الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [323]
الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولا
تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق
التوضح
إذا اختلف المتعاقدان في أحكام العقد، فإنهما يتحالفان، ويترادان، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة، ولا بينة لأحدهما، تحالفا، وترادا".
لكن إن امتنع العقد عن الفسخ بالإقالة، فيمنع التحالف والتراد عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وعند محمد يتحالفان ويترادان القيمة.
وفيه مسائل.
التطبيقات
1 -
إن هلاك المعقود عليه يمنع الفسخ، فيمتنع التحالف والتراد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن العقد امتنع عن الفسخ بالإقالة.
وعند محمد يتحالفان ويترادان القيمة.
(الدَّبُّوسي ص 38) .
2 -
من اشترى جارية فازدادت قيمتها عند المشتري، أو ولدت ولداً، ثم اختلف
مع البائع في الثمن، فلا يتحالفان ولا يترادان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنه يمتنع الفسخ في هذه الحالة.
وعند محمد يتحالفان.
(الدَّبُّوسي ص 38) .
3 -
لو اشترى عبدين فهلك أحدهما في يده، ثم اختلفا في الثمن، إنهما لا
يتحالفان فيهما إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الحي، ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئاً عند أبي حنيفة، لأن هلاك بعض المبيع يمنع فيه الإقالة.
وعند أبي يوسف يتحالفان في حصة الحي.
وعند محمد يتحالفان فيهما، ويرد الحي وقيمة الهالك إذا تحالفا.
(الدَّبُّوسي ص 39) .