المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة: [273]تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - جـ ٢

[محمد مصطفى الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامسالقواعد الكلية في المذهب الشافعي

- ‌القاعدة: [166]ما حرم استعماله حرم اتخاذه

- ‌القاعدة: [167]يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

- ‌القاعدة: [168]يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصدًا

- ‌القاعدة: [169]يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل

- ‌القاعدة: [170]يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

- ‌القاعدة: [171]إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام

- ‌القاعدة: [172]إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفرغُلِّب جانب الحضر

- ‌القاعدة: [173]الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال

- ‌القاعدة: [174]الإيثار في القُرَبِ مكروه

- ‌القاعدة: [175]الحدود تسقط بالشبهات

- ‌القاعدة: [176]الحر لا يدخل تحت اليد

- ‌القاعدة: [177]الحريم له حكم ما هو حريم له

- ‌القاعدة: [178]إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما.دخل أحدهما في الآخر غالبًا

- ‌القاعدة: [179]الدفع أقوى من الرفع

- ‌القاعدة: [180]الخروج من الخلاف مستحب

- ‌القاعدة: [181]الرخص لا تناط بالمعاصي

- ‌القاعدة: [182]الرخص لا تُناط بالشك

- ‌القاعدة: [183]الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه

- ‌القاعدة: [184]العمل المتعدي أفضل من القاصر

- ‌القاعدة: [185]ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً

- ‌القاعدة: [186]الفرض أفضل من النفل

- ‌القاعدة: [187]الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌القاعدة: [188]الواجب لا يترك إلا لواجب

- ‌القاعدة: [189]ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه

- ‌القاعدة: [190]ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط

- ‌القاعدة: [191]المشغول لا يُشْغَل

- ‌القاعدة: [193]النفل أوسع من الفرض

- ‌القاعدة: [194]النية في اليمين تخصص اللفظ العاموتقصره على بعض أفراده، ولا تعمم الخاص من اللفظ

- ‌القاعدة: [195]مقاصد اللفظ على نية اللافظ

- ‌القاعدة: [196]الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

- ‌القاعدة: [197]لا ينكر المُخْتلف فيه، وإنما ينكر المُجمَع عليه

- ‌القاعدة: [198]يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس

- ‌القاعدة: [200]ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.وإسقاط بعضله كإسقاط كله

- ‌الباب السادسالقواعد الكلية في المذهب الحنبلي

- ‌القاعدة: [201]الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة

- ‌القاعدة: [202]جعل المعدوم كالموجود احتياطًا

- ‌القاعدة: [203]يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شرُّ الشَّرين

- ‌القاعدة: [204]إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّم أرجحهما

- ‌القاعدة: [205]جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه

- ‌القاعدة: [206]ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة

- ‌القاعدة: [207]المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان

- ‌القاعدة: [208]الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة

- ‌القاعدة: [209]كل حيلة تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة

- ‌القاعدة: [210]كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم

- ‌القاعدة: [211]دلالة الحال تغني عن السؤال

- ‌القاعدة: [212]كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان

- ‌القاعدة: [213]الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه

- ‌القاعدة: [214]المعصية لا تكون سببًا للنعمة

- ‌القاعدة: [215]الأصل في العادات عدم التحريم

- ‌القاعدة: [216]الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة

- ‌القاعدة: [217]الأصل في العقود رضا المتعاقدَين.وموجبها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد

- ‌القاعدة: [218]الأصل في العقود جميعها العدل

- ‌القاعدة: [219]الأصل حمل العقود على الصحة

- ‌القاعدة: [220]تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل

- ‌القاعدة: [221]إذا حرّم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة

- ‌القاعدة: [222]من أدى عن غيره واجباً رجع عليه وإن فعله بغير إذنه

- ‌القاعدة: [223]الأصل في الشروط الصحة واللزوم

- ‌القاعدة: [224]كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوقفهو باطل في جميع العقود

- ‌القاعدة: [225]العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها.ويجوز تقديمها قبل شرط الوجوب

- ‌القاعدة: [226]إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت أفعالهما.واكتفي فيهما بفعل واحد

- ‌القاعدة: [227]إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع فيالذمة على ظاهر المذهب

- ‌القاعدة: [228]النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد منالكسب بخلافه على الصحيح

- ‌القاعدة: [229]من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه.وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

- ‌القاعدة: [230]من أتلف نفساً، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمانعليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان

- ‌القاعدة: [231]كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.والعكس بالعكس

- ‌القاعدة: [232]كل من ملك شيئاً بعوض، مُلك عليه عوضه، في آن واحد

- ‌القاعدة: [232]الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد.ولا ينقطع بالتفرق اليسير

- ‌القاعدة: [234]ينزل المجهول منزلة المعدوم

- ‌القاعدة: [235]المنع أسهل من الرفع

- ‌الباب السابعالقواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي

- ‌القاعدة: [236]الغالب هل هو كالمحقق أم لا

- ‌القاعدة: [237]المعدوم شرعًا هل هو كالمعدوم حسًّا أم لا

- ‌القاعدة: [238]الموجود شرعًا هل هو كالموجود حقيقة، أم لا

- ‌القاعدة: [239]انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا

- ‌القاعدة: [240]المخالط المغلوب هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، أو لاتنقل، وإنما خفي عن الحسِّ فقط

- ‌القاعدة: [241]العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا

- ‌القاعدة: [242]هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن

- ‌القاعدة: [243]النسيان الطارئ هل هو كالأصلى، أم لا

- ‌القاعدة: [244]هل تبطل المعصية الترخص أم لا

- ‌القاعدة: [245]الأصغر هل يندرج في الأكبر، أم لا

- ‌القاعدة: [246]ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا

- ‌القاعدة: [247]هل النطر إلى المقصود، أو إلى الموجود

- ‌القاعدة: [248]الحياة المستعارة هل هي كالعدم، أو لا

- ‌القاعدة: [249]إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم

- ‌القاعدة: [250]الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم نفسها

- ‌القاعدة: [251]الإقالة هل هي حَلٌّ للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثانٍ

- ‌القاعدة: [252]القسمة هل هي تمييز حق، أو بيع

- ‌القاعدة: [253]العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين

- ‌القاعدة: [254]الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها، أو لا

- ‌القاعدة: [255]نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها

- ‌القاعدة: [256]السكوت على الشيء هل هو إقرار به، أم لا؟وهل هو إذن فيه، أم لا

- ‌القاعدة: [257]اختلاف الأصل والحال

- ‌الباب الثامنالقواعد المختلف فيها عند الشافعية

- ‌القاعدة: [258]هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها

- ‌القاعدة: [259]الصلاة خلف المحدث المجهول الحال.هل هي صلاة جماعة أو انفراد

- ‌القاعدة: [260]من أتى بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه.وهل تبقى صلاته نفلاً أم تبطل

- ‌القاعدة: [261]النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز

- ‌القاعدة: [262]العين المستعارة للرهن.هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية

- ‌القاعدة: [264]الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك

- ‌القاعدة: [265]الإقالة هل هي فسخ أو بيع

- ‌القاعدة: [266]هل الصداق المعين في يد الزوج قبل القبضمضمون ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌القاعدة: [267]الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا

- ‌القاعدة: [268]الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاقأو مشابهة اليمين

- ‌القاعدة: [269]فرض الكفاية هل يتعين بالشروع

- ‌القاعدة: [270]فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العينأو حكم النفل

- ‌القاعدة: [271]الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل.أو كالذي لم يعد

- ‌القاعدة: [272]هل العبرة بالحال أو بالمآل

- ‌القاعدة: [273]تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر

- ‌القاعدة: [274]ما قارب الشيء هل يعطى حكمه

- ‌القاعدة: [275]إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم

- ‌القاعدة: [276]الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول

- ‌القاعدة: [277]النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه

- ‌القاعدة: [278]القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن

- ‌القاعدة: [279]المانع الطارئ هل هو كالمقارن

- ‌الباب التاسعالقواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي

- ‌القاعدة: [280]ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها

- ‌القاعدة: [281]الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه

- ‌القاعدة: [282]المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب أويفرد عنه

- ‌القاعدة: [283]الملك في مدة الخيار، هل ينتقل إلى المشتري أم لا

- ‌القاعدة: [284]الإقالة: هل هي فسخ أو بيع

- ‌القاعدة: [285]النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا

- ‌القاعدة: [286]المضارب، هل يملك الربح بالظهور أو لا

- ‌القاعدة: [287]الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا

- ‌القاعدة: [288]إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية

- ‌القاعدة: [289]الموصى له، هل يملك الوصية حين الموت، أو من حين قبولها

- ‌القاعدة: [290]الدَّين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا

- ‌القاعدة: [291]نفقة الحامل، هل هي واجبة لها أو لحملها

- ‌القاعدة: [292]القتل العمد، هل موجبه القود عينًا، أو أحد الأمرين

- ‌القاعدة: [293]المرتد: هل يزول ملكه بالرِّدة أم لا

- ‌القاعدة: [294]الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها

- ‌القاعدة: [295]الغنيمة: هل تملك بالاستيلاء المجرد.أم لا بد معه من نية التملك

- ‌القاعدة: [296]القسمة: هل هي إفراز أم بيع

- ‌القاعدة: [297]التصرفات للغير بدون إذنه، هل تقف على إجازته أم لا

- ‌القاعدة: [298]الصفقة الواحدة: هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا.فإذا بطل بعضها بطل الكل

- ‌القاعدة: [299]الماء الجاري، هل هو كالراكد.أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد

- ‌القاعدة: [300]من قدر على بعض العبادة، وعجز عن باقيها.هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها، أم لا

- ‌القاعدة: [301]العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها.فهل هي كالعدومة حكمًا، أو لا

- ‌القاعدة: [302]عقود الأمانات، هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها، أم لا

- ‌القاعدة: [303]الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب

- ‌القاعدة: [304]من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا.فهل يجزئه، أم لا

- ‌القاعدة: [305]الرضا بالمجهول قدرًا، أو جنسًا، أو وصفًا.هل هو رضًا معتبر لازم

- ‌الباب العاشرالقواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي

- ‌القاعدة: [306]الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره

- ‌القاعدة: [307]الأصل أن المحرم إذا أخر النسك عن الوفت المؤقت لهأو قدَّمه لزمه دم

- ‌القاعدة: [308]الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده فيجعله كالموجود حقيقة

- ‌القاعدة: [309]الأصل متى عرف ثبوت الشيء فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه

- ‌القاعدة: [310]الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليهأوجب فسادَه شاع في الكل

- ‌القاعدة: [311]الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم.وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم

- ‌القاعدة: [312]الأصل أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينون عليه يتركون عليه.وعندهما لا يتركون

- ‌القاعدة: [313]الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلاببيان تلك العلامة، فإنه يؤمر بإظهارها

- ‌القاعدة: [314]الأصل أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجبالضمان على المتلف لمن حدث الملك له

- ‌القاعدة: [315]الأصل أن الإذن المطلق إذا تعرَّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف

- ‌القاعدة: [316]الأصل أن ما حصل مفعولاً بإذن الشرع كان كأنه حصلمفعولاً بإذن من له الولاية من بني آدم

- ‌القاعدة: [317]الأصل إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها، وإذا لم تصح يعتبرالمقتضى

- ‌القاعدة: [318]الأصل أن تعتبر التهمة في الأحكام

- ‌القاعدة: [319]الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالاً موقوفًا

- ‌القاعدة: [320]الأصل أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين.فإذا ازدحمت في العين، وضاقت عن إيفائها، قسمت العين علىطريق العول، وإذا كانت الحقوق متعلقة بالعين قسمت بينهمعن طريق المنازعة

- ‌القاعدة: [321]الأصل أن كل من لا يقدر بنفسه، فوسِع غيره، لا يكون وسعًا له

- ‌القاعدة: [322]الأصل أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة

- ‌القاعدة: [323]الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولاتراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق

- ‌القاعدة: [324]الأصل أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره.ولا يتوصل إلى القضاء إلا به، فالعدالة من شرطه.وليس العدد من شرطه

- ‌القاعدة: [325]الأصل أن كل عصمير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة.فالقليل منه غير المسكر حلال

- ‌القاعدة: [326]الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه.وعند الطرفين يصح

- ‌القاعدة: [327]الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه.فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها

- ‌القاعدة: [328]الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد

- ‌القاعدة: [329]الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعًا لغيره.وإن كان له حكم نفسه بانفراده

- ‌القاعدة: [330]الأصل أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد

- ‌القاعدة: [331]الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء

- ‌القاعدة: [332]الأصل أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك

- ‌خاتمة

الفصل: ‌القاعدة: [273]تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر

‌القاعدة: [273]

تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر

التوضيح

إن ما بكتسبه الشخص أمر متجدد في الحاضر والمستقبل، ومع ذلك ينزل

الاكتساب منزلة المال الحاضر، وهذه القاعدة ملحقة بقاعدة: هل العبرة بالحال أو بالمآل؛ وفيها تفصيل.

التطبيقات

1 -

في الفقر والمسكنة: قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد المال.

(اللحجي: ص 111) .

2 -

سهم الغارمين، هل ينزل الاكتساب فيه منزلة المال؛ فيه وجهان، الأشبه لا.

3 -

المكاتب إذا كان كسوباً، هل يعطى من الزكاة؛ فيه وجهان، الأصح: نعم كالغارم.

4 -

إذا حجر عليه بالفلس، أنفق على من تلزمه نفقته من ماله إلى أن يقسم، إلا أن يكون كسوباً.

5 -

من له أصل وفرع، ولا مال له، هل يلزمه الاكتساب للإنفاق عليهما؛ وجهان، أحدهما: لا، كما لا يجب الاكتساب لوفاء الدين، والأصح: نعم، لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب، فكذلك إحياء بعضه.

ص: 965

6 -

المنفق عليه من أصل وفرع، لو كان قادراً على الاكتساب.

فهل يكلف به، أو لا تجب نفقته؟

أقوال: أصحها لا يكلف الأصل لعظم حرمة الأبوة، فتجب بخلاف

الفرع.

ص: 966