المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة: [212]كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - جـ ٢

[محمد مصطفى الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامسالقواعد الكلية في المذهب الشافعي

- ‌القاعدة: [166]ما حرم استعماله حرم اتخاذه

- ‌القاعدة: [167]يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

- ‌القاعدة: [168]يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصدًا

- ‌القاعدة: [169]يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل

- ‌القاعدة: [170]يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

- ‌القاعدة: [171]إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام

- ‌القاعدة: [172]إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفرغُلِّب جانب الحضر

- ‌القاعدة: [173]الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال

- ‌القاعدة: [174]الإيثار في القُرَبِ مكروه

- ‌القاعدة: [175]الحدود تسقط بالشبهات

- ‌القاعدة: [176]الحر لا يدخل تحت اليد

- ‌القاعدة: [177]الحريم له حكم ما هو حريم له

- ‌القاعدة: [178]إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما.دخل أحدهما في الآخر غالبًا

- ‌القاعدة: [179]الدفع أقوى من الرفع

- ‌القاعدة: [180]الخروج من الخلاف مستحب

- ‌القاعدة: [181]الرخص لا تناط بالمعاصي

- ‌القاعدة: [182]الرخص لا تُناط بالشك

- ‌القاعدة: [183]الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه

- ‌القاعدة: [184]العمل المتعدي أفضل من القاصر

- ‌القاعدة: [185]ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً

- ‌القاعدة: [186]الفرض أفضل من النفل

- ‌القاعدة: [187]الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌القاعدة: [188]الواجب لا يترك إلا لواجب

- ‌القاعدة: [189]ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه

- ‌القاعدة: [190]ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط

- ‌القاعدة: [191]المشغول لا يُشْغَل

- ‌القاعدة: [193]النفل أوسع من الفرض

- ‌القاعدة: [194]النية في اليمين تخصص اللفظ العاموتقصره على بعض أفراده، ولا تعمم الخاص من اللفظ

- ‌القاعدة: [195]مقاصد اللفظ على نية اللافظ

- ‌القاعدة: [196]الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

- ‌القاعدة: [197]لا ينكر المُخْتلف فيه، وإنما ينكر المُجمَع عليه

- ‌القاعدة: [198]يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس

- ‌القاعدة: [200]ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.وإسقاط بعضله كإسقاط كله

- ‌الباب السادسالقواعد الكلية في المذهب الحنبلي

- ‌القاعدة: [201]الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة

- ‌القاعدة: [202]جعل المعدوم كالموجود احتياطًا

- ‌القاعدة: [203]يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شرُّ الشَّرين

- ‌القاعدة: [204]إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّم أرجحهما

- ‌القاعدة: [205]جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه

- ‌القاعدة: [206]ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة

- ‌القاعدة: [207]المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان

- ‌القاعدة: [208]الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة

- ‌القاعدة: [209]كل حيلة تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة

- ‌القاعدة: [210]كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم

- ‌القاعدة: [211]دلالة الحال تغني عن السؤال

- ‌القاعدة: [212]كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان

- ‌القاعدة: [213]الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه

- ‌القاعدة: [214]المعصية لا تكون سببًا للنعمة

- ‌القاعدة: [215]الأصل في العادات عدم التحريم

- ‌القاعدة: [216]الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة

- ‌القاعدة: [217]الأصل في العقود رضا المتعاقدَين.وموجبها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد

- ‌القاعدة: [218]الأصل في العقود جميعها العدل

- ‌القاعدة: [219]الأصل حمل العقود على الصحة

- ‌القاعدة: [220]تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل

- ‌القاعدة: [221]إذا حرّم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة

- ‌القاعدة: [222]من أدى عن غيره واجباً رجع عليه وإن فعله بغير إذنه

- ‌القاعدة: [223]الأصل في الشروط الصحة واللزوم

- ‌القاعدة: [224]كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوقفهو باطل في جميع العقود

- ‌القاعدة: [225]العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها.ويجوز تقديمها قبل شرط الوجوب

- ‌القاعدة: [226]إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت أفعالهما.واكتفي فيهما بفعل واحد

- ‌القاعدة: [227]إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع فيالذمة على ظاهر المذهب

- ‌القاعدة: [228]النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد منالكسب بخلافه على الصحيح

- ‌القاعدة: [229]من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه.وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

- ‌القاعدة: [230]من أتلف نفساً، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمانعليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان

- ‌القاعدة: [231]كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.والعكس بالعكس

- ‌القاعدة: [232]كل من ملك شيئاً بعوض، مُلك عليه عوضه، في آن واحد

- ‌القاعدة: [232]الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد.ولا ينقطع بالتفرق اليسير

- ‌القاعدة: [234]ينزل المجهول منزلة المعدوم

- ‌القاعدة: [235]المنع أسهل من الرفع

- ‌الباب السابعالقواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي

- ‌القاعدة: [236]الغالب هل هو كالمحقق أم لا

- ‌القاعدة: [237]المعدوم شرعًا هل هو كالمعدوم حسًّا أم لا

- ‌القاعدة: [238]الموجود شرعًا هل هو كالموجود حقيقة، أم لا

- ‌القاعدة: [239]انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا

- ‌القاعدة: [240]المخالط المغلوب هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، أو لاتنقل، وإنما خفي عن الحسِّ فقط

- ‌القاعدة: [241]العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا

- ‌القاعدة: [242]هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن

- ‌القاعدة: [243]النسيان الطارئ هل هو كالأصلى، أم لا

- ‌القاعدة: [244]هل تبطل المعصية الترخص أم لا

- ‌القاعدة: [245]الأصغر هل يندرج في الأكبر، أم لا

- ‌القاعدة: [246]ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا

- ‌القاعدة: [247]هل النطر إلى المقصود، أو إلى الموجود

- ‌القاعدة: [248]الحياة المستعارة هل هي كالعدم، أو لا

- ‌القاعدة: [249]إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم

- ‌القاعدة: [250]الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم نفسها

- ‌القاعدة: [251]الإقالة هل هي حَلٌّ للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثانٍ

- ‌القاعدة: [252]القسمة هل هي تمييز حق، أو بيع

- ‌القاعدة: [253]العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين

- ‌القاعدة: [254]الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها، أو لا

- ‌القاعدة: [255]نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها

- ‌القاعدة: [256]السكوت على الشيء هل هو إقرار به، أم لا؟وهل هو إذن فيه، أم لا

- ‌القاعدة: [257]اختلاف الأصل والحال

- ‌الباب الثامنالقواعد المختلف فيها عند الشافعية

- ‌القاعدة: [258]هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها

- ‌القاعدة: [259]الصلاة خلف المحدث المجهول الحال.هل هي صلاة جماعة أو انفراد

- ‌القاعدة: [260]من أتى بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه.وهل تبقى صلاته نفلاً أم تبطل

- ‌القاعدة: [261]النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز

- ‌القاعدة: [262]العين المستعارة للرهن.هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية

- ‌القاعدة: [264]الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك

- ‌القاعدة: [265]الإقالة هل هي فسخ أو بيع

- ‌القاعدة: [266]هل الصداق المعين في يد الزوج قبل القبضمضمون ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌القاعدة: [267]الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا

- ‌القاعدة: [268]الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاقأو مشابهة اليمين

- ‌القاعدة: [269]فرض الكفاية هل يتعين بالشروع

- ‌القاعدة: [270]فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العينأو حكم النفل

- ‌القاعدة: [271]الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل.أو كالذي لم يعد

- ‌القاعدة: [272]هل العبرة بالحال أو بالمآل

- ‌القاعدة: [273]تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر

- ‌القاعدة: [274]ما قارب الشيء هل يعطى حكمه

- ‌القاعدة: [275]إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم

- ‌القاعدة: [276]الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول

- ‌القاعدة: [277]النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه

- ‌القاعدة: [278]القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن

- ‌القاعدة: [279]المانع الطارئ هل هو كالمقارن

- ‌الباب التاسعالقواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي

- ‌القاعدة: [280]ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها

- ‌القاعدة: [281]الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه

- ‌القاعدة: [282]المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب أويفرد عنه

- ‌القاعدة: [283]الملك في مدة الخيار، هل ينتقل إلى المشتري أم لا

- ‌القاعدة: [284]الإقالة: هل هي فسخ أو بيع

- ‌القاعدة: [285]النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا

- ‌القاعدة: [286]المضارب، هل يملك الربح بالظهور أو لا

- ‌القاعدة: [287]الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا

- ‌القاعدة: [288]إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية

- ‌القاعدة: [289]الموصى له، هل يملك الوصية حين الموت، أو من حين قبولها

- ‌القاعدة: [290]الدَّين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا

- ‌القاعدة: [291]نفقة الحامل، هل هي واجبة لها أو لحملها

- ‌القاعدة: [292]القتل العمد، هل موجبه القود عينًا، أو أحد الأمرين

- ‌القاعدة: [293]المرتد: هل يزول ملكه بالرِّدة أم لا

- ‌القاعدة: [294]الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها

- ‌القاعدة: [295]الغنيمة: هل تملك بالاستيلاء المجرد.أم لا بد معه من نية التملك

- ‌القاعدة: [296]القسمة: هل هي إفراز أم بيع

- ‌القاعدة: [297]التصرفات للغير بدون إذنه، هل تقف على إجازته أم لا

- ‌القاعدة: [298]الصفقة الواحدة: هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا.فإذا بطل بعضها بطل الكل

- ‌القاعدة: [299]الماء الجاري، هل هو كالراكد.أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد

- ‌القاعدة: [300]من قدر على بعض العبادة، وعجز عن باقيها.هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها، أم لا

- ‌القاعدة: [301]العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها.فهل هي كالعدومة حكمًا، أو لا

- ‌القاعدة: [302]عقود الأمانات، هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها، أم لا

- ‌القاعدة: [303]الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب

- ‌القاعدة: [304]من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا.فهل يجزئه، أم لا

- ‌القاعدة: [305]الرضا بالمجهول قدرًا، أو جنسًا، أو وصفًا.هل هو رضًا معتبر لازم

- ‌الباب العاشرالقواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي

- ‌القاعدة: [306]الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره

- ‌القاعدة: [307]الأصل أن المحرم إذا أخر النسك عن الوفت المؤقت لهأو قدَّمه لزمه دم

- ‌القاعدة: [308]الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده فيجعله كالموجود حقيقة

- ‌القاعدة: [309]الأصل متى عرف ثبوت الشيء فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه

- ‌القاعدة: [310]الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليهأوجب فسادَه شاع في الكل

- ‌القاعدة: [311]الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم.وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم

- ‌القاعدة: [312]الأصل أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينون عليه يتركون عليه.وعندهما لا يتركون

- ‌القاعدة: [313]الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلاببيان تلك العلامة، فإنه يؤمر بإظهارها

- ‌القاعدة: [314]الأصل أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجبالضمان على المتلف لمن حدث الملك له

- ‌القاعدة: [315]الأصل أن الإذن المطلق إذا تعرَّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف

- ‌القاعدة: [316]الأصل أن ما حصل مفعولاً بإذن الشرع كان كأنه حصلمفعولاً بإذن من له الولاية من بني آدم

- ‌القاعدة: [317]الأصل إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها، وإذا لم تصح يعتبرالمقتضى

- ‌القاعدة: [318]الأصل أن تعتبر التهمة في الأحكام

- ‌القاعدة: [319]الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالاً موقوفًا

- ‌القاعدة: [320]الأصل أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين.فإذا ازدحمت في العين، وضاقت عن إيفائها، قسمت العين علىطريق العول، وإذا كانت الحقوق متعلقة بالعين قسمت بينهمعن طريق المنازعة

- ‌القاعدة: [321]الأصل أن كل من لا يقدر بنفسه، فوسِع غيره، لا يكون وسعًا له

- ‌القاعدة: [322]الأصل أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة

- ‌القاعدة: [323]الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولاتراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق

- ‌القاعدة: [324]الأصل أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره.ولا يتوصل إلى القضاء إلا به، فالعدالة من شرطه.وليس العدد من شرطه

- ‌القاعدة: [325]الأصل أن كل عصمير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة.فالقليل منه غير المسكر حلال

- ‌القاعدة: [326]الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه.وعند الطرفين يصح

- ‌القاعدة: [327]الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه.فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها

- ‌القاعدة: [328]الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد

- ‌القاعدة: [329]الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعًا لغيره.وإن كان له حكم نفسه بانفراده

- ‌القاعدة: [330]الأصل أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد

- ‌القاعدة: [331]الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء

- ‌القاعدة: [332]الأصل أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك

- ‌خاتمة

الفصل: ‌القاعدة: [212]كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان

‌القاعدة: [212]

كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان

الألفاظ الأخرى

التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل.

الحجة على العباد يقوم بالتمكن من العلم والقدرة على العمل به.

الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل.

التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل.

لا نكلَّف إلا بما نعلمه ونقدر عليه.

الوجوب مشروط بالقدرة.

مناط الوجوب هو القدرة.

التكليف يتبع العلم.

المجهول كالمعدوم.

المعجوز عنه ساقط الوجوب، والمضطر إليه غير محظور.

التوضيح

التكليف هو الإلزام بمقتضى خطاب الشرع، أو هو الخطاب بأمر أو نهي.

انظر ما سبق في قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات ".

ص: 801

والتكليف الشرعي مشروط بالممكن من العلم والقدرة، فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل، ولا على من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد، أو العاجز والمريض في الطهارة والصلاة والصوم والحج وغيره، وتسقط عنه، أو تخفف، ولا يجب عليه إلا ما يقدر على فعله، وما يتمكن من معرفته، بدون مضرة راجحة، بشرط ألا يكون عدم التمكن من العلم، أو عدم القدرة عليه بسبب تفريط من العبد أوقعه في ذلك، لقوله تعالى:(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) .

فيشترط عدم البغي وعدم العدوان.

والأدلة على القاعدة كثيرة، منها قوله تعالى:.

(وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) .

وقوله تعالى: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) .

وقوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) .

والأحاديث التعليمية كثيرة، منها حديث المسيء صلاته، وقال:

"والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فعلمني، فعلمه ".

وقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) .

وقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) .

وغيرها كثير.

التطبيقات

يندرج تحت هذه القاعدة قواعد كثيرة وفروع عديدة في العقيدة والفقه في مختلف الأبواب، في الطهارة والعبادات والمعاملات، مما لا يحصى كثرة، وقد يقع الناس في المعاملات المالية في المحرم جهلاً، وقد يشق عليهم بعض الواجبات، أو يحتاجون إلى استباحة بعض المحرمات، ولذلك شرع الله أحكاماً خاصة بهذه الحالات، ولذلك يدخل تحت هذه القاعدة قواعد أخرى متفرعة عنها، منها التكليف يتبع العلم،

ص: 802

والمجهول كالمعدوم، لأنه لا يمكن تطبيق المجهول، والمعجوز عنه ساقط الوجوب لعدم الإمكان، والمضطر إليه غير محظور، لخروجه عن الإمكان، والأمثلة كثيرة، منها:

1 -

من ترك واجباً من واجبات الصلاة لم يعلم وجوبه، أو فعل محظوراً لم يعلم أنه محظور، كمن ترك الطمأنينة في الصلاة، أو تكلم فيها، أو ترك الوضوء من لحم الإبل، أو كان يصلي في أعطان الإبل (مبارك الإبل) أو نحو ذلك، فلا إعادة عليه بعد تعلمه هذه الأحكام؛ لأن التكليف يتبع العلم، وهذا لم يكن عالماً حتى يثبت في حقه خطاب الشارع..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 499) .

2 -

إذا لم يثبت دخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار وجب الإمساك، ولا يجب القضاء سواء كان قد أكل قبل علمه بثبوت الشهر أو لا؛ لأن التكليف يتبع العلم، وهم لم يعلموا وجوب ذلك عليهم، فلا يؤمرون بالقضاء..

(ابن تيمية، الحصين 1/500)

3 -

إذا عامل المسلم معاملة يعتقد جوازها بتأويل - اجتهاد أو تقليد - وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون كالحيل الربوية، ثم تبين له الحق بعد ذلك، فإنه لا يحرم عليه ما قبضه في تلك المعاملة، ولا يجب عليه إخراج المال الذي كسبه بتأويل سائغ؛ لأن الحكم إنما يثبت مع التمكن من العلم، وهذا لا يعلم بالتحريم..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 501) .

4 -

ما فعله المسلم من العقود المحرمة من رباً أو ميسر، والتي لم يبلغه تحريمها، ثم علم تحريمها، وتاب منها، فإنه يقر على ما قبضه منها، وتجوز معاملته فيها، لأنه لم

يكن عالماً بالتحريم، والحكم إنما يثبت في حق العالم دون الجاهل..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 501) .

5 -

الشريك، والوصى، والناظر على الوقف أو بيت المال، ونحو ذلك إذا احتاط في البيع والشراء، ثم ظهر غبن، أو عيب، لم يقصر فيه، فهو معذور.

وكذا الناظر، أو الوصى، أو الإمام، أو القاضى، إذا باع أو أجر، أو زارع، أو ضارب، ثم تبين أنه بدون القيمة، بعد الاجتهاد، أو تصرف تصرفاً ثم تبين الخطأ

ص: 803

فيه، مثل أن يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك، ثم تبين أن المصلحة كانت بخلافه، فكل واحد من هؤلاء مأمور بفعل الأصلح مما يعلمه، وما لا يعلمه فإنه لا يكلف فعله لتعذره عليه..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 501) .

6 -

إذا تصرف الوكيل، بعد أن عزله الموكل، وقبل علمه بذلك، فلا ضمان عليه في تصرفه؛ لأن التكليف يتبع العلم، وهو لم يعلم بالعزل..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 502) .

7 -

إذا اعتقد المشتري أن الذي مع البائع ملكه، فاشتراه منه على الظاهر، لم يكن عليه إثم في ذلك، وإن كان في الباطن قد سرقه البائع لم يكن على المشتري إثم ولا عقوبة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، والضمان والدرك (التبعة) على الذي غرَّه وباعه، وإذا ظهر صاحب السلعة فيما بعد ردّت إليه سلعته، ورد على المشتري ثمنه،وعوقب البائع الظالم..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 502) .

8 -

من غاب غيبة انقطع فيها خبره، فإنه يجعل كالمعدوم، فيجوز للحاكم أن يفرق بينه وبين زوجته، وأن تتزوج، ويعدُّ هذا تصرفاً نافذاً؛ لأن المجهول كالمعدوم، وهذا مجهول لا يعلم وجوده، فيصير في حكم المعدوم، فإذا حضر هذا الزوج الغائب

فهو مخير بين إمساك زوجته، أو أن يأخذ تعويضاً عن المهر الذي دفعه لها.

(ابن تيمية، الحصين 1/ 506) .

9 -

إذا حصل قتال بين طائفتين، وجهل مقدار المال المتلف، أو عدد القتلى، فيجعل المجهول كالمعدوم..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 506) .

10 -

ما قبضه الملوك ظلماً محضاً، إذا اختلط ببيت المال، وتعذر رده إلى صاحبه،فإنه يصرف في مصالح المسلمين؛ لأن المجهول كالمعدوم..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 506) .

11 -

ما حصل بيد الإنسان من الأموال التي اكتسبها عن طريق ظلم الآخرين، بأن كان يغش في المعاملة، أو يجحد الودائع أو العواري، ثم تاب من ذلك، وجَهِل أصحاب هذه الأموال، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين

ص: 804

الشرعية، أو يسلمها إلى قاسم عادل يضعها في مصالح المسلمين، وذلك لأن المجهول كالمعدوم، وأصحاب هذه الأموال مجهولون، أو اختلطت أموالهم ولا يمكن التمييز بينها، فيجعل المجهول كالمعدوم، ثم إذا تبين أصحابها كان لهم الحق في مطالبة المتصرف فيها.

(ابن تيمية، الحصين 1/ 509) .

12 -

ما يوجد في السوق من الطعام والشراب والثياب ونحوها قد يكون في نفس الأمر مسروقاً، فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان المجهول كالمعدوم، يجوز له أن يبيع ويشتري بلا حرج..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 509) .

13 -

تجوز معاملة الظالم الذي ئعلم بأن الأموال التي بيده تحضل عليها عن طريق الظلم، من غصب أو غيره، خصوصاً عند وجود الحاجة إلى ذلك، إذا كان أصحاب هذه الأموال لا يمكن معرفتهم، أو أن أموالهم اختلط بعضها ببعض، بحيث لا يمكن تمييزها؛ لأن المجهول كالمعدوم، ويبقى ضمان هذه الأموال على الظالم.

(ابن تيمية، الحصين 1/ 509) .

14 -

قد يجوز التصرف في حقوق الآخرين بالعقد والقبض، بما فيه مصلحة إذا جهل وجود المستحق، أو تعذر استئذانه، وذلك أن المجهول كالمعدوم.

(ابن تيمية، الحصين 1/ 510) .

ص: 805