الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [257]
اختلاف الأصل والحال
التوضيح
الأصل في الأشياء هو ما تكون عليه طبيعتها وتكوينها وخلقتها، ويكون الحكم عليها، فإذا تغير الأصل، وصارت حاله مختلفة عما سبق، فقد اختلف المالكية بما يُعتبر منهما، لأنه يختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله، أو بالنظر إلى حاله، ففيها قولان.
التطبيقات
1 -
السلحفاة والضفادع الأصل أنهما حيوانان بحريان وتطول حياة كل منهما في البر، وميتة البحر طاهرة، واختلف المالكية في حكم ميتة السلحفاة والضفدع.
فالمروي عن مالك أن ميتتهما حلال، ولا تحتاجان إلى تذكية، وقال ابن نافع: حرام نجس إن ماتتا حتف أنفسهما.
(المقري 1/ 257) .
2 -
الملح غير مطهر في الأصل، فإذا ذاب في الماء، فللمالكية ثلاثة أقوال.
الأول: التطهير بناء على الأصل للماء.
والثاني: حكمه حكم الطعام فلا يتطهر به.
والثالث: التفريق بين كون ذوبأنه بصنعة فلا يتطهر به، وكونه بلا صنعة فيتطهر به،.
(المقري 1/ 257) .
3 -
أطراف القرون والأظلاف للحيوان فيها قولان، والمشهور أنها نجسة إذا كان البدن نجساً كالميتة.
(المقري 1/ 257) .
4 -
مسح باطن الأذنين في الوضوء، فيه قولان، المشهور أنه سنة، وفي قول: إنه فرض، ومنشأ الخلاف النظر إلى الحال أو إلى الأصل، فإن أصل الأذن في الخلقة
كالوردة سم تنفتح.
(المقري 1/ 257) .
5 -
النجس في أصله، إذا زال تغيره بنفسه فيه قولان، والمعتمد عدم الطهورية.
(المقري 1/ 258) .
المستثنى
1 -
البيض واللبن أصلهما دم وفرث نجسان، وانتقل حالهما وأعراضهما من
النجاسة إلى"صلاحْ وما هو طاهر، فهما طاهران قولاً واحداً.
(المقري 1/ 257) .
2 -
العينان، حالهما من الوجه، ولكن حفظ أصلهما لعدم ارتفاعه بالكلية، فلم يعارض بحال لازمة، فلا يجب غسلهما في الوضوء، مع توقع الضرر بغسل باطنهما.
(المقري 1/ 257) .
3 -
النجس إذا زالت نجاسته بالماء، فيقدم الحال قولاً واحداً، ويصبح طاهراً.
(المقري 1/ 258) .