الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [303]
الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب
؟
التوضيح
الواجب إما أن يجب بالشرع، وله أحكامه وآثاره، وإما أن يوجبه المكلف على نفسه بالنذر.
فإذا أوجب المكلف نفسه بشيء، فيختلف الحكم في آثار المنذور، هل يكون
كالواجب بالشرع، أم يعامل كالمندوب؛ فيه خلاف عند الحنابلة.
التطبيقات
1 -
الأكل من أضحية النذر، فيه وجهان، والصحيح الجواز كالأضحية المندوبة التي يجوز له الأكل منها.
(ابن رجب 2/ 394) .
2 -
فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، فيه وجهان، أشهرهما الجواز.
(ابن رجب 2/ 394) .
3 -
نذر الصيام أيام التشريق، فيه وجهان، والراجح المنع كنذر المعصية؛ لأن الالتزام بالنذر هو التطوع المطلق، وليس المعصية.
(ابن رجب 2/ 395) .
4 -
لو نذر صلاة، فهل يجزئه ركعة كالوتر، أو لا بدَّ من ركعتين؛ على روايتين، والظاهر أنه يلزمه ركعتان، لأنه المتبادر للذهن.
(ابن رجب 3/ 395) .
5 -
لو نذر صوم شهر، فجنَ فيه، لم يلزمه قضاؤه على الأصح، وليس كذلك إذا جن جميع رمضان.
(ابن رجب 2/ 396) .
6 -
لو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم في أثناء النهار، وهو ممسك.
فصامه، أجزأه على الأصح كالمندوب، وفي رواية يلزمه قضاؤه.
(ابن رجب 2/ 396) .