الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [223]
الأصل في الشروط الصحة واللزوم
الألفاظ الأخرى
- الأصل جواز الشروط في العقود.
- اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد قد يكون صحيحاً وقد يكون باطلاً.
التوضيح
إن الأصل الثابت والقاعدة المطردة في الشروط أنها جائزة، ويصح كل شرط لم يرد عن الشارع ما يدل على تحريمه، كما سبق في قاعدة
"الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة".
وإذا اشترط أحد المتعاقدين شرطاً فإنه يلزم تنفيذه من قِبَل من
التزم به، ولا يجوز له مخالفته.
والدليل على جواز الشروط ما سبق بيانه في قاعدة العقود، والدليل على لزوم الشروط آيات كثيرة تدل على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وتحريم الغدر، فمن شرط شرطاً ثم نقضه فقد غدر، وقوله عليه الصلاة والسلام:
"أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج "
وهذا يقتضي وجوب الوفاء بالشروط مطلقاً، لكن بعضها أهم وأحق من بعض كشروط النكاح أحق بالوفاء، وقول عمر
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وسبق بيانه.
رضي الله عنه دامقاطع الحقوق عند الشروط " فإن الحقوق تلزم عندما يكون هناك شرط بفعلها.
ويتصل بهذه القاعدة قواعد غيرها.
التطبيقات
1 -
البيع المعلق على شرط في المستقبل، إذا قال: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد، صح البيع والشرط..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 311) .
2 -
لو باع سيارة، وشرط على المشتري إن باعها، فهو أحق بها بالثمن، صح البيع والشرط..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 311) .
3 -
يجوز خيار الشرط في جميع العقود، بحيث يعقد العقد على أنه بالخيار، ولو طالت المدة..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 311) .
فرع: الاشتراط لمنفعه
إن القاعدة الأصلية ليست مطلقة، وإنما وردت قاعدة أخرى مقيدة لها، وهي
"ااشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد قد يكون صحيحاً، وقد يكون باطلاً" فليس كل شرط في العقد صحيحاً، فإن كان الشرط استئجاراً، له مقابل بعوض، فيصح الشرط على ظاهر المذهب، كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب، أو قصارته.
أو حمل الحطب ونحوه، ولذلك يزداد الثمن.
كان كان الشرط إلزاماً لما لا يلزمه بالعقد، بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقاً، ولا يقابل بعوض، فلا يصح، وله أمثلة.
835
1 -
اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع، فلا يصح، ويفسد به العقد، لأن حصاد الزرع قد يتوهم أنه من تمام التسليم الواجب على البائع، وفي فساد الشرط وجهان.
(ابن رجب 2/ 62) .
2 -
اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة أو المزارعة على الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، فلا يصح، وفي فساد العقد به خلاف.
قال (ابن رجب:
"ويتخرج صحة هذه الشروط أيضاً من (صحة) الشروط في النكاح وغيرها، وهو ظاهر كلام أكثر المتأخرين، ولذلك استشكلوا مسألة حصاد الزرع (السابقة) ".
(ابن رجب 2/ 63) .
3 -
شرط إيفاء المسلَم فيه في غير مكان العقد، وفي صحته روايتان، والمنصوص عن أحمد فساده، لأن اشتراط ذكر مكان يوهم أن ذلك من جنس ذكر زمانه، وأنه مستحق بنفس العقد، بخلاف غيره من البيوع الي لا يذكر في عقودها شيء من ذلك.
(ابن رجب 2/ 63) .