الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [178]
إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما.
دخل أحدهما في الآخر غالبًا
التوضيح
إن بعض العبادات المتعددة تكون من جنس واحد، وكذلك بعض الأفعال
المتنوعة تكون من جنس واحد، فإذا كانت الأمور المتعددة من جنس واحد، وكان القصد منها واحداً، فيدخل حكم أحدهما في الآخر غالباً.
التطبيقات
1 -
اجتمع حدث وجنابة كفى الغسل على المذهب، كما لو اجتمع جنابة
وحيض، فيكتفى بنية الجنابة عن الحيض والجنابة، وعكسه.
2 -
اجتمع غسل جمعة وعيد، فيكتفى بنية غسل العيد عن نية غسل الجمعة.
(اللحجي ص 65) .
3 -
لو باشر المُحْرِم فيما دون الفرج لزمته الفدية، فلو جامع بعد ذلك، دخلت في كفارة الجماع على الأصح.
(اللحجي ص 65) .
4 -
لو اجتمع حدث ونجاسة حكمية كفت لهما غسلة واحدة في الأصح عند
النووي.
(اللحجي ص 66) .
5 -
لو دخل المسجد وصلى الفرض، دخلت فيه التحية.
(اللحجي ص 66، ابن نجيم ص 147) .
6 -
لو طاف القادم عن فرض أو نذر، دخل فيه طواف القدوم، بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع، لأن كلاً منهما مقصود في نفسه، ومقصودهما مختلف، وبخلاف ما لو دخل المسجد الحرام فوجدهم يصلون جماعة فصلاها، فإنه لا يحصل له تحية البيت، وهو الطواف، لأنه ليس من جنس الصلاة.
(اللحجي ص 66) .
7 -
لو تعدد السهو في ألصلاة لم يتعدد السجود، بخلاف جبرانات الإحرام لا تتداخل، لأن القصد بسجود السهو رغم أنف الشيطان، وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة، والمقصود مجبرانات الإحرام: جبر هتك الحرمة، فلكل هتك جبر، فاختلف المقصود.
(اللحجي ص 66) .
8 -
لو زنى بكر مراراً؛ أو شرب خمراً مراراً، أو سرق مراراً، كفى حد واحد.
ولو زق وسرق وضرب فلا تداخل لاختلاف الجنس.
(اللحجي ص 66) .
9 -
لو قذفه مرات كفى حد واحد أيضاً في الأصح.
(اللحجي ص 66) .
10 -
لو وطئ في نهار مضان مرتين لم يلزمه بالثاني كفارة، لأنه لم يصادف
صوماً، بخلاف ما لو وطئ في الإحرام ثانياً، فإن عليه بدنة في الوطء الأول، وفي الثاني شاة، ولا تدخل في الكفارة، لمصادفته إحراماً لم يحل منه.
(اللحجي ص 66) .
11 -
لو لبس المحرِم ثوباً مطيباً، فرجح الرافعي لزوم فديتين، وصحح النووي واحدة، لاتحاد الفعل، وتبعية الطب.
(اللحجي ص 66) .
12 -
لو قتل المحرِم صيداً في احرء لزمه جزاء واحد، وتداخلت الحرمتان في حقه، لأنهما من جنس واحد، كالقارن إذا قتل صيداً لزمه جزاء واحد، وإن كان قد هتك حرمة الحج والعمرة.
(اللحجي ص 66) .
13 -
لو تكرر الوطء بشبهة واحدة تداخل المهر، بخلاف ما إذا تعدد جنس
الشبهة، ولو وطئ بشبهة بكراً وجب أرش البكارة مع المهر، ولا تداخل، لاختلاف
الجنس والمقصود، فإن أرش البكارة يجب إبلاً، والمهر نقداً، والأرش للجناية، والمهر للاستمتاع.
(اللحجي ص 66) .
ويظهر من الفروع الاحتراز بالقاعدة "من جنس واحد"
ولم يختلف مقصودهما.
وبكلمة "غالباً".