح في العبارة؛ إذ لم يقل أحد إن الأمر المطلق يجب التريث فيه وعدم المبادرة إلى امتثاله، وإنما خلافهم في أنه هل يجوز التراخي فيه؟ أما المبادرة فلا يختلفون في جوازها وفضلها، ولهذا فلا يصح التفريق بين قول الرازي ومن تبعه إن الأمر للقدر المشترك بين الفور والتراخي، وقول من قال: إن الأمر المطلق يحمل على التراخي، كابن السمعاني والإسفراييني وابن برهان (1)، ولهذا قال ابن السمعاني:«واعلم أن قولنا: إنه على التراخي، ليس معناه أنه يؤخر عن أول أوقات الفعل، لكن معناه أنه ليس على التعجيل» (2).

أدلة هذا القول:

1 -

أن الزمان كالمكان، فكلاهما ظرف للفعل المأمور به، فكما أن الأمر لا دلالة فيه على مكان الفعل باتفاق، فكذلك ينبغي أن يقال لا دلالة فيه على زمانه.

2 -

أن الأمر يرد للفور حينا ولجواز التراخي حينا آخر، فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك وإلا لزم المجاز أو الاشتراك، وكلاهما خلاف الأصل.

ولو أردنا إيضاح هذا الدليل أكثر لقلنا: إن الأمر يرد مرادا به الفور كما في الأمر بإنقاذ الغريق فإنه لا يحتمل التأخير، ويرد مرادا به جواز التراخي كما في الأمر بجهاد الطلب، ولو قلنا إنه للفور لزم أن يكون استعماله في غيره مجازا أو

(1) البحر المحيط 2/ 398.

(2)

القواطع 1/ 130، ونقل الزركشي نحو ذلك عن جماعة من المحققين. انظر: البحر المحيط 2/ 399 - 400.

ص: 228

من باب الاشتراك اللفظي، والمجاز والاشتراك كلاهما خلاف الأصل ولا يلجأ إلى حمل الكلام عليهما إلا عند عدم إمكان حمله على الحقيقة، وهنا يمكن أن يحمل على الحقيقة فنقول: الأمر لمجرد طلب الفعل من غير التفات إلى وقته، فيكون المكلف مطالبا بإيجاده في أي وقت، ويكون تحديد الوقت من دليل آخر.

والراجح ـ والله أعلم ـ أن الأمر المطلق يحمل على الفور.

وقول المخالف: إن الزمان كالمكان مردود؛ فإن الزمان الأول تتعلق به فوائد ربما لا تحصل في الزمان الثاني، فالمبادرة إلى الفعل يحصل بها براءة الذمة والخروج من العهدة، والتأخير ربما ترتب عليه تفويت الفعل؛ لما قلناه من أنه لا دليل على تحديد حد معين للتأخير، وما ذكروه من تحديد لا يصح.

وأما قولهم: إن الأمر يرد للفور حينا ولجواز التراخي حينا الخ. فيجاب بأن الخلاف في الخالي من القرينة الدالة على التوقيت، وقد أقمنا الدلالة على وجوب المبادرة إليه.

وقد اعترض الرازي على أدلة القائلين بالفور باعتراض كرره في كتابه وقال: إنه يرد على أكثر أدلتهم وهو أنها تنتقض بما لو قال الآمر: افعل في أي وقت شئت.

وقد تأملت هذا الاعتراض فوجدته ضعيفا؛ حيث لم يوجد في نصوص الشرع مثال له وإنما هو افتراض محض، ولكنه قد يقع من السيد لعبده، والسيد ليس مبرأ من التناقض ولا من الظلم والاعتداء، فقد يعاقب عبده من غير أن يستحق العقوبة، ثم إن حصول هذا الأمر من السيد لعبده لا يخلو عن قرينة تبين الحد الأقصى للتأخير، كما أن العبد متمكن من سؤال سيده عن ذلك، وهذا بخلاف ما نحن فيه من الكلام عن أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ص: 229