الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [268]
الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاق
أو مشابهة اليمين
؟
التوضيح
الظهار: هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، فتحرم عليه كالطلاق أحياناً، وتجب عليه الكفارة للعودة عن قوله أحياناً، فهل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟
فيه خلاف في الفروع، والأصح الأول، كما في (التحفة) أي إن
المغلب فيه مشابهة الطلاق.
التطبيقات
1 -
إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة، فقال: أنتن عليَّ كظهر أمي، فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد، تغليباً لشبه الطلاق، فإنه لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات.
والقديم: تجب كفارة واحدة تشبيهاً باليمين، كما لو
حلف لا يكلم جماعة، لا يلزمه إلا كفارة واحدة.
2 -
هل يصح الظهار بالخط؛ الأصح نعم كما يصح به الطلاق، صرح به
الماوردي، وأفهمه كلام الأصحاب، حيث قالوا:
"كل ما استقل به الشخص فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالخط، وجزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار كاليمين فإنها لا تصح إلا باللفظ".
3 -
إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال، ونوى الاستئناف فالجديد يلزمه بكل كفارة، كالطلاق، والثاني: يلزمه كفارة واحدة كاليمين.
4 -
لو كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة، وتفاصلت، وقال: أردت التأكيد، هل يقبل منه؛ الأصح أنه لا يقبل تشبيهاً بالطلاق، والثاني: نعم كاليمين.
المستثنى
ومن خلاف الغالب يعتبر فيه شبه اليمنِ في مسائل، منها:
1 -
لو ظاهر مؤقتاً، فالأصح الصحة مؤقتاً كاليمين.
والثاني: لا، كالطلاق.
2 -
التوكيل في الظهار، والأصح المنع كاليمين، والثاني: الجواز كالطلاق.
3 -
لو ظاهر من إحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى
الظهار، فقولان أحدهما: يعتبر مظاهراً من الثانية أيضاً، كما لو طلقها، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى الطلاق.
والثاني لا يعتبر مظاهراً من الثانية كاليمين، وهو الراجح.