الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [261]
النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز
؟
التوضيح
إذا نذر إنسان نذراً فهل يطبقه ويسلك في تطبيقه مسلك الواجب في الشرع، أم مسلك الجائز له؟
فيه قولان، والترجيح مختلف في الفروع، كذا قاله السيوطي.
والمرجح في هذه القاعدة أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع غالباً، كما صححه النووي في (باب النذر) ، لكنه في باب (الرجعة) اختار أنه لا يطلق ترجيح أحد من القولين، بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل.
التطبيقات
يرجح أن النذر يسلك فيه مسلك واجب الشرع، وذلك في فروع:
1 -
نذر الصلاة، والأصح فيه الأول، أي إنه يسلك به مسلك واجب الشرع فيلزمه ركعتان، ولا يجوز القعود مع القدرة على القيام، ولا فعلهما على الراحلة، ولا يجمع بينها وبين فرض أو نذر آخر بتيمم.
2 -
نذر الصوم والأصح فيه الأول، وهو الصوم الشرعي الواجب، فيجب فيه التبييت.
3 -
نذر الخطبة في الاستسقاء ونحوه، والأصح فيها الأول، وتصبح الخطبة
واجبة، حتى يجب فيها القيام عند القدرة.
4 -
نذر أن يكسو يتيماً، والأصح فيه الأول، وتصبح الكسوة واجبة، فلا يخرج عن نذره بيتيم ذمي.
5 -
نذر الحج، والأصح فيه الأول، ويصبح الحج واجباً، فلو نذره معضوب لم يجز أن يستنيب صبياً أو عبداً.
6 -
نذر إتيان المسجد الحرام، والأصح فيه الأول، فيصبح الإتيان واجباً، فلزم إتيانه بحج أو عمرة.
المستثنى
يرجح الثاني، وهو أن النذر يصبح جائزاً، وليس واجباً، وذلك في فروع:
1 -
العتق إن نذره، والأصح فيه الثاني، ويكون النذر جائزاً، فيجزئ عتق كافر ومعيب.
2 -
لو نذر أن يصلي ركعتين، فصلى أربعاً بتشهد أو بتشهدين، والأصح فيه الثاني، وهو الجواز فيجزئه.
3 -
نذر التشهد الأول، وتركه، والأصح فيه الثاني، وهو عدم الوجوب، فلا يعود إلى القعود، لأن الواجب بالشرع مقدم على الواجب بالشرط.
4 -
لو نذر صوم يوم معين، والأصح فيه الثاني، وهو عدم الوجوب، فلا يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالجماع فيه، ووجوب الإمساك لو أفطر فيه، وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كفارة، بل لو صامه عن قضاء أو كفارة، صح، والفرق عن الصلاة أن رمضان له قدسية خاصة وأحكام مميزة، فلا يقاس عليه غيره، ولو كان الصيام واجباً، وأن الصلاة بالواجبة تكون ركعتين كالفجر، وتكون أربعاً كالظهر.
5 -
الطواف المنذور، والأصح فيه الثاني، وهو الجواز، فتجب فيه النية، كما تجب في النفل، ولا تجب النية في الفرض لشمول نية الحج والعمرة له، وهذا المعنى منتفٍ في النفل والنذر.
6 -
وخرج النذر عن النفل والفرض معاً في صورة، وهي ما إذا نذر القراءة، فإنه تجب نيتها، كما نقله القمولي في (الجواهر) مع أن قراءة النفل لا نية لها، وكذا القراءة المفروضة في الصلاة.
قال الشارح: "قلت: ويلحق بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.