الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [310]
الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه
أوجب فسادَه شاع في الكل
التوضيح
يتضمن العقد الصحيح أركاناً وشروطاً، وقد يطرأ فساد على أحد شروطه، فإن كان قوياً متفقاً عليه وأنه يوجب فساد العقد، فإن الفساد يشيع في الكل عند أبي حنيفة، كما لو باع سيارتين في صفقة واحدة بألف درهم، ثم ظهر أن إحدى السيارتين تالفة، فسد العقد كله لهذا المعنى، وعند صاحبيه يجوز في حصة السيارة، وفيه مسائل، وهذا يشبه تفريق الصفقة التي سبق بيانها عند الشافعية، وأن الأصح فيها التفريق كالصاحبين.
التطبيقات
1 -
إذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت لم يجز عند أبي حنيفة هذا السلم في الكل؛ لأن فساد سلم الحنطة في الشعير قوي مجمع عليه، فثاع في الكل، وعندهما يجوز في حصة الزيت.
(الدَّبُّوسي ص 16) .
2 -
إذا اشترى الرجل حلياً فيه جواهر يمكن امتيازه من غير ضررِ بدينار نسيئة، فالعقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما جاز في حصة الجوهر.
(الدَّبُّوسي ص 16) .
3 -
خرج الفقهاء على قول أبي حنيفة: فيمن باع درهماً على أن يأخذ بنصفه فلوساً وبنصفه نصفاً إلا حبة، فسد الكل عند أبي حنيفة في الكل، وعندهما جائز في حصة الفلوس.
(الدَّبُّوسي ص 16) .
4 -
إذا اشترى خاتماً، وفيه فص من جوهر يمتاز من غير ضرر بدينارِ نقد ونسيئة، فالعقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما جائز في حصة الجوهر.
(الدَّبُّوسي ص 17) .
5 -
لو باع شاتين مسلوختين، إحداهما متروك التسمية عمداً، فسمى لكل واحد منهما ثمناً، فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما يصح في الحصة التي سمى عليها، ولا يجوز في حصة الآخر.
(الدَّبُّوسي ص 17) .
6 -
إذا اشترى عشرة أقفزة من الحنطة، وعشر من الغنم، كل قفيز وكل شاة بعشرة، فوجد الغنم تسعاً، لم يجز البيع في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز في تسعة أقفزة وتسع من الغنم.
(الدَّبُّوسي ص 17) .
7 -
إذا باع الرجل من الرجل داراً بفنائها، لم يجز البيع في الكل عند أبي حنيفة، لأنه فسد في حصة الفناء، فشاع في الكل، وعندهما جائز في الدار.
(الدَّبُّوسي ص 17) .
8 -
إذا دفع الرجل أرضاً إلى رجلين مزارعةً على أن الخارج بين رب الأرض
وبينهما أثلاثاً، وعلى أن لأحد العاملين على رب الأرض مئة درهم، فعلى قياس قول أبي حنيفة لا يجوز، وعندهما جائزة بينه وبين الذي لم يشترط له الدارهم.
(الدَّبُّوسي ص 18) .
المستثنى
لو قالت امرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف درهم، وهي في عدة منه في تطليقة رجعية، فإنه يقع تطليقتان عند أبي حنيفة، لأنها أضافت الألف إلى ما يقبل البدل وإلى ما لا يقبل البدل، فالعبرة لما يقبل البدل.
(الدَّبُّوسي ص 18) .