الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [328]
الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد
التوضيح
قد يشترط المتعاقدان شروطاً بعد انتهاء العقد، فتعتبر كأنها موجودة في العقد، وتلحق به عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة ومحمد لا تجعل كالموجودة في العقد.
وفيه مسائل.
التطبيقات
1 -
إذا أسلم في كر حنطة وسطاً، فجاء باجود منها في الصفة، وقال: خذ هذه، وأعطني درهماً، أو جاء بارداً منه في الصفة، وقال: خذ هذا واطرح درهماً، جاز عند أبي يوسف، ويلحق هذا الشرط بأصل العقد، فيجعل كان العقد وقع في الابتداء على هذا.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لم يجز ذلك في ظاهر الرواية.
(الدَّبُّوسي ص 43) .
وكذا لو أسلم في ثوب وسط، فجاء بارداً منه في الصفة، أو أنقص منه في
المقدار، وطلب عوضه جاز عنده، ولم يجز عندهما.
(الدَّبُّوسي ص 43) .
2 -
إذا تزرج امرأة ولم يفرض لها مهراً، ثم فرض لها مهراً بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول بها، فإن لها نصف المفروض بعد العقد عند أبي يوسف في قوله الأخير،
ويجعل المفروض بعد العقد كالمفروض عند العقد.
وفي قوله الآخر، وهو قول أبي حنيفة ومحمد لها المتعة"..
(الدَّبُّوسي ص 43) .
3 -
إذا كفل عن رجل بمال، والطالب غائب، فبلغه الخبر، فأجاز الكفالة، جاز عند أبي يوسف، ويجعل الإجازة في الانتهاء كالخطاب في الابتداء، وكذلك لو قالت المرأة: زوجت نفسي من فلان وهو غائب، فبلغه الخبر فأجاز، جاز عند أبي يوسف، ويجعل الإجازة عند الانتهاء كالاذن في الابتداء، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز في المسألتين جميعاً
إذا لم يكن ثمة مخاطب عن الغائب.
(الدَّبُّوسي ص 43) .