الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [304]
من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا.
فهل يجزئه، أم لا
؟
التوضيح
خير الشرع في القرآن والسنة بين حكمين فأكثر، والمكلف يختار الفعل الأول، أو الثاني، كالخيار في كفارة اليمين بين إطعام عثرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن فعل نصف الأول ونصف الثاني، فهل يجزئه ذلك؟
فيه خلاف عند الحنابلة.
التطبيقات
1 -
أعتق في الكفارة نصفي رقبتين، فيها وجهان، وقيل: إن كان باقيها حرًّا أجزأ وجهاً واحداً لتكميل الحرية به.
(ابن رجب 2/ 398) .
2 -
لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين، أو أهدى للحرم نصفي شاتين، فالراجح الجواز، لأن المقصود من الهدي اللحم، ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة.
(ابن رجب 2/ 398) .
3 -
لو أخرج الجبران في زكاة الإبل شاة وعشرة دراهم، ففيه وجهان.
(ابن رجب 2/ 398) .
4 -
لو كفر بيمينه بإطعام خمسة مساكين، وكسوة خمسة مساكين، فإنه يجزئ على المشهور، وفيه وجه في زكاة الفطر.
(ابن رجب 2/ 398) .
5 -
لو أخرج في الفطرة صاعاً من جنسين، فالمذهب الإجزاء.
(ابن رجب 2/ 398) .
6 -
لو كفر في محظورات الحج بصيام يوم وإطعام أربعة مساكين، وذلك في فدية الأذى (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ، فالصيام ثلاثة أيام، والإطعام لستة مساكين، فالأظهر منعه.
(ابن رجب 2/ 399) .
المستثنى
لو أخرج عن أربع مئة من الإبل أربع حقاق، وخمس بنات لبون، جاز بغير
خلاف، لأنه عمل بمقتضى
"في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة"
ففي مئتين أخرج الحقاق، وفي مئتين أخرج بنات لبون.
(ابن رجب 2/ 400) .