الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [320]
الأصل أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين.
فإذا ازدحمت في العين، وضاقت عن إيفائها، قسمت العين على
طريق العول، وإذا كانت الحقوق متعلقة بالعين قسمت بينهم
عن طريق المنازعة
التوضيح
إن الديون والحقوق تتعلق بالذمة، ولا تتعلق بالأعيان التي يملكها المدين، فإذا حكم القاضي مثلاً بالوفاء، فتتعلق بالعين، فإذا ازدحمت الديون في العين، بأن كانت الديون أكثر من قيمة العين، وضاقت العين على الإلفاء، فتقسم العين على طريق المحاصصة والعول بحسب نسبة الديون لبعضها، ولكن إذا تعلقت الحقوق بالعين.
وازدحمت فتقسم عن طريق المنازعة عند أبي حنيفة، وعندهما فيها تفصيل فإن كل عين تضايقت عن الحقوق نظر فيها، هما كان منها لو انفرد صاحبه لا يستحق العين كلها.
فإن العين تقسم عن طريق المنازعة كرأي الإمام، وما كان منها لو انفرد صاحبه استحق الكل، وإنما ينفصه انضمام غيره إليه فإنه يقسم عن طريق العول.
وفيه مسائل.
التطبيقات
1 -
إذا كانت دار واحدة في يد رجل، ويدعي آخر كلها، ويدعي ثالث نصفها،
وأقاما جميعاً البينة، فإنها تقسم بينهما عن طريق المنازعة عند أبي حنيفة، وتقسم أرباعاً؛ لأن النصف متنازع فيه فيقسم بينهما، والنصف الآخر غير متنازع عليه فيسلم لصاحب البينة الأولى، فيأخذ ثلاثة أرباع، وعندهما تقسم بينهما على طريق العول أثلاثاً.
(الدَّبُّوسي ص 34) .
2 -
إذا أوصى رجل بسيف لرجل، وأوصى بنصف السيف لرجل آخر، والسيف يخرج من الثلث، فإنه يقسم بينهما أثلاثاً على طريق العول عند أبي حنيفة، وعندهما أرباعاً على طريق المنازعة.
(الدَّبُّوسي ص 35) .
3 -
إذا اجتمعت الوصايا في المال، وكانت أكثر من الثلث، فأجازت الورثة، فإن المال يقسم على طريق العول عند أبي حنيفة، وعندهما على طريق المنازعة، مثل إذا أوصى الرجل لرجل بكل ماله، ولآخر بنصف ماله، فأجازت الورثة، قسم المال بينهما على طريق العول عند أبي حنيفة، وعندهما على طريق المنازعة.
(الدَّبُّوسي ص 35) .