الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [289]
الموصى له، هل يملك الوصية حين الموت، أو من حين قبولها
؟
التوضيح
الوصية تبرع بإيجاب من الموصي، وقبول من الموصى له المعين، ويشترط في القبول أن يكون بعد الموت، فإن كان عقب الموت مباشرة فلا إشكال، وينتقل الموصى به للموصى له عند الموت، فإن تأخر القبول شهراً مثلاً، فيحصل خلاف في وقت ملك الوصية حين الموت أو حين القبول، على وجهين، وعلى القول الراجح: بأن الموصى له يملكها حين قبوله.
فهل هي قبله على ملك الميت أو على ملك الورثة؟
فيه وجهان، والاكثر على أنها ملك للموصى له وهو منصوص أحمد.
التطبيقات
1 -
حكم نماء الموصى به بين الموت والقبول.
فإن قلنا: هو على ملك الموصى له، فلا يحتسب عليه من الثلث.
وإن قلنا: هو على ملك الميت، فتوفر به التركة، فيزداد الثلث.
وإن قلنا: على ملك الورثة فنماؤه لهم خاصة.
وأكد القاضي أبو يعلى أن ملك الموصى له لا يتقدم القبول.
وأن النماء قبله للورثة، مع أن العين باقية على حكم ملك الميت، فلا يتوفر به الثلث، لأنه لم يكن ملكاً له حين الوفاة.
(ابن رجب 3/ 373) .
2 -
لو نقص الموصى به في سعر أو صفة، فإن قلنا يملكه بالموت، اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدق صفاته من يوم الموت إلى القبول؛ لأن الزيادة حصلت في ملكه، فلا يحتسب عليه، والنقص لم يدخل في ضمانه، بل هو من ضمان التركة، وأما نقص الأسعار فلا يضمن عندنا، وإن قلنا: يملكه من حين القبول، اعتبرت قيمته يوم القبول سعراً وصفهَ، لأنه لم يملكه قبل ذلك.
والمنصوص عن أحمد أنه يعتبر قيمته يوم الوصية، فظاهره أنه يعتبر بيوم الموت على الوجوه كلها؛ لأن حقه تعلق بالموصى به تعلقاً قطع تصرف الورثة فيه، فيكون ضمانه عليه.
(ابن رجب 3/ 374) .
3 -
لو وصى لرجل بأرض، فبنى الوارث فيها، وغرس قبل القبول.
ثم قبل، فإن كان الوارث عالماً بالوصية قلع بناؤه وكرسه مجاناً، وإن كان جاهلاً فعلى وجهين.
وهو متوجه على القول بالملك بالموت أو بعد القبول.
فإن قيل: هي قبل القبول على ملك الوارث فهو كبناء مشتري الشقص المشفوع وكرسه فيكون محزماً يتملك بقيمته.
(ابن رجب 3/ 376) .
4 -
لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله.
فإن قلنا: الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة، وإلا فلا حق له فيها.
(ابن رجب 3/ 376) .
5 -
جريان الملك من حيث الموت في حول الزكاة، فإن قلنا: ملكه للموصى له، جرى في حوله.
وإن قلنا: للورثة، فهل يجري في حولهم، حتى لو تأخر القبول سنة
كانت زكاته عليهم، أم لا، لضعف ملكهم فيه
وتزلزله وتعلق حق الموصى له؛ فيه قولان.
(ابن رجب 3/ 377) .