الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [198]
يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس
التوضح
القوي: هو الفرض والواجب، والحكم الأصلي، والضعيف: هو المندوب
والمباح والرخصة، فالقوي يدخل على الضعيف أحياناً، ولكن الضعيف لا يدخل على القوي إلا استثناء.
التطبيقات
1 -
يجوز إدخال الحج على العمرة قطعاً، لا عكسه على الأظهر، أي فلا تدخل العمرة على الحج، إذ لا يستفيد به شيئاً.
(اللحجي ص 90) .
2 -
لو وطئ أمة، ثم تزوج أختها ثبت نكاحها، وحرمت الأمة، لأن الوطء
بفراش النكاح أقوى من ملك اليمين، إذ يتعلق بفراش النكاح الطلاقُ والظهار والإيلاء وغيرها، قال في (المغني) :"فلا يندفع الأقوى بالأضعف، بل يرفعه ".
(اللحجي ص 90) .
3 -
لو تقدم النكاح حرم عليه الوطء بالملك، لأنه أضعف الفراشين، قال علي
الشبراملسي: "أي ما دام النكاح باقياً، فإن طلق المنكوحة حلت الأخرى" أي في الصورتين.
(اللحجي ص 90) .
المستثنى
إذا نوى صوم نفل ثم أراد في أثنائه الفرض لم يصح، وهل يصح عكسه: وهو ما
لو نوى في أثناء شوال صوم غد عن القضاء، ثم في أثنائه شرك معه بنية صوم الست مثلاً؟
القياس: نعم، أي تصح، ويحصل كل من الفرض والنفل، بناء على ما اعتمده الشهاب الرملي، كغيره من أن الصوم في شوال لقضاء وغيره يحصل به ما نواه مع ست شوال أيضاً، قاله بعضهم.
(اللحجي ص 90) .
القاعدة: [199]
الميسور لا يسقط بالمعسور
الألفاظ الأخرى
- لا يسقط الميسور بالمعسور.
- المتعذر يسقط اعتباره، واليمكن يستصحب فيه التكليف.
التوضيح
أي إن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه المطلوب، بل تيسر فعل بعضه، لا يسقط بالمعسور، أي بعدم القدرة على فعل الكل، فيجب البعض المقدور عليه.
قال التاج السبكي: "وهذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "
الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
وذكر الإمام: "أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة".
ويؤيد ذلك قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ".
وقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) .
وهذه القاعدة لها تطبيقات وفروع عند المالكية والحنابلة
التطبيقات
1 -
من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب.
(اللحجي ص 92) .
2 -
من قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء، كان قطع بعض الفرض من اليدين والرجلين، فإنه يجب غسل ما بقي منه.
(اللحجي ص 92، (ابن رجب 49/1) .
3 -
من قدر على نصف صاع في الفطرة وجب عليه إخراجه في الأصح.
(اللحجي ص 92) ، وهو الأصح عند الحنابلة.
(ابن رجب 49/1) .
4 -
القادر على بعض الفاتحة ياتب به بلا خلاف.
(اللحجي ص 92، (ابن رجب 1/ 48) .
5 -
لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام، فلم يجد إلا طعام ثلاثين مسكيناً، فالأصح وجوب إطعامهم.
(اللحجي ص 92) .
6 -
من ملك نصاباً بعضه عنده، وبعضه غائب، فالأصح أنه يخرج عما في يده في الحال.
(اللحجي ص 92) .
7 -
العاجز عن المراءة في الصلاة يلزمه القيام، لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، لكنه أيضاً مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة.
(ابن رجب 48/1) .
8 -
من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه؛ لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل بعض أعضاء الوضوء.
(ابن رجب 48/1) .
9 -
من تعذرت عليه الطهار - بالماء للعدم أو للضرر في جميع الطهارة أو بعضها عدل إلى التيمم، ومن عجز عن سترة الصلاة الواجبة، أو عن الاستقبال، أو عن
توقي النجاسة، سقط عنه ما عجز عنه، وكذلك بقية شروط الصحلاة وأركانها وشروط
الطهارة (السيوطي ص 159) .
10 -
من عليه نفقة واجبة، وجب عليه ما يقدر عليه منها، وسقط عنه ما عجز عنه.
(السدلان ص ا32) .
11 -
إذا قدر المصلي على بعض السترة، فعليه ستر القدر اليمكن.
المستثنى
1 -
واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف.
(اللحجي ص 92) ، لأن جزء الرقبة ليس في نفسه عبادة.
(السدلان ص 321، ابن رجب 46/1) .
2 -
القادر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه، لأنه ليس بصوم شرعي (اللحجي ص 92، السدلان ص 320، (ابن رجب 1/ 5 4) .
3 -
إذا وجد الشفيع بعفثمن الشِقْص، لا يأخذ قسطه من الشِقْص.
(اللحجي ص 92) .
4 -
إذا أوصى بثلثه، يشترى به رقبة، فلم يف بها، لا يشترى شقص، بل تلغو الوصية، ويرجع المال للورثة.
(اللحجي ص 92، السدلان ص 321) .
5 -
إذا اطلع على عيب، ولم يتيسر له الرد، ولا الإشهاد، لا يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح.
(اللحجي ص 92) .
6 -
عند الحنابلة: إذا عجز المصلي عن وضع جبهته على الأرض، وقدر على وضع بقية أعضاء السجود، فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح؛ لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعاً للسجود على الوجه وتكميلاً له (السدلان ص 321) .
7 -
إذا وجد الإنسان من الماء ما لا يكفيه، فهو عذر في الجميع، فلا يستعمله، ويتيمم في قول للشافعي، وعند مالك، وأبي حنيفة النعمان (المقري ص 329)
وحقق أبو حنيفة ومالك كون الماء وسيلة فأسقطا استعماله لتعذر المقصود، ورآه الشافعي في الراجح عنده مقصوداً، ولو لاستباحة التيمم.