الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [272]
هل العبرة بالحال أو بالمآل
؟
الألفاظ الأخرى
- الطارئ هل ينزل منزلة المقارن؟
- المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟
- المتوقع هل يجعل كالواقع.
التوضيح
إذا علق شخص تصرفه على زمن، فهل يسري حكمه من الحال، أو من المآل، أي المستقبل؛ فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
ويعبر عن هذه القاعدة بالألفاظ السابقة الأخرى.
التطبيقات
1 -
إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غداً، فأتلفه قبل الغد، فهل يحنث في الحال، أو حتى يجيء الغد؛ وجهان، أصحهما الثاني.
2 -
لو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوع، ولا تظهر عند القيام، فهل تنعقد صلاته؛ ثم إذا ركع تبطل، أو لا تنعقد، أصلاً؟
وجهان، أصحهما الأول.
3 -
لو لم يبق من مدة الخفّ ما يسع الصلاة، فأحرم بها، فهل تنعقد؟
فيها وجهان، الأصح نعم، نظير الأول.
وفائدة الصحة في المسألتين صحة الاقتداء به، ثم مفارقته، وفي المسألة الأولى
صحتها إذا ألقى على عاتقه ثوباً قبل الركوع، قال صاحب (المعين) :"وينبغي القطع بالصحة فيما إذا صلى على جنازة، إذ لا ركوع فيها".
4 -
من عليه عشرة أيام من رمضان، فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة أيام، فهل يجب فدية ما لا يسعه الوقت في الحال، أو لا يجب حتى يدخل رمضان؟
فيه وجهان، أصحهما لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان.
5 -
لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل، فانقطع قبل الحلول، فهل يتنجز حكم الانقطاع، وهو ثبوت الخيار في الحال، أو يتأخر إلى المحل؟
وجهان، أصحهما: الثاني.
6 -
لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية، أوعلق
الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة، فهل تبطل في الحال، أو حتى توجد الصفة؟
وجهان، أصحهما: الأول.
7 -
هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح أو الزهوق؛ الأصح: الأول.
8 -
هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثاً حال الإقرار أو الموت؟ وجهان.
أصحهما: الثاني.
9 -
هل العبرة في الكفارة المترتبة بحال الوجوب أو الأداء؟
قولان، أصحهما: الثاني.
10 -
لو حدث في المغصوب نقص يسري إلى التلف، بأن جعل الحنطة هريسة، فهل هي كالتالف؛ أو لا، بل يرده مع أرش النقص؟
قولان، أصحهما: الأول.
المستثنى
1 -
جزم باعتبار الحال في مسائل، منها:
إذا وهب للطفل من يعتق عليه، وهو معسر، وجب على الولي قبوله، لأنه لا يلزمه نفقته في الحال، فكان قبول هذه الهبة تحصيل خير، وهو العتق بلا ضرر، ولا ينظر ما لعله يتوقع من حصول يسار للصبي، أو إعسار لهذا القريب، لأنه غير متحقق أنه آيل، وجزموا بعدم جواز بيع جلد الميتة القابل للدباغ قبل دباغه، نظراً إلى الحال.
(ابن خطيب الدهشة: 1/ 112) .
2 -
جزم باعتبار المآل في مسائل، منها: بيع الجحش الصغير جائز، وإن لم ينتفع به حالاً لتوقع النفع به مآلاً، ومنها: جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل، لا في الحال.
3 -
بيع الزيت المتنجس، والدهن المتنجس بعارض، ففي رأي يجوز؛ لأنه يمكن تطهيره، باعتبار المآل، ومثله الثوب المتنجس، نظراً إلى المآل، والأصح: المنع.
وفصل إمام الحرمين فقال: إن يمكن تطهيره جاز بيعه، وإلا ففي بيعه قولان مبنيان على جواز الاستصباح به.
(ابن خطيب الدهشة: 1/ 111، 258) .
4 -
بيع الماء المتنجس، إذا فرعنا على بيع الماء في الجملة، وفيه وجهان، الأول: الجواز؛ لأن تطهيره بالمكاثرة يمكن، باعتبار المآل، والثاني: الجزم بالمنع، لأنه ليس بتطهير، ولكنه ببلوغه قلتين يستحيل من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة، كالخمر يصير خلاً.
(ابن خطيب الدهشة: 1/ 258) .
5 -
بيع ما لا ينتفع به حئاً أو شرعاً كبيع السباع التي لا تصلح للاصطياد بها
نظراً إلى توقع الانتفاع بجلدها في المآل، وكذلك الحمار الزمن، قولان، والصحيح: أنه لا يصح، وكذلك بيع آلات الملاهي مما له رضاض فيه مالية، وكذلك بيع الأصنام والصور المتخذة من الذهب ونحوه، الأصح المنع، نظراً للحال في سلب المنفعة بها شرعاً في الحال.
(ابن خطيب الدهشة: 1/ 259) .
6 -
بيع السمك إذا كان في بركة كبيرة مسدودة المنافذ، لكن لا يمكن أخذه إلا
بمعاناة وتعب شديد، الأصح: المنع، لتعذر التسليم في الحالي، ومشقته في المآل.
والحمام في البرج الكبير كالسمك.
(ابن خطيب الدهشة: 1/ 260) .
7 -
البيع بثمن مجهول القدر في الحال، ويمكن معرفته في المآل، كقوله: بعتك بما باع به فلان فرسه.
والأصح: البطلان، لما فيه من الغرر الحالي.
(ابن خطيب الدهشة: 1/ 261) .