الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [175]
الحدود تسقط بالشبهات
الألفاظ الأخرى
- الحدود تدرأ بالشبهات.
التوضيح
الحدود: جمع حد، وهو عقوبة مقدرة شرعاً حقاً لله تعالى.
ويضاف الحد إلى سببه، كحد الزنى، وحد السرقة، وحد الخمر، وحد الحرابة، وحد القذف، وحد الردة، وحد البغي.
والشبهات: جمع شبهة، وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت، فإذا طرأت شبهة على الحد فإنه يسقط، ولا يقام، ويمكن معاقبة الفاعل تعزيراً.
وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم:
"ادرؤوا الحدود بالشبهات "
أي ادفعوا، أخرجه ابن عدي في جزء له من حديث ابن عمر.
وأخرج ابن ماجة من حديث أبي هريرة "ادفعوا الحدود ما استطعتم "
وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة
"ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة،.
والشبهة ثلاثة أنواع:
1 -
شبهة الفاعل: كمن وطئ امرأة ظنها حليلته.
2 -
شبهة المحل: بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة، كالأمة المشتركة.
والمكاتبة، وأمة ولده، ومملوكته المحرَم.
3 -
شبهة الطريق: وهي الجهة التي أباح بها مجتهد، أي أن يكون حلالاً عند قوم حراماً عند آخرين، كنكاح المتعة، وكالنكاح بلا ولي ولا شهود، كما في (الروضة)
واعتمده جمع محققون كابن زياد وغيره، وإن خالفهم الشيخ ابن حجر حيث قال في (التحفة) : بوجوب الحد في النكاح بلا ولي ولا شهود.
وكذا كل نكاح مختلف فيه، كالنكاح بلا ولي، وكالنكاح بلا شهود لشبهة خلاف أبي حنيفة في الأولى، وشبهة خلاف مالك في الثانية.
والشبهة بأنواعها الثلاثة تسقط الحد، ونقل ابن نجيم الإجماع على ذلك فقال: "أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات.
والحديث المروي في ذلك متفق عليه، وتلقته الأمة بالقبول ".
التطبيقات
1 -
يسقط الحد بقذف من شهد أربعة بزناها، وأربع أنها عذراء، لاحتمال صدق بينة الزنى، واحتمال أنها عذراء لم تزل بكارتها بالزنى، وسقط عنها الحد لشبهة الشهادة بالبكارة.
(اللحجي ص 63) .
2 -
لا قطع بسرقة مالِ أصلهِ وفرعه وسيده، وأصل سيده وفرعه، لشبهة
استحقاق النفقة.
(اللحجي ص 63) .
3 -
لا قطع بسرقة ما ظنه ملكه، أو ملك أبيه، أو ابنه، ولو ادعى كون المسروق ملكه سقط القطع، نص عليه، للشبهة، وهو اللص الظريف، لكن الشبهة لا تسقط التعزير.
(اللحجي ص 63) .
4 -
تسقط الكفارة لو جامع ناسياً في الصوم، أو الحج، فلا كفارة للشبهة.
(اللحجي ص 64) .
5 -
لو وطئ على ظن أن الشمس غربت، أو أن الليل باق، وبان خلافه، فإنه يفطر ولا كفارة، قاله القفال.
(اللحجي ص 64) .
6 -
يسقط الإثم والتحريم إن كانت الشبهة في الفاعل، دون المحل.
(اللحجي ص 64) .
المستثنى
1 -
لا تسقط الفدية بالشبهة، لأنها تضمنت غرامة بخلاف الكفارة، فإنها تضمنت عقوبة، فالتحقت في الإسقاط بالحد.
(اللحجي ص 64) .
2 -
الشبهة تسقط الحد إذا كانت قوية، وإلا فلا أثر لها.
قال التاج السبكي:
"ونعني بالقوة ما يوجب وقوت الذهن عندها، وتعلق ذي الفطنة بسبيلها، لا
انتهاض الحجة، فإن الحجة لو انتهضت بها لما كنا مخالفين لها".
ولهذا يحد بوطء أمة أباحها السيد، ولا يراعى خلاف عطاء في إباحة الجواري
للوطء، ومن شرب النبيذ يحد، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة.
(اللحجي ص 64) .