الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [311]
الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم.
وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم
التوضيح
هذه القاعدة تجمع بين أمرين، وهي كحالة تفريق الصفقتين، لكن الحكم فيها
كالاستثناء من القاعدة السابقة، فيعطى الكل لما يتعلق به الحكم، عند أبي حنيفة.
والعبرة لما يتعلق به الحكم، وما لا يتعلق به الحكم فكأنه لم يذكر في الكلام، وعندهما يفرق الكلام على الأمرين ويوزع الحكم على القسمين، فيصح في جانب ويبطل في جانب، وفيه مسائل.
التطبيقات
1 -
إذا قال لفلان عليَّ ألف درهم ولهذا الحائط، لزمه الألف كلها عند أبي
حنيفة؛ لأن الكلام لم يتناول الحائط، وعندهما يلزمه النصف.
(الدَّبُّوسي ص 18) .
2 -
لو أوصى بثلث ماله لحي وميت، فالثلث كلُّه للحي عنده، وتابعه محمد، سواء علم بموته أو لم يعلم، وقال أبو يوسف: إن علم بموته فكذلك، وإن لم يعلم فله نصف الثلث.
(الدَّبُّوسي ص 18) .
3 -
إذا قال لفلان في كثر حنطة وكثر شعير، إلا كر حنطة وقفيز شعير لم يصح استئناؤه في قفيز الشعير عنده، لأنه لم يتعلق بقوله إلا كرّ حنطة، فصار بمنزلة السكتة، وعندهما يصح استئناؤه في قفيز الشعير.
(الدَّبُّوسي ص 19) .
4 -
إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، أو واحدة إن شاء الله، لا يصح
استئناؤه، اويقع الطلاق عند أبي حنيفة، وعندهما لا يقع.
(الدَّبُّوسي ص 19) .