الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [327]
الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه.
فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها
التوضيح
تنعقد اليمين بالحلف بالله تعالى على محلوف عليه كالطعام والقيام والسفر وغيره، فإن لم يذكر الحالف معقوداً عليه فلا تنعقد اليمين، وبالتالي فلا كفارة لها، عند أبي حنيفة، لأن العقد صفة فلا بدَّ للصفة من الموصوف، وعند أبي يوسف تنعقد اليمين.
وإن كان المعقود عليه فائتاً كطعام قد أكل سابقاً.
وفيه مسائل.
التطبيقات
1 -
من حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز، وهو لا يعلم أنه لا ماء فيه، فلا كفارة عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: عليه الكفارة.
(الدَّبُّوسي ص 42) .
2 -
إن من حلف ليقتلن فلاناً، وفلان ميت وهو لا يعلم بموته، فلا كفارة عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف عليه الكفارة.
(الدَّبُّوسي ص 42) .
3 -
من حلف ليشربن الماء الذي في الكوز اليوم، فانصب الماء قبل غروب
الشمس، فلا كفارة عليه عند أبي حنيفة ومحمد، لأن اليمين تتأكد بآخر الوقت، وقد
جاء آخر الوقت والمعقود عليه فائت معدوم، فلم يتأكد اليمين فلا كفارة عليه، وعند أبي يوسف عليه الكفارة عند مضي اليوم.
(الدَّبُّوسي ص 42) .
4 -
قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف لا كفارة في اليمين الغموس، لأنها لم
تعقد، إذا لو انعقدت لتأتي فيها الانحلال، وإذ لم يترتب فيها بر، فلا حنث
لاستحالة الانحلال، وإذا استحال الانحلال استحال أن يوصف بالانعقاد.
(الدَّبُّوسي ص 43) .